عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 22-12-2010, 03:24 PM
PRINCE PRINCE غير متواجد حالياً
 






PRINCE is on a distinguished road
افتراضي لمن يطالب بالية عمل صندوق دوس بني علي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

البنود الأساسيه لصندوق

القرض الحسن للتكافل

الأجتماعي لابناء دوس بني علي

بسم الله الرحمن الرحيم

الماده (1) - اسم الصندوق :

صندوق القرض الحسن للتكافل الأجتماعي لابناء دوس بني علي

المادة (2) - اهداف الصندوق :

*اقراض الأعضاء المشتركين بدون فوائد وتسديد هذه القروض على دفعات ميسره شهريه .

*ويتم اعطاء هذه القروض بعد الدراسه والموافقه عليها من قبل مجلس ادارة الصندوق .

الماده (3) - شروط العضويه :

* ان يكون من بني علي

* ان يكون عند المساهمه في تمام الأوصاف المعتبره شرعا

* ان يكون قد سدد قيمة المساهمه كامله + الأشتراك السنوي

* ان يوافق مجلس ادارة الصندوق على طلب عضويتة



المادة (4) - طريقة المساهمة بالصندوق :

* تعبيئة استمارة العضوية والموافقة عليها.

* الألتزام بدفع الأشتراك الشهري مبلغ و قدره (20 ريال) للموظف+(15 ريال ) لغير الموظف .

* ايداع جميع اشتراكات الأعضاء بحساب باسم دوس بني علي ويفوض شخص ممن يثق بهم اعضاء الصندوق للسحب والتصرف بالحساب والاستثمار.

* لا يتم السحب من هذا الحساب الا بعد مضي عدة اشهر (ستة اشهر على الأقل.

* يجب ان لا يقل عدد المساهمين 2000شخصا حتى يتم انشاء الصندوق لقلة رسوم الاشتراك الشهري.

* لا يحق لأي شخص بالأشتراك بأكثر من سهم واحد سوى اذا كان باسم فرد من افراد عائلته مثل الابن او الاخ.

المادة (5) - مقدار قيمة القرض :

* قيمة القرض في بداية الأقراض للشخص تكون بحد اقصى ربع اجمالي الاشتراكات الى في حالة دفع الديات لاسمح الله او الحالات الحرجة وتحدد من قبل الاعضاء قيمة القرض

* يمكن خفض قيمة القرض بعد السنه الأولى وذلك لإقراض اكبر عدد
ممكن من افراد دوس بني علي.

* لمجلس ادارة الصندوق الحرية بزيادة او خفض الحد الأعلى للقروض.
وذلك حسب الحاجة للشخص المتقدم على القرض .
المادة (6) طلب القرض :
* تعبئة استمارة طلب القرض .
* موافقة مجلس ادارة الصندوق بعد دراسة طلب القرض.
* لا يحق للشخص الأستفاده بأكثر من قرض واحد في نفس الوقت.
* لايحق للشخص بقرض جديد فور انتهاء تسديده لأخر قسط من القرض السابق وذلك لأتاحة الفرصة لافراد القبيلة الأخرين.
المادة(7) تسديد القرض :
* مدة تسديد القرض يجب ان تتناسب مع مقدار قسط القرض.
* في السنه الأولى يسدد القرض خلال ستة اشهر وفي السنه الثانية خلال (12) شهروفي السنه الثالثه خلال (18) شهر.
* لمجلس الأدارة الحق في تقرير اي مدة زمنية لتسديد القروض بحيث يحرص على مصلحة افراد القبيلة جميعهم.
*تسديد القسط الشهري للقرض لا يوقف الاشتراك الشهري .
الماده (8) ضمانات التسديد :
* يتم تسديد القرض بواسطة شيكات يتم اصدارها من المقترض عند استلام القرض (وذلك بعدد وتواريخ موعد تسديد الأقساط الشهريه للقرض ).
* يوقع المقترض كمبيالات بعدد وتواريخ موعد الأقساط الشهريه للقرض وتسلم الكمبياله الى المقترض عند تسديد قيمة القرض الشهري.
* يتم كتابة اقرار من قبل المقترض بكامل القرض مع توقيع شاهدين على ذلك.
* عند تسديد كامل القرض يستلم المقترض ورقة مخالصة بأنتهاء القرض

المادة (9) - التسديد قبل الموعد والتأخر في التسديد :

* في حالة التسديد قبل الموعد تحسب للعضو علامة او علامات موجبة في سجلة وذلك حسب وقت السداد . وتساعد هذه العلامات في طلب القروض المستقبلية .

