الموضوع: راتب الزوجة
عرض مشاركة واحدة
قديم 12-04-2012, 01:00 PM   #11
ابو احمد العدواني
مراقب عام
 
الصورة الرمزية ابو احمد العدواني
 







 
ابو احمد العدواني is on a distinguished road
افتراضي رد: راتب الزوجة

يقول الشيخ بن باز رحمه الله :
لا حرج عليك في أخذ راتب زوجتك برضاها - إذا كانت رشيدة - وهكذا كل شيء تدفعه إليك من باب المساعدة، لا حرج عليك في قبضه إذا طابت نفسها بذلك، وكانت رشيدة؛ لقول الله - عز وجل - في أول سورة النساء: ( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) ولو كان ذلك بدون سند، لكن إذا أعطتك سنداً بذلك فهو أحوط، إذا كنت تخشى شيئاً من أهلها وقراباتها، أو تخشى رجوعها. والله ولي التوفيق.

ويقول :

إن كانت قد شرطت عليك عند الزواج أنها تعمل والراتب لها فليس لك حق في ذلك، أما إن كانت لا، لم تشرط عليك فلك أن تمنعها ولك أن تتفق معها على نصف الراتب أو أقل أو أكثر لأنك أحق بها وأولى بها في بقاءك في بيتك، والقيام بحاجاتك، إذا كانت لم تشترط عليك عند العقد أن تقوم بالتدريس، فلك الحق أن تمنع ولك الحق أن تأذن، وإذا اتفقتما على شيء فالصلح جائز بينكما، نصف الراتب أو ثلث الراتب أو كل الراتب، الأمر واسع.



وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

" يجب على الإنسان أن ينفق على أهله ، على زوجته وولده بالمعروف ، حتى لو كانت الزوجة غنية ، فإنه يجب على الزوج أن ينفق ، ومن ذلك ما إذا كانت الزوجة تدرِّس ، وقد شُرط على الزوج تمكينُها من تدريسها ، فإنه لا حقَّ له فيما تأخذه من راتب ، لا نصف ، ولا أكثر ، ولا أقل ، الراتب لها ، مادام قد شُرط عليه عند العقد أنه لا يمنعها من التدريس فرضي بذلك ، فليس له الحق أن يمنعها من التدريس ، وليس له الحق أن يأخذ من مكافأتها ، أي : من راتبها شيئاً ، هو لها .

أما إذا لم يُشترط عليه أن يمكِّنها من التدريس ، ثم لما تزوج قال : لا تدرِّسي : فهنا لهما أن يصطلحا على ما يشاءان ، يعني : مثلاً له أن يقول : أمكِّنك من التدريس بشرط أن يكون لي نصف الراتب أو ثلثاه ، أو ثلاثة أرباعه ، أو ربعه ، وما أشبه ذلك ، على ما يتفقان عليه ، وأما إذا شُرط عليه أن تدرِّس ، وقبِلَ : فليس له الحق أن يمنعها ، وليس له الحق أن يأخذ من راتبها شيئاً " انتهى .

" شرح رياض الصالحين " ( 6 / 143 ، 144 )



ويقول الشيخ : عبدالله بن سليمان المنيع


المرأة لها اعتبارها وشخصيتها المستقلة وحقوقها المالية وغيرها، ولا يجوز أخذ شيء من حقوقها المالية إلا برضاها، فإن طابت نفسها براتبها لزوجها أو لأبيها أو لأمها فهنيئاً مريئاً؛ قال تعالى: { فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً } (النساء: 4)، أما أخذ راتبها أو شيء منه على سبيل الإكراه، فهذا لا يجوز، وهو من أكل أموال الناس بالباطل، وزوج المرأة مكلف بنفقتها وجميع شؤون حياتها، ولو كانت غنية فغناها لا يسقط حقوقها على زوجها. والله أعلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع
كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك .
أخر مواضيعي
ابو احمد العدواني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس