عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 03-04-2012, 07:43 PM
الصورة الرمزية ابو احمد العدواني
ابو احمد العدواني ابو احمد العدواني غير متواجد حالياً
مراقب عام
 






ابو احمد العدواني is on a distinguished road
افتراضي كيف تمسح المرأة شعرها في الوضوء ؟

كيف تمسح المرأة شعرها في الوضوء ؟

عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد بالرياض


جاءت السنة بأكثر من طريقة للمسح ، ومنها :

1 - أن يبدأ بِمقدّم رأسه ، ويُمرّ يديه على رأسه حتى يبلغ بهما قفاه ، ثم يُعيد يديه إلى مُقدّم رأسه .

2 - أن يبدأ بمؤخِّر رأسه ، ويُمرّ يديه على رأسه حتى يصل بهما إلى منابت الشعر في مُقدّم راسه ، ثم يُعيدهما إلى قفاه .

وهاتان الصفتان دلّ عليهما :
حديث عبد الله بن زيد ، وفيه :
ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ؛ بدأ بمقدَّم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه . رواه البخاري ومسلم .

وفي رواية لمسلم :
ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر .

3 – أن يمسح كل جهة لوحدها .

ويدل عليه حديث الرُّبَيِّع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها ، فمسح الرأس كله من قرن الشعر ، كل ناحية بمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته . رواه أبو داود ، وقال الألباني : حسن .

قال القرطبي : ورُويَتْ هذه الصفة عن ابن عمر وأنه كان يبدأ من وسط رأسه .

وهذه الصفة هي الأنسب للمرأة ، ولهذا – والله أعلم – مسح النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسح أمام المرأة ولم يمسحه أمام الرِّجال الذين نقلوا صِفة وضوئه .

وبالنسبة للمرأة فإنها مأمورة بما يؤمر به الرجل ، فتمسح رأسها .

قال سعيد بن المسيب : المرأة بِمَنْزِلة الرجل تمسح على رأسها .

وليست المرأة مأمورة بأن تمسح شعرها إلى مُنتهاه ، فإنه لو أريد هذا لقيل امسحوا بشعوركم ، وإنما جاء الأمر في كتاب الله : (وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ) .

وجاءت السنة ببيان هذا المسح فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه ، ولم يُنقل – فيما أعلم – أنه صلى الله عليه وسلم مسح على شعره إلى مُنتهاه ، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان له شعر ربما ضَرَب على منكبيه .

والخلاصة أن الذي يُمسح عليه هو ظاهر الرأس ، فلا تُكلّف المرأة أن تمسح الشعر إلى منتهاه .

وأنه يجوز للمرأة والرجل أن يكون ابتداء المسح من منتصف الرأس ، فيُمسح باليد اليمنى على يمين الرأس ، وباليد اليسرى على يسار الرأس ، ويُمسح مُقدَّم الرأس إلى الأمام ، ومؤخّر الرأس إلى الخلف إلى أن يبلغ القفا ، وهو منتهى الرأس من الخلف .

ولا يُكلّف الرجل ولا المرأة أن يُوصِل الماء إلى أصول الشعر في الوضوء ، وإنما المسح على ظاهر الشعر .

وإنما يجب إيصال الماء إلى أصول الشعر في حال الغُسْل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع
كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك .
أخر مواضيعي
رد مع اقتباس