* في حالة تأخير السداد تحسب للعضو علامه او علامات سالبة في سجلة وذلك حسب حالة التأخير. وهذه العلامات لا تساعد في طلب القروض في المستقبل.

* لمجلس الأدارة الحق في اتخاذ اي اجراء مناسب في حق العضو المتأخر عن السداد



المادة (10) - انضمام مشترك جديد:

اذا انظم مشترك جديد بعد مرور عدة اشهر من بداية الصندوق. فعليه تسديد جميع المساهمات السابقة و اذا قام المشترك الجديد بتسديد كامل مبلغ المساهمة دفعة واحده فلا يحق له طلب الأقتراض الا بعد مضي ثلاثة اشهر من بداية اشتراكة . اما ان كان السداد على دفعات فلا يحق له الأقتراض الا بعد مضي ستة اشهر من نهاية تسديده لأخر قسط.



المادة(11) - اسقاط عضوية الاشتراك :

تسقط العضوية للمشترك في الحالات التالية :

* عدم تسديده لمساهمته الشهرية لمدة ثلاثة اشهر متتالية.

* عدم تسديدة للقسط الشهري للقرض لمدة ثلاثة اشهر متتالية.

* اذا صدر بحق المشترك حكم شرعي او اداري يشمل على عدم الأمانه او الأستقامة من قبل المسئوولين عن الصندوق.

* قرار اعضاء الصندوق بأسقاط عضوية المشترك

* وفاة العضو او تركة العمل.

* عند اسقاط العضوية فانه يتم رد جميع المبالغ المستحق للعضو وذلك حسب امكانية توفرالمبالغ في الصندوق. كما يتم استرجاع جميع المبالغ المستحقة عليه فورامن مبلغه .


المادة(12) - انسحاب العضو من الصندوق :

اذا اراد العضو الأنسحاب من الصندوق فعليه رد كامل المبالغ المستحقه عليه للصندوق وبعد دراسة طلب الأنسحاب والموافقة عليه من قبل المسئولين عن الصندوق يتم رد المبالغ المستحقة للمشترك.

وذلك بعد شهر من استلام المسئولين عن الصندوق لطلب الأنسحاب من الصندوق وحسب امكانية توفر المبالغ في الصندوق.

المادة (13) - الزكاة والسنة المالية :


لايتم اخراج الزكاة عن اموال المشتركين وانما على كل مشترك اخراج زكاة اموالهزبنفسة. وعلى مسئولين الصندوق مساعدة المشترك اذا اراد معرفة رصيده . واما بالنسبة للسنةالمالية للصندوق فقد حددت بأثنى عشر شهرا عربيا تبدأ في اليوم الأول من شهر محرم وتنتهي في اليوم الأخير من شهر ذي الحجة من كل عام .


الماده (14) - وفاة العضو :

*في حالة وفاة المشترك (لا قدر الله ) تعفى عائلته من سداد باقي اقساط القرض ان وجد .

*كما تمنح عائلته كامل مستحقاته في الصندوق وذلك حسب امكانية توفر المبالغ في الصندوق وخصم 50 % من قيمة الاقساط المتبقية عليه .



المادة ( 15) - واجبات المشتركين :

* ان يملئ سجل العضوية والذي يشمل على اسمه وعنوانه واسماء المستفيدين من بعده في حالة الوفاه .

* يوقع المشترك على سجل العضويه ولا يتم هذا الا بعد اطلاعه وعلمه التام لكل ماجاء بهذه اللأئحه .

* ان ينفذ جميع الألتزمات ويقوم بجميع الواجبات المنصوص عليها في هذه اللأئحه.

وان يتقيد بجميع قرارات المسئوولين عن الصندوق


المادة (16) - اجتماعات المسئوولين عن الصندوق :

* تعقد عند الحاجه بناء على طلب من المسئولين عن الصندوق .

