اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الساهر { أنت ومالك لأبيك } الراوي: جابر بن عبدالله - خلاصة الدرجة: إسناده صحيح جليل - المحدث: ابن الملقن - المصدر: البدر المنير - الصفحة أو الرقم: 7/665 وللحديث قصة أوردها صاحب كشف الخفاء وغيره 1/207 209 حديث رقم (628) فـقـال: " عن جابر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فأتني بأبيك فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " إن الله عزو جل يقرئك السلام ويقول لك إذا جاءك الشيخ فسله عن شيء قاله في نفسه ما سمعته أذناه " فلما جاء الشيخ قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما بال ابنك يشكوك تريد أن تأخذ ماله؟ قال سله يا رسول الله هل أنفقته إلا على إحدى عماته أو خالاته أو على نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم :إيه دعنا من هذا أخبرني عن شيء قلته في نفسك ما سمعته أذناي؟ فقال الشيخ والله يا رسول الله ما يزال الله يزيدنا بك يقينا لقد قلت في نفسي شيئا ما سمعته أذناي فقال : قل وأنا أسمع فقال : قلت غذوتك مولودا ومنتك يافعـا ،،، تعل بما أجني عليك وتنهل إذا ليلة ضافتك بالقسم لم أبـت ،،، لسقمك إلا ساهرا أتململ كأني أنا المطروق دونك بالـذي ،،، طرقت به دوني فعيني تهمل تخاف الردى نفسي عليك وإنهـا ،،، لتعلم أن الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية الـتي ،،، إليها مدى ما كنت فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظـة ،،، كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترع حق أبـوتي ،،، فعلت كما الجار المجاور يفعل تراه معدا للخلاف كأنـه ،،، برد على أهل الصواب موكل قال فحينئذ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بتلابيب ابنه وقال:" أنت ومالك لأبيك"، وذكر في الكشاف في تفسير سورة الإسراء بلفظ : شكا رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أباه وإنه يأخذ ماله، فدعى به، فإذا شيخ يتوكأ على عصا، فسأله . فقال: إنه كان ضعيفا وأنا قوي، وفقيراً وأنا غني فكنت لا أمنعه شيئا من مالي، واليوم أنا ضعيف وهو قوي وأنا فقير وهو غني وهو يبخل علي بماله ،فبكى عليه الصلاة والسلام وقال:" ما من حجر ولا مدر يسمع هذا إلا بكى" ثم قال للولد "أنت ومالك لأبيك" . هذا الحديث ليس بضعيفٍ لشواهده، ومعنى ذلك أن الإنسان إذا كان له مال فإن لأبيه أن يتبسط بهذا المال وأن يأخذ من هذا المال ما يشاء لكن بشروط: الشرط الأول: ألا يكون في أخذه ضرر على الابن، فإن كان في أخذه ضرر كما لو أخذ غطاءه الذي يتغطى به من البرد أو أخذ طعامه الذي يدفع به جوعه فإن ذلك لا يجوز للأب. الشرط الثاني: أن لا تتعلق به حاجة للابن، فلو كان عند الابن أمة يتسراها فإنه لا يجوز للأب أن يأخذها لتعلق حاجة الابن بها. وكذلك لو كان للابن سيارة يحتاجها في ذهابه وإيابه وليس لديه من الدراهم ما يمكنه أن يشتري بدلها فليس له أن يأخذها بأي حال. الشرط الثالث: أن لا يأخذ المال من أحد أبنائه ليعطيه لابن آخر لأن في ذلك إلقاء للعداوة بين الأبناء ولأن فيه تفضيلاً لبعض الأبناء على بعض إذا لم يكن الثاني محتاجاً، فإن كان محتاجاً فإن إعطاء الأب أحد الأبناء لحاجة دون إخوته الذين لا يحتاجون ليس فيه تفضيل بل هو واجب عليه. على كل حال هذا الحديث حجة أخذ به العلماء واحتجوا به ولكنه مشروط بما ذكرنا، فإن الأب ليس له أن يأخذ من مال ابنه ما يضره، وليس له أن يأخذ من مال ولده ما يحتاجه الابن، وليس له أن يأخذ من مال ولده ليعطي ولداً آخر
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الساهر
{ أنت ومالك لأبيك } الراوي: جابر بن عبدالله - خلاصة الدرجة: إسناده صحيح جليل - المحدث: ابن الملقن - المصدر: البدر المنير - الصفحة أو الرقم: 7/665 وللحديث قصة أوردها صاحب كشف الخفاء وغيره 1/207 209 حديث رقم (628) فـقـال: " عن جابر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فأتني بأبيك فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " إن الله عزو جل يقرئك السلام ويقول لك إذا جاءك الشيخ فسله عن شيء قاله في نفسه ما سمعته أذناه " فلما جاء الشيخ قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما بال ابنك يشكوك تريد أن تأخذ ماله؟ قال سله يا رسول الله هل أنفقته إلا على إحدى عماته أو خالاته أو على نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم :إيه دعنا من هذا أخبرني عن شيء قلته في نفسك ما سمعته أذناي؟ فقال الشيخ والله يا رسول الله ما يزال الله يزيدنا بك يقينا لقد قلت في نفسي شيئا ما سمعته أذناي فقال : قل وأنا أسمع فقال : قلت غذوتك مولودا ومنتك يافعـا ،،، تعل بما أجني عليك وتنهل إذا ليلة ضافتك بالقسم لم أبـت ،،، لسقمك إلا ساهرا أتململ كأني أنا المطروق دونك بالـذي ،،، طرقت به دوني فعيني تهمل تخاف الردى نفسي عليك وإنهـا ،،، لتعلم أن الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية الـتي ،،، إليها مدى ما كنت فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظـة ،،، كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترع حق أبـوتي ،،، فعلت كما الجار المجاور يفعل تراه معدا للخلاف كأنـه ،،، برد على أهل الصواب موكل قال فحينئذ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بتلابيب ابنه وقال:" أنت ومالك لأبيك"، وذكر في الكشاف في تفسير سورة الإسراء بلفظ : شكا رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أباه وإنه يأخذ ماله، فدعى به، فإذا شيخ يتوكأ على عصا، فسأله . فقال: إنه كان ضعيفا وأنا قوي، وفقيراً وأنا غني فكنت لا أمنعه شيئا من مالي، واليوم أنا ضعيف وهو قوي وأنا فقير وهو غني وهو يبخل علي بماله ،فبكى عليه الصلاة والسلام وقال:" ما من حجر ولا مدر يسمع هذا إلا بكى" ثم قال للولد "أنت ومالك لأبيك" . هذا الحديث ليس بضعيفٍ لشواهده، ومعنى ذلك أن الإنسان إذا كان له مال فإن لأبيه أن يتبسط بهذا المال وأن يأخذ من هذا المال ما يشاء لكن بشروط: الشرط الأول: ألا يكون في أخذه ضرر على الابن، فإن كان في أخذه ضرر كما لو أخذ غطاءه الذي يتغطى به من البرد أو أخذ طعامه الذي يدفع به جوعه فإن ذلك لا يجوز للأب. الشرط الثاني: أن لا تتعلق به حاجة للابن، فلو كان عند الابن أمة يتسراها فإنه لا يجوز للأب أن يأخذها لتعلق حاجة الابن بها. وكذلك لو كان للابن سيارة يحتاجها في ذهابه وإيابه وليس لديه من الدراهم ما يمكنه أن يشتري بدلها فليس له أن يأخذها بأي حال. الشرط الثالث: أن لا يأخذ المال من أحد أبنائه ليعطيه لابن آخر لأن في ذلك إلقاء للعداوة بين الأبناء ولأن فيه تفضيلاً لبعض الأبناء على بعض إذا لم يكن الثاني محتاجاً، فإن كان محتاجاً فإن إعطاء الأب أحد الأبناء لحاجة دون إخوته الذين لا يحتاجون ليس فيه تفضيل بل هو واجب عليه. على كل حال هذا الحديث حجة أخذ به العلماء واحتجوا به ولكنه مشروط بما ذكرنا، فإن الأب ليس له أن يأخذ من مال ابنه ما يضره، وليس له أن يأخذ من مال ولده ما يحتاجه الابن، وليس له أن يأخذ من مال ولده ليعطي ولداً آخر