هل من حق الزوجة أن تشترط السكن؟
من حق الزوجة أن يكون لها مسكن خاص مع زوجها وأولادها ، لا يشاركها فيه أحد ، لا أب ولا أم ولا قريب .
وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة ، وأن لها الامتناع من السكن مع أبيه وأمه وإخوته .
قال الكاساني في بدائع الصنائع (4/24): " ولو أراد الزوج أن يسكنها مع ضرتها أو مع أحمائها كأم الزوج وأخته وبنته من غيرها وأقاربه فأبت ذلك ; عليه أن يسكنها في منزل مفرد ; لأنهن ربما يؤذينها ويضررن بها في المساكنة ، وإباؤها دليل الأذى والضرر ولأنه يحتاج إلى أن يجامعها ويعاشرها في أي وقت يتفق ولا يمكنه ذلك إذا كان معهما ثالث " انتهى.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا كان الزوج فقيراً وعاجزا عن إيجاد سكن مستقل لزوجته ، فليس لها أن تطالب بما يعجز عنه . نقله عنه في "مطالب أولي النهى" (5/122) . بل تصبر حتى يغنيه الله .
===================================
هل من حق الزوج أشتراط الزواج بالثانية والتعدد ؟
من فتاوى منقولة من موقع العلامة ابن باز رحمه الله /
لا مانع من التعدد, وإن كانت الزوجة الموجودة صالحة وطيبة ليس بها مرض ولا علة, ولو كانت تنجب لا حرج في ذلك إذا كنت بحمد لله قادراً على الزواج وعلى العدل فالحمد لله, الله يقول-سبحانه-: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ" والنبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج عدة من النساء- عليه الصلاة والسلام-, وليس في أزواجه علة, فالمقصود أنه - صلى الله عليه وسلم – تزوج, وهكذا الصحابة تزوجوا منهم من تزوج ثنتين, ومنهم من تزوج ثلاث, ومنهم من تزوج أربع, فالأمر في هذا واسع والحمد لله, إنما المؤمن يحرص أن يعدل ويجتهد في العدل بين الزوجتين, أو الثلاث, أو الأربع, والزواج فيه مصالح فيه عفة الفرج, وعفة النظر, وفيه كثرة النسل, وفيه إحسان للنساء أيضاً حتى النساء فيه إحسان إليهن, فإن وجود نساء ليس لهن أزواج هذا من المصائب وفيه خطر, فكون المرأة تعطى نصف زوج يعني يحصل لها نصف, أو ثلث, أو ربع, يعفها وينفق عليها, ويحصل لها بسببه النسل هذا خير عظيم, ومصلحة كبيرة خير من بقائها في البيت بدون زوج, فكونها يحصل لها ربع الزوج, أو ثلثه, أو نصف خير من بقائها في بيتها بدون زوج لوجوه كثيرة, ومصالح جمة للزوج والزوجة جميعاً, من كثرة النسل وعفة فرجها, وعفة فرجه, وغض بصرها وغض بصره, وإيناسها في هذه الدنيا, وقضاء وطرها وقضاء وطره, فالمصالح كثيرة ومن ذلك تكثير الأمة فإن وجود النسل بين الزوجين من زوجتين أو أكثر أكثر للأمة, والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة), فالمطلوب تكثير الأمة, تكثير الأولاد الصالحين من الرجال والنساء, فالمؤمن يجتهد ويسأل الله التوفيق. جزاكم الله خيراً ، بالرغم من أن شطر هذه الكلمة موجه للنساء جزاكم الله خيراً
يقول الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين :
إن الكتاب العزيز والسنة المطهرة جاءا بالتعدد، وأجمع المسلمون على حله، قال الله تعالى: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ" سورة النساء الآية.
وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تسع من النساء، ونفع الله بهن الأمة وحملن إليها علوماً نافعة، وأخلاقاً كريمة، وآداباً صالحة، وكذلك النبيان الكريمان داود وسليمان عليهما السلام، فقد جمعا بين عدد كثير من النساء بإذن الله وتشريعه، وجمع كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، وقد كان التعدد عروفاً في الأمم الماضية ذوات الحضارة وفي الجاهلية بين العرب قبل الإسلام، فجاء الإسلام وحدد ذلك وقصر المسلمين على أربع، وأباح للرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك؛ لحكم وأسرار ومصالح اقتضت تخصيصه صلى الله عليه وسلم بالزيادة على أربع، وفي تعدد الزوجات – مع تحري العدل – مصالح كثيرة، وفوائد جمة، منها عفة الرجل وإعفافه عددا من النساء، ومنها كثرة النسل الذي يترتب عليه كثرة الأمة وقوتها، وكثرة من يعبد الله منها، ومنها إعالة الكثير من النساء، والإنفاق عليهن، ومنها مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم بهم الأمم يوم القيامة، إلى غير ذلك من المصالح الكثيرة التي يعرفها من يعظم الشريعة وينظر في محاسنها وحكمها وأسرارها، وشدة حاجة العباد إليها بعين الرضا والمحبة والتعظيم والبصيرة، أما الجاهل أو الحاقد الذي ينظر إلى الشريعة بمنظار أسود، وينظر إلى الغرب والشرق بكلتا عينيه، معظما مستحسنا كل ما جاء منهما، فمثل هذا بعيد عن معرفة محاسن الشريعة وحكمها وفوائدها، ورعايتها لمصالح العباد رجالا ونساءً.
وقد ذكر علماء الإسلام أن تعدد الزوجات من محاسن الشريعة الإسلامية، ومن رعايتها لمصالح المجتمع وعلاج مشكلاته،
أما اشتراط المرأة ألا يتزوج عليها :
فالذي ذهب إليه المحققون من أهل العلم جواز هذا الشرط ، فإذا أخل به الزوج كان للزوجة الحق في فسخ النكاح ، وأخذ حقوقها كاملة .
قال ابن قدامة رحمه الله :
إذا اشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها أو لا يتزوج عليها فهذا يلزمه الوفاء به ، فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح ، روى هذا عن عمر وسعد بن أبي وقاص وعمرو بن العاص رضي الله عنهم" انتهى باختصار .
"المغني" (9/483) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"إذا اشترطت أن لا يتزوج عليها فإن هذا يجوز .
وقال بعض العلماء :
إنه لا يجوز ؛ لأنه حجر على الزوج فيما أباح الله له ،
فهو مخالف للقرآن :
(فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ) النساء/3 ،
فيقال في الجواب على ذلك :
هي لها غرض في عدم زواجه ، ولم تعتد على أحد ، والزوج هو الذي أسقط حقه ، فإذا كان له الحق في أن يتزوج أكثر من واحدة أسقطه ، فما المانع من صحة هذا الشرط ؟!
ولهذا ؛ فالصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من أن ذلك الشرط صحيح" انتهى .
"الشرح الممتع" (5/243) .
وينبغي أن يُعلم أن الزوج إذا أخل بهذا الشرط لم تطلق زوجته بمجرد ذلك ، بل يثبت لها الحق في فسخ النكاح ، فإما أن تفسخ وإما أن تتنازل عن الشرط وترضى بما فعل الزوج ، وتبقى زوجة له .
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
"من الشروط الصحيحة في النكاح :
إذا شرطت عليه أن لا يتسرى ، أو لا يتزوج عليها ، فإن وفّى ، وإلا فلها الفسخ ؛
لحديث :
(أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ)
وكذا لو شرطت أن لا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها ؛ صح هذا الشرط ، فإن خالفه ؛ فلها الفسخ . ولو اشترطت زيادة في مهرها ، أو كونه من نقد معين ؛ صح الشرط ، وكان لازما ، ويجب عليه الوفاء به ، ولها الفسخ بعدمه ، وخيارها في ذلك على التراخي ، فتفسخ متى شاءت ؛ ما لم يوجد منها ما يدل على رضاها مع علمها بمخالفته لما شرطته عليه ؛ فحينئذ يسقط خيارها .
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذي قضى عليه بلزوم ما شرطته عليه زوجته
فقال الرجل إذاً يطلقننا .
فقال عمر :
مقاطع الحقوق عند الشروط .
ولحديث :
(الْمُؤْمِنُونَ عَلَى شُرُوطهمْ)
قال العلامة ابن القيم :
"يجب الوفاء بهذه الشروط التي هي أحق أن يوفيها ، وهو مقتضى الشرع والعقل والقياس الصحيح ؛ فإن المرأة لم ترض ببذل بضعها للزوج إلا على هذا الشرط ، ولو لم يجب الوفاء به ؛ لم يكن العقد عن تراض ، وكان إلزاماً بما لم يلزمها الله به ورسوله" انتهى .
"الملخص الفقهي" (2/345 ، 346) .</B></I>