عرض مشاركة واحدة
قديم 09-06-2011, 02:42 AM   #4
أمة الله
 







 
أمة الله is on a distinguished road
افتراضي رد: المناهي اللفظية كما ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

. سئل فضيلة الشيخ:عن الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم:"السيد الله تبارك وتعالى" وقوله ،صلى الله عليه وسلم:"أنا سيد ولد آدم" وقوله:" قوموا إلى سيدكم "وقوله في الرقيق:"وليقل سيدي" ؟.

فأجاب بقوله : اختلف على ذلك في أقوال

القول الأول :أن النهي على سبيل الأدب ، والإباحة على سبيل الجواز ، فالنهي ليس للتحريم حتى يعارض الجواز.

القول الثاني :أن النهي حيث يخشى منه المفسدة وهي التدرج إلى الغلو ، والإباحة إذا لم يكن هناك محذور.

القول الثالث :أن النهي بالخطاب أي أن تخاطب الغير بقولك (سيدي أو سيدنا) لأنه ربما يكون في نفسه عجب وغلو إذا دعي بذلك ،ولأن فيه شيئا آخروهوخضوع هذا المتسيد له وإذلال نفسه له ،بخلاف إذا جاء على غيرهذا الوجه مثل (قوموا إلى سيدكم) و(أنا سيد ولد آدم) لكن هذا يرد على إباحته صلى الله عليه وسلم للرقيق أن يقول لمالكه (سيدي) ؟

لكن يجاب عن هذا بأن قول الرقيق لمالكه(سيدي) أمرمعلوم لاغضاضة فيه ،ولهذا يحرم عليه أن يمتنع مما يجب عليه نحو سيده والذي يظهرلي– والله أعلم – أن هذا جائز لكن بشرط أن يكون الموجه إليه السيادة أهلا لذلك ،وأن لا يخشى محذور من إعجاب المخاطب وخنوع المتكلم ،أما إذ لم يكن أهلا ،كما لو كان فاسقا أو زنديقا فلا يقال له ذلك حتى ولو فرض عنه أعلى منه مرتبة أو جاهلا وقد جاء في الحديث:
" لا تقولوا للمنافق سيد فإنكم إذ قلتم ذلك أغضبتم الله ".
وكذلك لا يقال إذا خشى محذور من إعجاب المخاطب أو خنوع المتكلم .


62.وسئل فضيلة الشيخ عن قول شاءت الظروف أن يحصل كذا وكذا)،و(شاءت الأقدار كذا وكذا)؟

فأجاب قائلا:قول(شاءت الأقدارو(شاءت الظروف)ألفاظ منكرة ؛لأن الظروف جمع ظرف وهو الأزمان ،والزمن لا مشيئة له ،وإنما الذي يشاء هو الله ، عز وجل ، نعم لو قال الإنساناقتضى قدرالله كذا وكذا).فلا بأس به .أما المشيئة فلا يجوز أن تضاف للأقدارلأن المشيئة هي الإرادة ، ولا إرادة للوصف ، إنما الإرادة للموصوف .


63.سئل فضيلته:عن حكم قول(وشاءت قدرة الله) و(شاء القدر) ؟

فأجاب بقوله:لا يصح أن نقول(شاءت قدرة الله)لأن المشيئة إرادة ، والقدرة معنى ، والمعنى لا إرادة له ، وإنما الإرادة للمريد ، والمشيئة لمن يشاء ، ولكننا نقول اقتضت حكمة الله كذا وكذا ، أو نقول عن الشيء إذا وقع هذه قدرة الله أي مقدوره كما تقول : هذا خلق الله أي مخلوقه .وأما أن نضيف أمرا يقتضي الفعل الاختياري إلى القدرة فإن هذا لا يجوز ومثال ذلك قولهم (شاء القدركذا وكذا) هذا لا يجوز لأن القدر والقدرة أمران معنويات ولا مشيئة لهما،إنما المشيئة لمن هو قادر ولمن مقدر. والله أعلم .

