رد: زاويتي القانونية
[justify]الأخ مستشار مع الشكر لك والتقدير للأخ الفيصل على اجتهاده فقد كان الأولى عليك إجابة الأخ فزاع .
وعلى العموم فإن مذهب الحنابلة ( وهو المعمول به في المملكة ) يرى بأن على القاتل القصاص عن الأول لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى، وعليه الدية عن الثاني لقوله تعالى: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَإتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ . البقرة:178
قال ابن قدامة الحنبلي: وإن قتل واحد جماعة أو قطع عضوا من جماعة لم تتداخل حقوقهم لأنها حقوق مقصودة لآدميين فلم تتداخل كالديون، وإن طلب واحد القصاص والباقون الدية فلهم ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية" رواه أبو داوود والترمذي وأحمد، وصححه الألباني.
وظاهر هذا الحديث أن أهل كل قتيل يستحقون ما اختاروه من القتل أو الدية.
وبناء على ذلك فإنه ومتى امتنع القاتل عن دفع الدية فإنه يصار إلى الحجز والتنفيذ على أمواله ... وفقا لما تقضي به نصوص نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية في الفصل الأول من الباب الثاني عشر ( الحجز والتنفيذ )
فإن نفذ القصاص قبل استيفاء الدية ، فإنه يتم استخراجها من التركة قبل القسمة باعتبار أنها من الحقوق المتعلقة بالتركة وتدخل ضمن الديون التي في ذمته ، فإن لم يكن له تركة فعلى ولي الأمر قضاء ذلك من بيت مال المسلمين .[/justify]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
|