عرض مشاركة واحدة
قديم 22-01-2011, 08:42 PM   #7
معيض شلحان
 
الصورة الرمزية معيض شلحان
 







 
معيض شلحان is on a distinguished road
افتراضي رد: :::: ساعدونـــــــــــي ::::

اخي العزيز ابو مراد الزهراني

في البداية فهمت الموضوع خطأ وعندما اكملت قراءة الموضوع اتضحت الرويا
وضحكت من فهمي في الاول
وحزنت عندما اكملت قراءة الموضوع وعن هذه الظاهره التي قطعت الرزق عن المحتاجين
ولا ندري من هو المحتاج ومن هو المحتال
,


موضوع منقول من موقع المشتاقون للجنة للشيخ / وليد محمد المصباحي

نعم هذه أمور تشوه المسلمين وتسئ الى سمعتهم ,وخصوصا في المساجد ,
فلايجوز السؤال في المسجد و لا إعطاء السائل صدقةً فيه (1), والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة وَ السنة وما ذكره الفقهاء المعتبرون في مدوناتهم.
قال تعالى : (( في بيوتٍ اذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال (2)* رجال لا تلهيهم تجارة و لابيع عن ذكر الله و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب و الأبصار )).

والشاهد قوله تعالى: (( أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها )).
ووجه الاستدلال:
أن المساجد لم ترفع ولم تبن إلا لذكر الله ومايُقرب إليه من التسبيح وقرآة القرآن والعلم النافع ولم تبن لسؤال الناس أعطوه أو منعوه, فالتسول في المساجد انحرافٌ عما وضعت له المساجد , أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( إنما بنيت المساجد لما بنيت له)) وعند مسلم كذلك من حديث معاوية بن الحكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال (( إن هذه المساجد لايصلح فيها شيء من كلام الناس, إنما هو التسبيح و التكبير وقرآة القرآن )) (4). والتسول والشكوى إلى الناس هو من كلام الناس الذي ينبغي أن تنزه عنه المساجد.
وقال صلى الله عليه و آله وسلم (( من أكل البصل والثوم والكراث فلايقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم )متفق عليه. قال القرطبي : قال العلماء : وإذا كانت العلة في إخراجه من المسجد أنه يتأذى به ففي القياس أن كل من تأذى به جيرانه في المسجد بأن يكون ذرب اللسان سفيهاً عليهم, وكل مايتأذى به الناس كان لهم إخراجه ماكانت العلة موجودة فيه حتى تزال ))أه. ولاشك أن الذين يقومون بعد الصلوات يسألون المصلين يتسببون في ايذائهم فينبغي إخراجهم لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم , بل أن أذية الشحاذين في المساجد أعظم من أذية أكل الثوم و شارب الدخان.

وعن السائب بن يزيد قال : كنت قائماً في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال: اذهب فأتني بهذين فجئته بهما فقال : من أين انتما؟ قالا : من الطائف , قال )): لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما , ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ))راجع موسوعة المناهي الشرعية للشيخ سليم الهلالي.

قال سليم الهلالي : (( فيه تحريم رفع الأصوات يشمل مالا منفعة فيه )).
ورفع الأصوات بالشحاذة لانفع فيه فهو محرم قطعاً.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((قال رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم : من سمع رجلاً ينشد ضالةً في المسجد فليقل : لا ردها الله عليك , فإن المساجد لم تبن لهذا ))رواه مسلم.

وعن بريدة رضي الله عنه أن رجلاً نشد في المسجد فقال : من دعا إلى الجمل الأحمر , فقال النبي صلى الله عليه وسلم (( لا وجدت , إنما بنيت المساجد لما بنيت له )).رواه مسلم.

ففي هذين الحديثيين تحريم التشويش على المصلين وفيه الدعاء على أهل المعاصي والشهوات بضد مطلوبهم , فمن وقف من الشحاذين يستجدي الناس فإنه يقال له: (( لاقضى الله حاجتك )) وماأشبهها .
ويقال له ذلك بصوت مسموع زجراً له و لغيره.
وعن أبي عثمان قال : سمع ابن مسعود رضي الله عنه رجلاً ينشد ضالة في المسجد , فغضب وسبّه , فقال له رجل : ماكنت فحاشاً يابن مسعود (( إنا كنا نؤمر بذلك ))انظر إلى جهل كثير من الناس

الذين ينكرون على من أنكر فعل الشحاذين في المساجد.

(( حكم إعطاء السائل في المساجد ))

تكاد تتفق آراء الفقهاء على اختلاف عباراتهم في المنع من إعطاء السائل في المسجد خصوصاً السائل الذي يشوش على المصلين والذي يبدوا لي أن الرأي الراجح هو تحريم إعطاء السائل فيه وذلك لأسباب التالية :

1- أن المساجد لم تبن لإعطاء الصدقات وإنما بنيت لما بنيت له من العبادة والذكر والعلم .
2- أن في إعطاء السٌّؤال تشجيع لغيرهم ممن يمتهنون هذه الحرفة فيكثرون بذلك .
3- أنه لما كان السؤال في المسجد ممنوعاً فما حصل له من مال هو بسسب ذاك الطريق الممنوع فكان المال الذي حصل إليه حراماً لإنه جاء من طريق محرم وهو السؤال والتشويش في المسجدوالقاعدة الفقهية تقول(ما حرم أخذه حرم أعطاؤه)فيحرم عليك أيها المكلف أعطاؤهم. أن هذا المال المدفوع للشحاذين في المساجد لاينفعهم لقوله صلى الله عليه وسلم (( من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته أبداً ومن نزلت به فأنزلها بالله يوشك الله له بغنى عاجلٍ أو آجل)).رواه أحمدوأبو داوودوغيرهما
4- وإليك آراء المذاهب الأربعة في مسألتنا :
أ‌- الحنابلة: قالوا: يكره السؤال أي سؤال الصدقة في المسجد والتصدق على السائل فيه ويباح التصدق على غير السائل وَ على من سأل له الخطيب .
ب‌- الشافعية: قالوا: يكره السؤال فيه إلا إذا كان فيه تهويش فيحرم .
ج- المالكية: قالوا : ينهى عن السؤال في المسجد و لايعطى السائل فيه و أما التصدق فيه فجائز.(يعنون على غير السائل)
د- الحنفية: يحرم السؤال في المسجد ويكره إعطاء السائل فيه . ((الفقه على المذاهب الأربعة 1\277 ))
6- إذا كان هذا المشوش و السائل قد أساء إلى الأخرين بتشويشه و أساء إلى نفسه بإراقة ماء وجهه فكيف يسوغ أن يُعطى مكافأة من البسطاء و اصحاب القلوب الرحيمة على إساءته المضاعفة.
إذن من أعطى هؤلاء الشحاذين في المساجد لا يبعد أن يكون آثماً من حيث لا يشعر بل قد يسوغ أن يقال إن إعطاء هؤلاء الأشخاص من قبيل المعاونة على الإثم و العدوان قال تعالى : (( وتعاونوا على البر و التقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) .

(شبهات و رودود)

الشبهة الأولى : كيف تقول بتحريم ذلك و الله يقول (( وأما السائل فلا تنهر )).
والجواب أن يقال : السائل هذا هو طالب العلم و المستفتي ولو قلنا أن الآية على عمومها فيكون المراد بالسائل هو الذي يطلب حقه بالطرق المشروعة العفيفة التي تحافظ على كرامة المسلم و عزته و هيبته
ولا تؤذي أحداً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( من طلب حقاً فليطلبه في عفاف واف أوغيرواف)) رواه الترمذي وقال (( لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه ! قالوا : وكيف يذل نفسه ؟ قال يتعرض للبلاء لما يطيق )) رواه الترمذي وأحمد فلو جاءك رجل عليه دين أو حاجة و سالك من مال الله الذي أتاك فيجب عليك ألا ترده و تعطيه من مال الله بحضوع وتخشّع كأنه هو الذي يتصدق عليك لا أنت , وبالتالي لا يجوز لك انتهاره , وليس المراد بقوله (( السائل فلا تنهر )) على عمومه و التعميم في الأحكام لغة الجّهال كما هو معلوم.

الشبهة الثانية : قد ورد عند أبي داود (( باب المسألة في المسجد )) وأورد تحت هذا الباب(( أن أبا بكر مر بسائل يسأل في المسجد فأعطاه كسرة خبز )) فنقول هذا الحديث ضغيف كما هو مبين في موضعه وقد حكم عليه بالضعف صاحب(( عون المعبود )) وصاحب(( ضعيف ابي داود)) فليراجع في مظانه , ولو صح لكان المراد أن هذا السائل لم يشوش على الناس برفع صوته أو كان لا يعلم الحكم فعامله الصديق على هذا الأساس.
قال بعض العلماء : (( أرأيت إلى هؤلاء المتسولين و الشحاذين الذين يزحمون المساجد ويسدون أبوابها , ويخترقون صفوف روادها بقذاراتهم وحيلهم وألاعيبهم وقد يكون فيهم الغني أو المجرم أو اللص أو اللئيم , ولكنهم جميعاً يستترون خلف الفقر ويحاولون استثارة الشفقة بكل وسيلة وما كانت المساجد أمكنة طبيعية لأمثال هؤلاء , بل مكانهم هناك في الملاجئ إن كانوا عجزة وفي المصانع و المعامل إن كانوا على العمل قادرين .)
( لا يجوز رفع الصوت بالذكر و القرآن الكريم )
ثبت أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : (( لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن )) .رواه أبو داوود.
فإذا كان قد نهي عن الجهر بالقرآن إذا حدث من ذلك تشويش فما بالك بمن يرفع صوته وهو يشكو حاله وفي هذا إظهار للجزع وهو مخالف للرضا و الصبر وكأنه يشكو الله إلى عباده.

ولقد روي عن سعيد بن المسيب أنه كان يتهجد في المسجد, فدخل الخليفة عمر بن عبدالعزيز, وجهر بالقرآة وكان حسن الصوت, فقال سعيد لتابعه اذهب إلى هذا المصلي فقل له إما أن تخفض صوتك وإما أن تخرج من المسجد. ولما قال له التابع أن الذي يرفع صوته هو الخليفة أصر سعيد على أن يذهب إليه و يطلب منه أن يخفض صوته , فتقبل الخليفة التوجيه دون غضاضة.

وهاك أخي ما قاله قاضي القضاة الإمام تاج الدين عبد الوهاب السبكي المتوفى عام 771هـ. في كتابه (( معيد النعم و مبيد النقم )) حيث أنه تحدث عن الشحاذين في الطرقات و المساجد فيقول ما نصّه :
(( لله عليه نعمة أن أقدره على ذلك , وكان من الممكن أن يخرس لسانه فيعجز عن السؤال أو يقعده فيعجز عن السعي , أو يقطع يديه فيعجز عن مدهما إلى غير ذلك , فعليه ألا يلح في المسألة بل يتقي الله و يجمل في الطلب , وكثير من الحرافيش , اتخذوا السؤال صناعة فيسألون من غير حاجة , ويقعدون على أبواب الناس المساجد يشحذون المصلين , ولا يدخلون للصلاة معهم , ومنهم من يُقسم على الناس في سؤاله بما تقشعر الجلود عند ذكره , وكل ذلك منكر, وبعضهم يستغيث بأعلى صوته (( لوجه الله فِلس )) وقد جاء في الحديث : (( لا يُسألَ بوجه الله إلا الجنة )) وبعضهم يقول : ((بشيبة أبي بكر فلس )) فانظر ماذا يسألون من الحقير و بماذا يستشفعون من العظيم , ويراهم اليهود و النصارى, ويرون المسلمين ربما لم يعطوهم شيئاً فيشمتون ويسخرون وربما كان المسلم معذوراً في المنع و الكافر لا يفهم إلا أن المسلمين لايكترثون بذلك , فرأيي في مثل هذا الشحاذ أن يؤدب حتى يرجع عن ذكر وجه الله , وذكر شيبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه , ونحو ذلك في هذا المقام , ومنهم من يكشف عورته ويمشي عرياناً بين الناس , يوهم أنه لايجد ما يستر به عورته إلى غير ذلك من حيلهم ومكرهم و خديعتهم ولقد أطلنا في ذكر هذه الأمثلة وهي تحتمل مصنفاً مستقلاً )) . اهـ. ولو أن السائل طلب منك شيئا بعفة وأدب بينك وبينه فأعطيته وغلب على ظنك أنه محتاج فلا ضير في ذلك بل تكون مأجورا ,وقد قال عليه السلام (ردوا السائل ولو بظلف مخرق)يعني لا تردوه إلا وقد أعطيتموه شيئا وهذا الحديث فيمن طلب بعفة وأدب وسرية وأما من يجاهر بذلك فهذا قد أراق ماء وجهه ,والسؤال ذل ولو أين الطريق,وهنا نختم بهذا الحديث لكي نعرف من يحل له أن يسأل الناس ,قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة:
1-رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك :يعني تحمل دين عظيم.
2-ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش:يعني أمسى غنيا وأصبح لا يملك شيئا.
3-ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه إن فلانا أصابته فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش:يعني فقر لازم له .وما سوى ذلك يا قبيصة فسحتا يأكله صاحبه سحتا.رواه مسلم في الصحيح.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار فقال :يارسول الله وما يغنيه؟قال:قدر ما يغديه ويعشيه )رواه أحمد وأبو داوود.
فكل من لا يملك نصابا زكويا من المال أو كان أفقر من ذلك كم لا يملك غالب وقته ما لايغديه ويعشيه فهو في حد الفقراء
قلت:ويستثنى من ذلك سؤال السلطان لقوله عليه السلام (إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا
في أمر لا بد منه)والمراد :أن يقول للسلطان أعطني حقي من بيت المال ,أنا أريد كذا وكذا ,وأنت تأخذ منا كذا وكذا
فأين كذا وكذا ...الخ.
وأما أن يكثر المتسولون على الطريقة التي ذكرها السائل فلا ينبغي إعطاؤهم لأنهم سيتمادون في ذلك وستصبح شعيرة ظاهرة لهم وسيتسببون في تشويه المسلمين وأنهم بلغوا مبلغا في الشحاذة ولا حول ولاقوة الا بالله .
والله أعلى وأعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم .
معيض شلحان غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس