الموضوع
:
تحليل موضوعي لما صدر من أوامر سامية بتاريخ 20/3/1432هـ
عرض مشاركة واحدة
26-02-2011, 01:54 PM
#
8
مسافر الليل
رد: تحليل موضوعي لما صدر من أوامر سامية بتاريخ 20/3/1432هـ
[justify]
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 25
التاريخ : 20/3/1432هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
نظراً لوجود بعض من أبنائنا وبناتنا في السجون من جراء ديون أو قضايا مختلفة ولحرصنا على لم شمل الأسر التي فقدت أحد أعضائها ، وتأسياً بقوله تعال ( وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم) .
أمرنا بما هو آت :
أولا : العفو عن سجناء الحق العام وفق الضوابط المقررة بالأمرين رقم 2523/ م ب وتاريخ 19/3/1430هـ ورقم 10403/م ب وتاريخ 23/12/1430هـ .
ثانيا : التسديد عن المطالبين بحقوق مالية وفق الضوابط التالية :
1 - أن تكون الديون ثابتة على المدين بحكم قضائي مكتسب القطعية .
2 - أن تكون الديون قد ترتبت على المدين بسبب عمل مشروع ومثبتاً إعساره في جميع الديون ، وأن ترفق إقرارات من الدائنين بالمتبقي من الدين.
3 - أن يكون المدين سجيناً أو سبق سجنه بسبب الديون المطالب بها وأن يكون السجن بعد صدور الحكم المثبت للدين ويستثنى من شرط السجن النساء المطالبات بعوض الخلع أو الطلاق أو فسخ النكاح أو بدفع أجرة السكنى ونحو ذلك.
4 - أن يرفق أصل الحكم القضائي ولا يعتد بالصور أو بدل فاقد.
5 - ألا يكون المدين مماطلاً ، أو متلاعباً بأموال الناس ، أو متهرباً قبل الحكم أو بعده وأن يثبت إعساره في مواجهة أصحاب الديون
ويتعلق هذا الأمرالسامي الكريم بسجناء الحقوق الخاصة ويلاحظ هنا :-
اشتراط أن يكون الدين ثابت بحكم قضائي مكتسب القطعية ، وبناء على ذلك فإن الحكم مالم يكن مكتسب القطعية ( أي غير قابل للطعن ) فإن السجين لايستفيد من الأمر ، واعتقد بأن الحكم القضائي يشمل القرارات الصادرة من وزارة التجارة وغيرها من اللجان ذات الاختصاص القضائي .
كما اشترط الأمر السامي أن يكون الدين قد ترتب في ذمة المدين بسبب مشروع كالدين أو الأجرة مثلا ، وعلى ذلك فإن كان الدين قد ترتب في ذمة المدين بسبب غير مشروع ومن ذلك الجرائم الجنائية كالسرقة أو الاختلاس ونحوه فإن المدين لايستفيد من هذا الأمر السامي .
من جانب أخر فقد اشترط الأمر إثبات الاعسار ولاشك أن ذلك يقلص بشكل كبير جدا عدد المستفيدين من الأمر ولاسيما إذا أخذنا في الاعتبار أن إثبات الاعسار يتطلب إجراءات طويلة في أروقة القضاء قد تتجاوز العام وأن جميع السجناء في الحقوق الخاصة موقوفين بسبب عدم إثبات الاعسار وإلا لكن قد أفرج عنهم بمجرد صدور صك بإثبات الاعسار . ولا اجد حقيقة تفسيرا وسببا لما تضمنته تلك الفقرة من وجوب أن ترفق إقرارات من الدائنين بالمتبقي من الدين طالما ان النص قد أوجب إثبات الاعسار وهو الذي لايمكن إثباته إلا بصك من الجهة القضائية المختصة .
كما ان الأمر قد اشترط أن يكون المدين سجينا أو سبق سجنه وقد استثني من ذلك النساء في حالات المطالبه بعوض خلع ......ونحو ذلك ، واشترط ارفاق أصل الصك مع عدم الاعتداد بالصور أو بدل فاقد ، واعتقد أن المقصود بالصورة او بدل الفاقد الصك الذي لايحمل مطابقة للأصل .وأخيرا فقد اشترط الأمر بأن لايكون المدين مماطلا او متلاعبا بأموال الناس ( وهو مايمكن استنتاجه من كثرة الدائنين وعدم وجود مبرر للديون ) أو متهربا قبل صدور الحكم ( ومن ذلك عدم حضور جلسات المحكمة ) أو بعد الحكم (أي عند التنفيذ ) وأن يثبت إعساره وهو ما سبق تناوله .
وعليه فإنه ومن خلال عدم استفادة المديونيين بسبب جرائم جنائية أو الذين لم يثبت إعسارهم فإن عددالمستفدين من السجناء سوف يكون محدودا بدرجة كبيرة من جانب أخر فإن الأمر السامي الكريم سوف يساهم في براءة ذمة المدينين الذين ثبت إعسارهم وبالتأكيد فإن الفائدة الأكبر سوف تكون للدائنين الذين كانوا قد يئسوا من تحصيل الديون . طابت أوقاتكم[/justify]
مسافر الليل
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها مسافر الليل