عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 20-12-2011, 10:27 AM
الصورة الرمزية ابو احمد العدواني
ابو احمد العدواني ابو احمد العدواني غير متواجد حالياً
مراقب عام
 






ابو احمد العدواني is on a distinguished road
10 الأصل في الزواج التعدد والعدل الأساس

قال الله تعالى في سورة النساء

(( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ))


الأصل في الزواج التعدد فدلت الآية السابقة على أن الأصل هو التعدد وهذه القضية ثابتة شرعاً وعقلاً لأن عدد النساء أكثر من عدد الرجال

التعدد أبيح بدون شروط إلا شرط العدل، والعدل المقصود في الآية هو في الأمور الظاهرة المقدور عليها كالقسم في المبيت والعدل في النفقة والتعامل وأما الميل القلبي فلا يشترط فيه ذلك لقول النبي – صلى الله عليه وسلم – "اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" .
رواه أبو داود (2134)، والترمذي (1140)، والنسائي (3943)، وابن ماجة (1971) من حديث عائشة –رضي الله عنها-.


قال الماوردي الشافعي:فَقَدْ أَبَاحَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَنْكِحَ أَرْبَعًا بِقَوْلِهِ: مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، وَنَدَبَهُ إِلَى الِاقْتِصَارِ عَلَى وَاحِدَةٍ بِقَوْلِهِ: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً وَذَهَبَ ابْنُ دَاوُدَ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ إِلَى أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ يَسْتَكْمِلَ نِكَاحَ الْأَرْبَعِ إِذَا قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ بِهِنَّ وَلَا يَقْتَصِرَ عَلَى وَاحِدَةٍ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْتَصِرْ عَلَيْهَا ، وَاسْتَحَبَّ الشَّافِعِيُّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى وَاحِدَةٍ وَإِنْ أُبِيحَ لَهُ أَكْثَرُ: لِيَأْمَنَ الْجَوْرَ بِالْمَيْلِ إِلَى بَعْضِهِنَّ أَوْ بِالْعَجْزِ عَنْ نَفَقَاتِهِنَّ، وَأَوْلَى الْمَذْهَبَيْنِ عِنْدِي اعْتِبَارُ حَالِ الزَّوْجِ؛ فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ تُقْنِعُهُ الْوَاحِدَةُ فَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا تُقْنِعُهُ الْوَاحِدَةُ لِقُوَّةِ شَهْوَتِهِ وَكَثْرَةِ جِمَاعِهِ فَالْأَوْلَى أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى الْعَدَدِ الْمُقْنِعِ مِنَ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ لِيَكُونَ أَكْنَى لِبَصَرِهِ وَأَعَفَّ لِفَرْجِهِ.

وقال ابن قدامة الحنبلي صاحب الشرح الكبير: والأولى أن لا يزيد على امرأة واحدة. ذكره في المحرر لقول الله تعالى: فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة. انتهى من الشرح الكبير لابن قدامة.

ومن العلماء المعاصرين الشيخ ابن عثيمين، قال: وعلى هذا فنقول: الاقتصار على الواحدة أسلم، ولكن مع ذلك إذا كان الإنسان يرى من نفسه أن الواحدة لا تكفيه ولا تعفه، فإننا نأمره بأن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة، حتى يحصل له الطمأنينة، وغض البصر، وراحة النفس. انتهى من الشرح الممتع.


اخواني / أخواتي

الاسلام أحل للرجل ان يتزوج اربعة نساء وهذا الأصل في الزواج كما ذكر
لماذا المرأة لا تؤيد ذلك بما ان الدين الاسلامى اباحه للرجل ؟
لماذا لا يكون هناك انسجام وتوافق بين الزيجات الأربع ؟
العدل مطلوب في النفقة والمبيت والتعامل فقط
الا يستطيع الرجل ان يعدل في ذلك !؟
واذا لم يعدل الرجل هل تطلب المرأة الطلاق؟

ننتظر تعليقاتكم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع
كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك .
أخر مواضيعي

التعديل الأخير تم بواسطة ابو يزيد الحريري ; 20-12-2011 الساعة 03:44 PM.
رد مع اقتباس