. سئل فضيلته:هل يجوزإطلاق(شهيد) على شخص بعينه فيقال الشهيد فلان ؟

فأجاب بقوله:لا يجوز لنا أن نشهد لشخص بعينه أنه شهيد حتى ، لو قتل مظلوماً أو قتل وهو يدافع عن الحق، فإنه لا يجوز أن نقول فلان شهيد وهذا خلاف لما عليه الناس اليوم حيث رخصوا هذه الشهادة وجعلوا كل من قتل حتى ولو كان مقتولا في عصبية جاهلية يسمونها شهيدا ، وهذا حرام لأن قولك عن شخص قتل وهو شهيد يعتبر شهادة سوف تسأل عنها يوم القيامة ، سوف يقال لك هل عندك علم أنه قتل شهيدا ؟ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يثعب دما ، اللون لون الدم ، والريح ريح المسك " فتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم : " والله أعلم بمن يكلم في سبيله " يكلم : يعني يجرح – فإن بعض الناس قد يكون ظاهره أنه يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا ولكن الله يعلم ما في قلبه وأنه خلاف ما يظهر من فعله ، وهذا باب البخاري – رحمه الله – على هذه المسألة في صحيحه فقال(باب لا يقال فلان شهيد) لأن مدار الشهادة على القلب ، ولا يعلم ما في القلب إلا الله–عزوجل– فأمرالنية أمرعظيم ، وكم من رجلين يقومان بأمر واحد يكون بينهما كما بين السماء والأرض وذلك من أجل النية فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:"إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه" والله أعلم.


65. سئل فضيلة الشيخ:عن حكم قول فلان شهيد؟

فأجاب بقوله : الجواب على ذلك أن الشهادة لأحد بأنه شهيد تكون على وجهين :

أحدهما:أن تقيد بوصف مثل أن يقال كل من قتل في سبيل الله فهو شهيد ، ومن قتل دون ماله فهوشهيد ، ومن مات بالطاعون فهو شهيد ونحو ذلك ، فهذا جائزكما جاءت به النصوص، لأنك تشهد بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونعنى بقولنا – جائز – أنه غير ممنوع وإن كانت الشهادة بذلك واجبة تصديقا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم .

الثاني:أن تقيد الشهادة بشخص معين مثل أن تقول بعينه إنه شهيد ، فهذا لا يجوز إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أو اتفقت الأمة على الشهادة له بذلك وقد ترجم البخاري – رحمه الله – لهذا بقوله (باب لا يقال فلان شهيد) قال في الفتح 90/6 " أي على سبيل القطع بذلك إلا إن كان بالوحي " وكأنه أشار إلى حديث عمر أنه خطب فقال تقولون في مغازيكم فلان شهيد ، ومات فلان شهيدا ولعله قد يكون قد أوقر رحالته ، إلا لا تقولوا ذلكم ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من مات في سبيل الله ، أو قتل فهو شهيد وهو حديث حسن أخرجه أحمد وسعيد ابن منصور وغيرهما من طريق محمد ابن سيرين عن أبي العجفاء عن عمر ) أ . هـ . كلامه .

ولأن الشهادة بالشيء لا تكون إلا عن علم له ، وشرط كون الإنسان شهيدا أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا وهي نية باطنة لا سبيل إلى العلم بها ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ، مشيرا إلى ذلك:"مثل المجاهد في سيبل الله ، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله". وقال:"والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله ، والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يثعب دما اللون لون الدم ، والريح ريح المسك " . رواهما البخاري من حديث أبى هريرة . ولكن من كان ظاهره الصلاح فإننا نرجو له ذلك ، ولا نشهد له به ولا ننسي به الظن . والرجاء مرتبة بين المرتبتين ، ولكننا نعامله في الدنيا بأحكام الشهداء فإذا كان مقتولا في الجهاد في سبيل الله دفن بدمه في ثيابه من غير صلاة عليه، وإن كان من الشهداء الآخرين فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه.

ولأننا لو شهدنا لأحد بعينه أنه شهيد لزم من تلك الشهادة أن نشهد له بالجنة وهذا خلاف ما كان عليه أهل السنة فإنهم لا يشهدون بالجنة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم ، بالوصف أو بالشخص، وذهب آخرون منهم إلى جواز الشهادة بذلك لمن اتفق الأمة على الثناء عليه وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيميه – رحمه الله-. وبهذا تبين أنه لا يجوز أن نشهد لشخص أنه شهيد إلا بنص أو اتفاق ، لكن من كان ظاهره الصلاح فإننا نرجو له ذلك كما سبق ، وهذا كاف في منقبته ، وعلمه عند خالقه – سبحانه وتعالى -.


66. سئل فضيلة الشيخ:عن لقب(شيخ الإسلام) هل يجوز؟

فأجاب بقوله:لقب شيخ الإسلام عند الإطلاق لا يجوز أن يوصف به شخص ، لأنه لا يعصم أحد من الخطأ فيما يقول في الإسلام إلا الرسل.
أما إذا قصد بشيخ الإسلام أنه شيخ كبير له قدم صدق في الإسلام فإنه لا بأس بوصف الشيخ به وتلقيبه به.


67. وسئل ما رأي فضيلتكم في استعمال كلمة(صدفة)؟.

فأجاب بقوله:رأينا في هذا القول أنه لا بأس به وهذا أمر متعارف وأظن أن فيه أحاديث بهذا التعبير صادفنا رسول الله صادفنا رسول الله لكن لا يحضرني الآن حديث معين بهذا الخصوص .

والمصادفة والصدفة بالنسبة لفعل الإنسان أمر واقع ، لأن الإنسان لا يعلم الغيب فقد يصادفه الشيء من غير شعور به ومن غير مقدمات له ولا توقع له ، ولكن بالنسبة لفعل الله لا يقع هذا ، فإن كل شئ عند الله معلوم وكل شئ عنده بمقدار وهو – سبحانه وتعالى – لا تقع الأشياء بالنسبة إليه صدفة أبدا ، ولكن بالنسبة لي أنا وأنت نتقابل بدون ميعاد وبدون شعور وبدون مقدمات فهذا يقال له صدفة ، ولا حرج فيه ، أما بالنسبة لأمر الله فهذا فعل ممتنع لا يجوز .

68.سئل فضيلة الشيخ عن تسمية بعض الزهوربـ(عباد الشمس لأنه يستقبل الشمس عند الشروق وعند الغروب؟

فأجاب بقوله:هذا لا يجوز لأن الأشجارلا تعبد الشمس، إنما تعبد الله –عز وجل- كما قال الله تعالى (ألَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوُابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ)(سورة الحج ،الآية18).
وإنما يقال عبارة أخرى ليس فيها ذكر العبودية كمراقبة الشمس ، ونحو ذلك من العبارات .


69.وسئل فضيلة الشيخ لماذا كان التسمي بعبد الحارث من الشرك مع أن الله هو الحارث ؟

فأجاب قائلا:التسمي بعبد الحارث فيه نسبة العبودية لغير الله – عز وجل – فإن الحارث هو الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:" كلكم حارث وكلكم همام " فإذا أضاف الإنسان العبودية إلى المخلوق كان هذا نوعا من الشرك ، لكنه لا يصل إلى درجة الشرك الأكبر ، ولهذا لو سمي رجلا بهذا الاسم لوجب أن يغيره فيضاف إلى اسم الله – سبحانه وتعالى – أو يسمى باسم آخر غير مضاف وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال:" أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن"وما أشتهر عند العامة من قولهم خيرالأسماء ما حمد وعبد ونسبتهم ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فليس ذلك بصحيح أي ليس نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، صحيحة فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا اللفظ وإنما ورد " أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن " .

أما قول السائل في سؤاله(مع أن الله هو الحارث) فلا أعلم اسما لله تعالى بهذا اللفظ ، وإنما يوصف – عز وجل – بأنه الزارع لا يسمى به كما في قوله تعالى (أفرأيتم ما تحرثون . أأنتم تزرعونه أمن نحن الزارعون)(سورة الواقعة ،الآيتان63-64)


70. سئل فضيلة الشيخ عن هذه العبارةالعصمة لله وحده) ، مع أن العصمة لابد فيها من عاصم ؟.

فأجاب قائلا:هذه العبارة قد يقولها من يقولها يريد بذلك أن كلام الله – عز وجل – وحكمه كله صواب ، وليس فيه خطأ وهي بهذا المعنى صحيحة ، لكن لفظها مستنكر ومستكره ، لأنه كما قال السائل قد يوحي بأن هناك عاصما عصم الله – عز وجل – والله – سبحانه وتعالى – هو الخالق ، وما سواء مخلوق، فالأولى أن لا يعبر الإنسان بمثل هذا التعبير، بل يقول الصواب في كلام الله ، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم .

71. وسئل فضيلة الشيخ عن عبارة فال الله ولا فالك) ؟ .

فأجاب قائلا:هذا التعبير صحيح ، لأن المراد الفأل الذي هو من الله ، وهو أني أتفاءل بما قلت ، هذا هو معنى العبارة ، وهو معنى صحيح أن الإنسان يتمنى الفأل الكلمة الطيبة من الله – سبحانه وتعالى – دون أن يتفاءل بما يسمعه من هذا الشخص الذي تشاءم من كلامه .


72.سئل فضيلة الشيخ:عن مصطلح (فكرإسلامي) و(مفكرإسلامي) ؟

فأجاب قائلا:كلمة(فكرإسلامي) من الألفاظ التي يحذر عنها ، إذ مقتضاها أننا جعلنا الإسلام عبارة عن أفكار قابلة للأخذ والرد ، وهذا خطرعظيم أدخله علينا أعداء الإسلام من حيث لا نشعر. أما(مفكرإسلامي)فلا أعلم فيه بأسا لأنه وصف للرجل المسلم والرجل المسلم يكون مفكراً .


73. سئل فضيلة الشيخ: جاء في الفتوى رقم (72) أن كلمة الفكرالإسلامي كلمة لا تجوز لأنها تعني أن الإسلام قد يكون عبارة عن أفكار قد تصح أو لا تصح وهكذا ، بينما قلتم أن إطلاق كلمة (المفكر الإسلامي) تجوزلأن فكر الشخص يتغير وقد يكون صحيحا أو العكس ، ولكن الأشخاص الذين يستخدمون مصطلح(الفكرالإسلامي) يقولون أننا نقصد فكرالأشخاص ولا نتكلم عن الإسلام ككل أو عن الشريعة الإسلامية بالتحديد فهل هذا المصطلح (الفكرالإسلامي) جائز بهذا التفسير أم لا وما هو الدليل ؟

فأجاب قائلا:ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ،أنه قال:(إنما أقضي نحو ما أسمع) ونحن لا نحكم على الأفراد إلا بما يظهر منهم فإذا قيل(الفكرالإسلامي) فهذا يعني أن الإسلام فكر، وإذا كان القائل بهذا التعبير يريد فكر الرجل الإسلامي فليقل(فكرالرجل الإسلامي) أو(المفكرالإسلامي)وبدلا من أن نقول(الفكرالإسلامي) نقول(الحكم الإسلامي) لأن الإسلام حكم والقرآن الكريم إما خبر وإما حكم كما قال تعالى:
(وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم)
(سورة الأنعام ، الآية115)