* يجب ان تكون الاجتماع خطية او هاتفية اذا كانت تتوجب حضور المشتركين ومشتمله على جدول الأعمال.والمواضيع المراد بحثها ومكان الأجتماع وتاريخه وساعة انعقاده.

* يجب ان توجه الدعوه للأجتماع قبل خمسة عشر يوما على الأقل من موعد الأجتماع

* اذا لم يتوفر النصاب النظامي يؤجل الأجتماع خمسة عشر يوما ويصبح الأجتماع الثاني .
*تتخذ قرارات الاجتماع بأغلبية اصوات الحاضرين ويتم التصويت برفع
الأيدي او بطريقة الأقتراع السري اذا طلب ذلك ثلاثة ارباع الحاضرين.

* يجب ان يكون هناك سجل خاص يتضمن اسماء وارقام المشتركين الذين يحضرون .ويوقع عليه الحضور.

* يتولى مسئوول الصندوق او نائبه رئاسة الاجتماع وعند غيابهما يتم اختيار الرئيس من بين المشتركين الحاضرين .


المادة (17) - مسئولي الصندوق :

يدار الصندوق من قبل مجلس ادارة يتكون من ستة اعضاء وهم :

* الرئيس + نائب الرئيس + امين الصندوق + نائب لأمين الصندوق +عضوين

* انتخاب العضو الذي انتهت عضويته .

* يكون عمل مجلس الأدارة تطوعي لا يأخذ احد من اعضائه اي اجر ولا بأي صفه كانت .


المادة (18) -مسؤلية وصلاحيات مجلس الأداره :

* مسؤلا عن الصندوق ما له وما عليه من حقوق .

* يقبل او يرفض انتساب اعضاء جدد ويصدر قرارات من يفصل من الأعضاء .

* ينظر في طلبات القروض ويفاضل بينهم . ويقرر مقدار القرض وعدد اقساط التسديد .

* عدم صرف جميع رأس مال الصندوق والأحتفاظ بأحتياطي .

*يعمل على حل الخلافات بين الصندوق والمساهمين او بين المساهمين انفسهم.

* يحرص على تحصيل القروض والمساهمات الشهريه من الأعضاء

* ان يتقيد بما ورد في هذا اللائحه وبقرارات الجمعيه العموميه

* التوقيع على شيكات القروض يتم من قبل العضو لمن له حق التوقيع

*الاستثمار بالمبالغ يتم حسب رؤية مسئوولي الصندوق .

المادة (19) اجتماعات مجلس الأداره :

* كلما دعت الحاجه لمناقشة الأوضاع الماليه والنظر في طلبات القروض المقدمه من الأعضاء

* تتخد القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين . وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا

* على الأعضاء المعارضين التوقيع على محضر الأجتماع طالما قد تم تسجيل معارضتهم في المحضر

المادة ( 20 ) - واجبات وصلاحيات مجلس الأداره :

* الرئيس : يراس اجتماعات المجلس ويوقع على كافة مايصدر عن الصندوق من مراسلات او قرارات وتوجه بأسمه كافة المكاتبات الخاصه بالصندوق

* نائب الرئيس : ينوب عن الرئيس ويتمتع بصلاحيات الرئيس

* امين الصندوق: يكون مسؤلا عن حفظ اموال الصندوق وهو احد المفوضين بتوقيع السحوبات الماليه واوامر الصرف وهو مسؤل عن قبض الأموال وعليه ان يحتفظ بايصالات القبض والصرف.

* نائب امين الصندوق : يتمتع بصلاحيات امين الصندوق وهو احد المفوضين بتوقيع

السحوبات الماليه واوامر الصرف وعليه مساعدة امين الصندوق في كل اعماله .
المادة (21) نماذج وسجلات الصندوق :

* استمارة انتساب عضو

* استماة طلب انسحاب عضو

* استمارة طلب قرض

* سند قبض

*كمبيالة

* مخالصة تسديد قرض

* محضر اجتماع مجلس الأداره

*سجل حسابات المشتركين

*مجموع مبالغ الاشتراك
رد مع اقتباس