عرض مشاركة واحدة
قديم 22-04-2011, 02:28 AM   #75
m7bcom
 
الصورة الرمزية m7bcom
 







 
m7bcom is on a distinguished road
افتراضي رد: قضية الأسبوع {الحلقه الرابعه }بعنوان (ثقافة العيب عندما تغلف حياتنا)

الشبهة:
مداواة النساء للرجال في المعارك زمن الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على جواز الاختلاط





الجواب:
إعداد: موقع شبهات وبيان



أولا: مداواة الصحابيات للجرحى أول الإسلام مختلف تماما فقد كان للضرورة حيث أنها مسألة حياة وموت وكان جميع الرجال مشاركون في القتال وليس هناك من يقوم بعلاجهم فكانت هناك ضرورة لمشاركة النساء كما تشهد لذلك كتب السير وفي ذلك الوضع الحرج موضع الجهاد أمام عدو قوي يفوق المسلمين عددا وعدة لم يكن هناك مجال للفتنة بل التطلع الى الشهادة في سبيل الله وتطاير الرؤوس وتقطع الأيدي والأرجل. قال الشيخ ابن باز رحمه الله:


خروج المرأة من بيتها إلى العمل يختلف تماما عن الحالة التي خرجن بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزو فقياس هذه على تلك يعتبر قياسا مع الفارق. وأيضا فما الذي فهمه السلف الصالح حول هذا، وهم لا شك أدرى بمعاني النصوص من غيرهم، وأقرب إلى التطبيق العملي لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فما هو الذي نقل عنهم على مدار الزمن؟ هل وسعوا الدائرة كما ينادي دعاة الاختلاط فنقلوا ما ورد في ذلك إلى أن تعمل المرأة في كل ميدان من ميادين الحياة مع الرجال تزاحمهم ويزاحمونها وتختلط معهم ويختلطون معها؟ أم أنهم فهموا أن تلك قضايا معينة لا تتعداها إلى غيرها؟
وإذا استعرضنا الفتوحات الإسلامية والغزوات على مدار التاريخ لم نجد هذه الظاهرة، أما ما يدعى في هذا العصر من إدخالها كجندي يحمل السلاح ويقاتل، كالرجل فهو لا يتعدى أن يكون وسيلة لإفساد وتذويب أخلاق الجيوش باسم الترفيه عن الجنود؛ لأن طبيعة الرجال إذا التقت مع طبيعة المرأة كان منهما عند الخلوة ما يكون بين كل رجل وامرأة من الميل والأنس والاستراحة إلى الحديث والكلام، وبعض الشيء يجر إلى بعض، وإغلاق الفتنة أحكم وأحزم وأبعد من الندامة في المستقبل.
http://www.binbaz.org.sa/mat/8194





ثانيا: كانت الصحابيات مع محارمهن وفي مكان منفصل عن الرجال ولا يدخلن لتطبيب المجاهدين الا عند الحاجة والضرورة


. قال ابن بطال: ويختص ذلك بذوات المحارم ثم بالمتجالات منهن لأن موضع الجرح لا يلتذ بلمسه بل يقشعر منه الجلد، فإن دعت الضرورة لغير المتجالات فليكن بغير مباشرة ولا مس، ويدل على ذلك اتفاقهم على أن المرأة إذا ماتت ولم توجد امرأة تغسلها أن الرجل لا يباشر غسلها بالمس بل يغسلها من وراء حائل في قول بعضهم كالزهري وفي قول الأكثر تيمم، وقال الأوزاعي تدفن كما هي، قال ابن المنير: الفرق بين حال المداواة وتغسيل الميت أن الغسل عبادة والمداواة ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات.(فتح الباري شرح صحيح البخاري 6/ 173)


قال العيني : قوله: «نسقي»، أي: أصحاب رسول الله، صلى الله عليه وسلّم. قوله: «ونداوي الجرحى»، فيه مباشرة المرأة غير ذي محرم منها في المداواة وما شاكلها من ألطاف المرضى، ونقل الموتى. فإن قلت: كيف ساغ ذلك؟ قلت: جاز ذلك للمتجالات منهن (أي الكبيرات في السن)، لأن موضع الجرح لا يلتذ بمسه، بل تقشعر منه الجلود وتهابه الأنفس ولمسه عذاب لِلاَّمس والملموس، وأما غيرهن فيعالجن بغير مباشرة منهن لهم، فيضعن الدواء ويضعه غيرهن على الجرح، وقد يمكن أن يضعنه من غير مس شيء من جسده. ....
وقيل: الفرق بين حال المداواة وتغسيل الميت، أن الغسل عبادة والدواء ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، والله أعلم.(عمدة القاري كتاب الجهاد والسير 14/ 168)



ثالثا - الصحيح أن النساء لا جهاد عليهن ..


لقد ورد بسند صحيح أن أم كبشة القضاعية قالت : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذن لي أن أخرج في جيش كذا وكذا ، قال : لا ، قلت يا رسول الله : إنه ليس أريد أن أقاتل إنما أريد أن أداوي الجرحى والمرضى و أسقي المرضى ، قال : (( لولا أن تكون سنة وأن يقال فلانة خرجت لأذنت لك ولكن اجلسي)) . ( رواه ابن أبي شيبة (32987) والطبراني في الكبير (20428) قال في المجمع (5/324) : ( رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجالهما رجال الصحيح ) )





قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: (وأخرجه بن سعد عن بن أبي شيبة وفي آخره : ((اجلسي لا يتحدث الناس أن محمدا يغزو بامرأة)) ويمكن الجمع بين هذا وبين ما تقدم في ترجمة أم سنان الأسلمي أن هذا ناسخ لذاك ؛ لأن ذلك كان بخيبر وقد وقع قبله بأحد كما في الصحيح من حديث البراء بن عازب وكان هذا بعد الفتح)


قال ابن بطال في تعليقه على أحاديث الجهاد للنساء : هذا دال على أن النساء لا جهاد عليهن، وأنهن غير داخلات في قوله تعالى: {انفروا خفافاً وثقالاً} (التوبة: 14). وهو إجماع. (عمدة القاري 14 / 163)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع
أخر مواضيعي
m7bcom غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس