منتديات زهران

منتديات زهران (http://www.zahran.org/vb/index.php)
-   الإسلام حياة (http://www.zahran.org/vb/forumdisplay.php?f=8)
-   -   فتاوي ..... (http://www.zahran.org/vb/showthread.php?t=136095)

عذبة الاوصاف 20-10-2013 09:29 AM

فتاوي .....
 

تصرف لا يقره الشرع

س- ما موقف الشرع من سلوك أبي الذي تسبب في انصراف خطيبي الذي ارتبطت به نفسياً بسبب مطالبه المادية؟ وهل الإسلام أعطى الأب حق طلب المهر الذي يريده؟


- يقول د . عبدالرحمن العدوي، أستاذ الشريعة الإسلامية، عضو هيئة كبار العلماء: الإسلام جعل المهر من شروط صحة الزواج، فالزوج مطالب شرعاً بأن يقدم لزوجته مبلغا من المال كصداق، بدليل قوله تعالى “وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً” .

أي: وأعطوا أيها الرجال النساء اللائي تريدون الزواج بهن مهورهن عطية عن طيب نفس منكم، لأن هذه المهور قد فرضها الله تعالى لهن، فلا يجوز أن يطمع فيها طامع، فإن حدث وتنازلت المرأة عن شيء من هذه المهور عن سماحة ورضا وطيب خاطر، فخذوا أيها الرجال ما تنازلت عنه نساؤكم عن طيب خاطر من مهورهن لكم أخذا حلالا لا شبهة فيه وانتفعوا به انتفاعاً سائغاً طيباً .

والصداق أو المهر هو ما يدفعه الزوج للزوجة من مال ويكون ملكا لها ومن حقها أن تتصرف فيه كيفما تشاء، ويسن تسمية المهر في العقد لأن تسميته في عقد الزواج أطيب للنفوس وأقطع للنزاع وأبعد عن الخصومة، ويجوز تعجيل المهر وتأجيله أو تعجيل بعضه وتأجيل البعض الآخر ويستحب تعجيل جزء منه .

وقد اتفق الفقهاء على أنه لا حد لأكثر الصداق بدليل قوله الله تعالى: “وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً” .

والمراد بالقنطار في الآية الكريمة: المال الكثير الذي هو أقصى ما يتصور من مهر يدفعه الزوج لزوجته، ومع ذلك فقد حببت شريعة الإسلام أتباعها بعدم المغالاة في المهور، لأن المغالاة تؤدي إلى وضع السدود في وجوه الراغبين في الزواج من الذكور والإناث .

ومن الأحاديث النبوية الشريفة التي حببت بعدم المغالاة في المهور قوله صلى الله عليه وسلم “إن أعظم الزواج بركة أيسره مؤنة” أي: أيسره في التكاليف التي تتعلق بالمهور أو غيرها .

وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: “خير الصداق أيسره” أما أقل المهر فيرى بعض الفقهاء أن اقل ما يصلح مهرًا عشرة دراهم، وقال آخرون اقل ما يصلح مهرًا أربعة دنانير من الذهب أو ثلاثة دراهم من الفضة .

ومن هنا فإن هذا الأب مخطئ ومخالف لما حثت عليه شريعة الإسلام فابنته ليست سلعة تباع وتشترى . . والله أعلم .

الضريبة والزكاة

س - أقوم بدفع ضرائب عن مشروعاتي واستثماراتي . . فهل أنا ملزم بإخراج زكاة عنها؟


- تقول لجنة الفتوى بالأزهر: لا يغني دفع الضريبة للدولة عن إخراج الزكاة لمصارفها وللمستحقين لها من الفقراء والمساكين وغيرهم، وذلك لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام فرضها الله تعالى على كل من تتوافر فيه شروط إخراجها لمصارفها ومستحقيها الذين حددهم الله تعالى، ولأن المزكي يخرج الزكاة شكراً لله تعالى على نعمه وفضله وإحسانه . أما الضريبة التي تدفع للدولة فهي بقانون من الدولة وتصرفها الدولة في الصالح العام الذي يعود نفعه على الغني وعلى الفقير وعلى الحاكم وعلى المحكوم، على حسب ما تراه مناسباً لصرفها .

النفقة خلال العدة

س- اختلفت مع زوجي فطلقني وامتنع عن الانفاق علي خلال فترة العدة . . فما حكم الشرع في ذلك؟


- يقول الدكتور محمد رأفت عثمان، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر: إذا طلق الزوج زوجته طلاقاً رجعياً فإن نفقتها تظل واجبة عليه طوال مدة العدة، وذلك لأن لا يوجد هناك مانع يمنعه من أن تصير حلالاً له، فإنه يستطيع إذا شهد شاهدان أنه راجعها أن يجعلها حلالاً له، وإذا لم يراجعها فهو الذي منع نفسه من ذلك .

أما إذا كان الطلاق طلاقاً لا يملك الزوج أن يراجعها فيه فإنها في هذه الحالة لا تستحق نفقة، لأنها صارت أحق بنفسها منه، ولا تحل له إلا بعقد جديد .



ابو عبد الرحمن 20-10-2013 03:44 PM

رد: فتاوي .....
 
جزاك الله خير
والله يعطيك العافية

محمد الساهر 21-10-2013 01:13 PM

رد: فتاوي .....
 
الف شكر بارك الله فيك على الموضوع القيم والمفيد جعله الله في موازين حسناتك نتمنى منك المزيد

ابو عادل العدواني 21-10-2013 01:50 PM

رد: فتاوي .....
 
جزاك الله الجنه
وبارك الله فيك

عذبة الاوصاف 22-10-2013 06:48 AM

رد: فتاوي .....
 
تسلمون اخواني ولكم الشكر على مروركم الكريم

الدوسـي 24-10-2013 07:52 AM

رد: فتاوي .....
 


الساعة الآن 06:53 PM.

Powered by vBulletin
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع ما يطرح في المنتديات من مواضيع وردود تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الإدارة
Copyright © 2006-2016 Zahran.org - All rights reserved