عرض مشاركة واحدة
قديم 24-12-2010, 11:17 PM   #9
خليل الحريري
عضو متميز
 
الصورة الرمزية خليل الحريري
 







 
خليل الحريري is on a distinguished road
افتراضي رد: الصور تحكي الموضوع بالكامل

حمل الجنازة ودفنها


1- يستحب حمل الجنازة من جهاتها الأربع على الأكتاف كما في
(صورة 19) .






2- يسن الإسراع غير الشديد بالجنازة ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
( أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ ) متفق عليه .



3- ولا يجوز أن تتبع الجنائز ، بما يخالف الشريعة،
و قد جاء النص فيها على أمرين: رفع الصوت بالبكاء ، واتباعها بالبخور ،
و ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم ( لاَ تُتْبَعُ الْجَنَازَةُ بِصَوْتٍ وَلاَ نَارٍ» .
قَالَ أبُو دَاوُدَ: زَادَ هَارُونُ: « وَلاَ يُمْشَي بَيْنَ يَدَيْهَا). أخرجه أبو داود (2/64) وأحمد (2/427،528،532) من حديث أبي هريرة .
و في سنده من لم يسم ، لكنه يتقوى بشواهده المرفوعة ، وبعض الاثار الموقوفة .



4- لا يجوز رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة ، لانه بدعة ، ولقول قـيسِ بنِ عُبَادٍ قالَ:
كانَ أصحابُ رسولِ الله صلَّـى الله علـيهِ وسلَّـمَ يكرهونَ رَفْعَ الصوتِ عندَ ثلاثٍ:
عندَ القتالِ، وفـي الـجنائرِ، وفـي الذِّكْرِ
أخرجه البيهقي ( 4 / 74 ) بسند رجاله ثقات .وابن أبي شيبة في مصنفه (29155)


لان فيه تشبها بالنصارى فإنهم يرفعون أصواتهم بشئ من أنا جيلهم وأذكارهم مع التمطيط والتلحين والتحزين.
قال النووي رحمه الله تعالى في " الأ ذكار " ( ص 203 ) :

واعلم أن الصواب والمختار وما كان عليه السلف رضي الله عنهم السكوت في حال السير مع الجنازة ،
فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك .
و الحكمة فيه ظاهرة ، وهي أنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة ،
و هو المطلوب في هذا الحال ، فهذا هو الحق ، ولا تغتر بكثرة من يخالفه .



5- يجوز المشي أمامها وخلفها ، وعن يمينها ويسارها ،
على أن يكون قريبا منها ،إلا الراكب فيسير خلفها ،
لقوله صلى الله عليه وسلم : " الراكب ( يسير ) خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها،
( خلفها وأمامها، وعن يمينها ، وعن يسارها ، قريبا منها ) ،

و الطفل يصلى عليه، ( ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ) .
أخرجه أبو داود (2/65) والنسائي (1/275-276) والترمذي (2/144)
وابن ماجه ( 1 /451، 458) والطحاوي (1/278) وابن حبان في " صحيحه " ( 769 )
وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . وقال الحاكم : " صحيح على شرط البخاري ".ووافقه الذهبي .

6- يكره أن يجلس الذي يتبع الجنازة قبل أن توضع الجنازة على الأرض ،
لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

7- يكره دفن الميت في الأوقات الثلاثة التي نهى صلى الله عليه وسلم عن الدفن فيها ،
وهي ما جاء في حديث عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ ، يَقُولُ:
( ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللّهِ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ. أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا:
حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ. وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ. وَحِينَ تَضَيَّف الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ) رواه مسلم .

ومعنى ( حين يقوم قائم الظهيرة ) أي : قبل الزوال بقليل ،
و معنى ( تضيّف الشمس للغروب ) أي تميل للغروب .


8- يجوز دفن الميت في الليل أو النهار حسب التيسير ،
و يستثنى من ذلك الأوقات الثلاثة الماضية .


9- يسن أن يغطى قبر المرأة حين إدخالها فيه ليكون أستر لها .


10- ويستحب لمن حملها أن يتوضأ ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
( من مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً، فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ، فَلْيَتَوَضَّأ ) .

وهو حديث صحيح (الألباني في الجنائز) رواه الحاكم (1137) وقال :
أضمر في هذا الخبرِ «إذا لم يكن بينهما حائِلٌ».
و الدليل على أن الوُضوء الذي لا تجوز الصلاةُ إلا به دونَ غسل اليدين
تقرينُهُ الوضوءَ بالاغتسالِ في شيئين متجانسين.

11- لا يجوز للمسلم أن يتبع جنازة الكافر؛ لأن تشييع الجنازة من إكرام الميت،
و الكافر ليس أهلاً للإكرام، بل يهان .


12- يسن أن يُدْخل الميت القبر من عند رجلي القبر ، ثم يُسل سلاً ،
أنظر (صورة 20)




فإذا لم يمكن ذلك أدْخل من جهة القبلة

أنظر (صورة 21)






13- اللحد أفضل من الشق ، قال صلى الله عليه وسلم :
( الّلحْدُ لَنَا والشَّقُّ لِغَيْرِنَا ) رواه أحمد والترمذي وصححه و أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص145) .

و اللحد هو : ان يُحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة
يوضع فيها كما في
( الصورة 22)





والشق هو : أن يحفر له حفرة وسط قاع القبر

أنظر ( صورة 23 ).






14- ويجب إعماق القبر ، وتوسيعه وتحسينه ،
ليأمن على الميت من السباع ، ومن خروج رائحته .


15- يقول من يُدخل الميت في قبره :
( بِسْمِ الله وَعَلَى سُنَّةِ – أو ملة – رَسُول الله ) لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك ،
عن ابنِ عُمَرَ : ( أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا وَضَعَ المَيِّتَ في الْقَبْرِ قالَ:
بِسْمِ الله وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم )
رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص152) .







التعديل الأخير تم بواسطة خليل الحريري ; 24-12-2010 الساعة 11:22 PM.
خليل الحريري غير متواجد حالياً