12-04-2012, 03:37 PM
|
#7
|
قلم مميز
|
رد: حقوق المرأة الأسرية بين الشرع والواقع
|
قال تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ )
النساء/ من الآية 34
يقول ابن كثير رحمه الله : يقول تعالى : ( الرجال قوامون على النساء ) أي : الرجل قيم على المرأة ، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت
( بما فضل الله بعضهم على بعض ) أي : لأن الرجال أفضل من النساء ، والرجل خير من المرأة ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال
وكذلك الملك الأعظم لقوله صلى الله عليه وسلم : " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " رواه البخاري
يقول بن عثيمن - رحمه الله - في باب الحضانة :
قوله: « والأحق بها أم » لقوله صلّى الله عليه وسلّم للأم التي نازعت زوجها في حضانة ولدها: « أنت أحق به ما لم تنكحي » أخرجه أحمد، فهذا دليل على أن الأم أحق من الأب.فإن لم يكن هناك أم، ولا أمهات للأم، انتقلت الحضانة إلى الأب، لقوله صلّى الله عليه وسلّم: « أنتِ أحق به » أي: منه، فيدل على أن درجته بعدها، ولأن الأب هو أصل النسب فكان أولى من غيره.
قوله: « وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلاً خيِّر بين أبويه فكان مع من اختار منهما » المحضون قبل سبع سنين عند الأم، سواء كان ذكراً أم أنثى، وقال بعض العلماء: إن التخيير يكون بعد خمس سنين، وبعضهم قال: بعد تسع سنين، لكن الظاهر أنه بعد سبع سنين؛ لأن التمييز غالباً يكون في هذا السن، وهو قول وسط، أما بعد سبع سنين فيختلف الحكم، فإذا كان غلاماً عاقلاً فإنه يخيَّر، فإن لم يكن عاقلاً، فإنه مع أمه، فالبالغ العاقل يخيَّر، كما قضى بذلك عمر وعلي رضي الله عنهما، وروى سعيدٌ والشافعي أن النبي صلّى الله عليه وسلّم « خيَّر غلاماً بين أبيه وأمه » أخرجه أحمد، فإذا اختار أُمَّه، وقال: أريد أمي: لأنها تتركني ألعب كما أشاء، أمّا أبي فيجبرني على الدراسة، فهنا نجعل الحضانة لأبيه؛ لأنه لا يقر بيد من لا يصونه ويحفظه، وكذلك العكس لو كان اختار أباه؛ لأنه لا يهتم به، وأمه ترعى مصالحه وتحفظه القرآن، فإنه يُرَد إلى أمه.
فإن لم يختر واحداً منهما، وقال: أنا أحب الجميع أبي وأمي، فهنا يقرع بينهما؛ لأنه لا سبيل إلى تعيين أحدهما إلا بذلك.
سئل فضيلة الشيخ بن باز رحمه الله عن الحكمة في إباحة الطلاق فقال :
لأن الزوج قد لا تناسبه المرأة وقد يبغضها كثيراً لأسباب متعددة ، كضعف العقل وضعف الدين وسوء الأدب ونحو ذلك . فجعل الله له فرجاً في طلاقها وإخراجها من عصمته ، حيث قال سبحانه : ( وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِه ِ) - ( النساء: من الآية130 )
قال ابن قدامة رحمه الله في صدر كتاب الطلاق من كتابه المغني:
والعبرة دالة على جوازه
" فإنه ربما فسدت الحال الزوجين فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة وضررا مجردا بإلزام الزوج النفقة والسكنى وحبس المرأة مع سوء العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه "
|
|
 |
|
 |
|
شكرا عل هذه الاضافة
جزيل الشكر
..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
|
|
|