74.سئل فضيلة الشيخ:عن قول بعض الناس إذا شاهد من أسرف على نفسه بالذنوب فلان بعيد عن الهداية ، أو عن الجنة ، أو عن مغفرة الله) فما حكم ذلك ؟

فأجاب بقوله:هذا لا يجوز لأنه من باب التألي على الله –عز وجل– وقد ثبت في الصحيح أن رجلا كان مسرفا على نفسه ، وكان يمر به رجل آخر فيقول:والله لا يغفر الله لفلان ، فقال الله –عز وجل–" من ذا الذي يتألى أن لا أغفر لفلان قد غفرت له ، وأحبطت عملك".ولا يجوز للإنسان أن يستبعد رحمه الله –عز وجل-،كم من إنسان قد بلغ من الكفر مبلغا عظيما ، ثم هداه الله فصارمن الأئمة الذين يهدون بأمر الله –عز وجل- ، والواجب على من قال ذلك أن يتوب إلى الله ، حيث يندم على ما فعل ويعزم على أن لا يعود في المستقبل .


75.وسئل فضيلته:عن قول الإنسان إذا سئل عن شخص قد توفاه الله قريبا:" فلان ربنا افتكره" ؟

فأجاب فضيلته بقوله:إذا كان مراده بذلك أن الله تذكرثم أماته فهذه كلمة كفر،لأنه يقتضي أن الله –عز وجل– ينسى ، والله –سبحانه وتعالى–لا ينسى ، كما قال موسى السلام ، لما سأله فرعون فما بال القرون الأولى . قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى)(سورة طه،الآيتان51-52) .
فإذا كان هذا هو قصد المجيب وكان يعلم ويدري معنى ما يقول فهذا كفر.

أما إذا كان جاهلا ولا يدري ويريد بقوله:(أن الله افتكره) يعني أخذه فقط فهذا لا يكفر ، لكن يجب أن يطهر لسانه عن هذا الكلام ، لأنه كلام موهم لنقص رب العالمين–عز وجل– ويجيب بقوله توفاه الله أو نحو ذلك ) .


76.سئل فضيلة الشيخ:عن حكم التسمي بقاضي القضاة؟ .

فأجاب قائلا :قاضي القضاة بهذا المعنى الشامل العام لا يصلح إلا لله –عز وجل–فمن تسمي بذلك فقد جعل نفسه شريكا لله – عز وجل – فيما لا يستحقه إلا الله، وهو القاضي فوق كل قاضٍٍ والحكم وإليه يرجع الحكم كله ، وإن قيد بزمان أو مكان فهذا جائز،لكن الأفضل أن لا يفعل، لأنه قد يؤدي إلى الإعجاب بالنفس والغرور حتى لا يقبل الحق إذا خالف قوله ، وإنما جاز هذا لأن قضاء الله لا يتقيد، فلا يكون فيه مشاركة لله – عز وجل – وذلك مثل قاضي قضاة العراق ، أو قاضي قضاة الشام ، أو قاضي قضاة عصره .
وأما إن قيد بفن من الفنون فبمقتضى التقيد يكون جائزا ، لكن إن قيد بالفقه بأن قيل: عالم العلماء في الفقه سواء قلنا بأن الفقه يشمل أصول الدين وفروعه على حد قوله صلى الله عليه وسلم:"من يرد الله به خيرا يفقه في الدين" أو قلنا بأن الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية كما هو المعروف عند الأصوليين صار فيه عموم واسع مقتضاه أن مرجع الناس كلهم في الشرع إليه فأنا أشك في جوازه والأولى التنزه عنه . وكذلك إن قيد بقبيلة فهو جائز ولكن يجب مع الجواز مراعاة جانب الموصوف حتى لا يغترويعجب بنفسه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمادح:"قطعت عنق صاحبك"


77.وسئل فضيلة الشيخ:عن تقسيم الدين إلى قشورولب،( مثل اللحية)؟ .

فأجاب فضيلته بقوله:تقسيم الدين إلى قشور ولب ، تقسيم خاطئ ، وباطل ، الدين كله لب ، وكله نافع للعبد ، وكله يقربه لله – عز وجل – وكله يثاب عليه المرء ، وكله ينتفع به المرء ، بزيادة إيمانه وإخباته لربه – عز وجل – حتى المسائل المتعلقة باللباس والهيئات ، وما أشبهها ، كلها إذا فعلها الإنسان تقربا إلى الله- عز وجل – واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم ، فإنه يثاب على ذلك ، والقشور كما نعلم لا ينتفع بها ، بل ترمي ، وليس في الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية ما هذا شأنه ، بل كل الشريعة الإسلامية لب ينتفع به المرء إذا اخلص النية لله ، وأحسن في اتباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلى الذين يروجون هذه المقالة ، أن يفكروا في الأمر تفكيرا جديا، حتى يعرفوا الحق والصواب ، ثم عليهم أن يتبعوه ، وأن يدعوا مثل هذه التعبيرات،ذلك ، لكنه ليس فيه قشور لا ينتفع بها الإنسان ، بل يرميها ويطرحها .
صحيح أن الدين الإسلامي فيه أمور مهمة كبيرة عظيمة ، كأركان الإسلام الخمسة ، التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم ، بقوله : " بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ،وأقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج بيت الله الحرام ". وفيه أشياء دون
وأما بالنسبة لمسألة اللحية:فلا ريب أن إعفاءها عبادة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو عبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربه، بامتثاله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، بل إنها من هدى النبي صلى الله عليه وسلم وسائر إخوانه المرسلين، كما قال الله – تعالى–عن هارون إنه قال لموسى يَا ابْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي)(سورة طه الآية94)
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إعفاء اللحية من الفطرة التي فطر الناس عليها ، فإعفاؤها من العبادة ، وليس من العادة ، وليس من القشور كما يزعمه من يزعمه .


78.سئل فضيلة الشيخ:عن عبارة(كل عام وانتم بخير) ؟

فأجاب بقوله:قول(كل عام وأنتم بخير) جائز إذا قصد به الدعاء بالخير .


79.سئل فضيلة الشيخ:عن حكم لعن الشيطان؟

فأجاب بقوله:الإنسان لم يؤمر بلعن الشيطان ، وإنما أمر بالاستعاذة منه كما قال الله – تعالى-وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله أنه سميع عليم)(سورة الأعراف ، الآية200). وقال تعالى في سورة فصلت وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم)(سورة فصلت ،الآية36) .


80. وسئل فضيلة الشيخ:عن قول الإنسان متسخطاً لو إني فعلت كذا لكان كذا) ، أو يقول(لعنه الله على المرض الذي أعاقني) ؟ .

فأجاب بقوله:إذا قال(لو فعلت كذا لكان كذا) ندما وسخطا على القدر، فإن هذا محرم ولا يجوز للإنسان أن يقوله ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :"احرص على ما ينفعك ، واستعن بالله ، ولا تعجز ، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ، فإن لو تفتح عمل الشيطان ، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل". وهذا هو الواجب على الإنسان أن يفعل المأمور وأن يستسلم للمقدور، فإنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن

وأما من يلعن المرض وما أصابه من فعل الله – عز وجل – فهذا من أعظم القبائح – والعياذ بالله – لأن لعنه للمرض الذي هو من تقديرالله تعالى – بمنزلة سب الله – سبحانه وتعالى– فعلى من قال مثل هذه الكلمة أن يتوب إلى الله ، وان يرجع إلى دينه ، وأن يعلم أن المرض بتقدير الله ، وأن ما أصابه من مصيبة فهو بما كسبت يده ، وما ظلمه الله ، ولكن كان هو الظالم لنفسه .
يتبع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع

لاحول ولاقوة الا بالله
أخر مواضيعي
أمة الله غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس