المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سـحـــاب
العَلق هو ما يقدمه المُذنب لمن يرى أنه أذنب بحقه كنوع من الاعتذار. و يكون إما على شكل مال أو سلاح كالسيف و الجنبية و نحوهما،، و الفعل (يعلق) أي يقدم العلق. و يسمى عند بعض القبائل (المعدال). و هو يكون للرجال دون النساء. و من أعراف قبول العلق، أن من أعطي له ينبغي عليه أن يرده بعد ذلك إلى صاحبه قبل مُضي three days من أخذه. و لا يجوز له أن يأخذه إلى الأبد