الموضوع
:
أسرار ومقاصد الحج
عرض مشاركة واحدة
26-09-2012, 12:36 AM
#
24
محمد الساهر
عضو مميز
الرسالة السادسة : زينة المرأة في الحج
الرسالة السادسة للمرأة في الحج
لوحظ في هذه الأيام ما تفعله بعض النساء من الاهتمام بزينتهن أثناء فترة الحج ونظراً لما قد يقع من مخالفات ومحظورات في هذا الأمر نسوق هذا المبحث ولكن قبل ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالزينة لا بد ان تعلم المرأة المسلمة أنها جاءت إلى هذه البقاع الطاهرة المقدسة لكي تنشغل بعبادة الله والتقرب إليه بأداء مناسك الحج وغيرها من الطاعات والقربات ..
وقد قال تعالى ( واذكروا الله في أيام معدودات ) البقرة الاية :203
وقال ( ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات) الحج الاية 28
( فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ) البقرة الاية 200
مما يعني أن المرء ينبغي أن يكون متصلا بالله عز وجل مشغولا بما يقربه من مولاه ..
وقد قال بعض أهل العلم أن المستحب أن يبقى الحاج أشعث واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم ( إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم انظروا إلى عبادي جاءوني شعثاً غبراً ) ..
وقال النووي رحمه الله : يستحب لها : ترك الترف والزينة في سفرها وترك الشبع المفرط إذا ثبت هذا فإليك أيتها الأخت بعض الأحكام المتعلقة بزينة المرأة في الحج التي يجب على المرأة الألتزام بها:
يحرم على المحرمة أن تقص شيئا من شعرها ( سواء كان شعر الرأس أو غيره من شعر البدن فهي سواء في الحرمة )
يحرم على المحرمة أن تتطيب أو تلبس الملابس المطيبة أو تدهن بدنها بدهن مطيب كما يحرم على المرأة المحرمة وغير المحرمة أن تتطيب ثم تخرج لتختلط بمجامع الرجال الأجانب في مناسك الحج وغيرها من الأمكنة لما يترتب على ذلك من فتنة وفساد عظيم .
وإذا كانت المرأة المسلمة قد نهيت من الخروج الى المسجد وهي متطيبة فما بالك بالخروج للأسواق ..
فلا شك أن الحرمة أعظم و النهي في ذلك أشد اما في حالة كونها غير محرمة وهي في معزل عن الرجال الأجانب فلها أن تتطيب كما فعلت عائشة رضي الله عنها .
للمحرمة أن تدهن بدنها بدهن لا طيب فيه قال ابن المنذر : أجمع عوام أهل العلم على أن للمحرم أن يدهن بدنه ..
يجوز للمرأة أن تحرم وبيدها أسورة ذهب أو خواتم ونحو ذلك ويشرع لها ستر ذلك عن الرجال غير المحارم خشية الفتنة بها
وقد روى الإمام أحمد في المناسك عن عائشة أنها قالت : تلبس المحرمة ما تلبس وهي حلال من خزها وقزها وحليها
ومع هذا إلا أن بعض أهل العلم قد قال بكراهية الحلي والزينة للمرأة في الحج لما فيه من منافاة ما ينبغي أن تكون عليه المسلمة في هذه العبادة من تجرد عن زخرف الحياة الدنيا ومتاعها ؛
ولذلك قال ابن المنذر رحمه الله لا يجوز المنع منه – يقصد الحلي ونحوه – بغيرحجة ويحمل كلام أحمد والخزفي في المنع على الكراهية لما فيه من الزينة
لا بأس بنظر المرأة المحرمة في المرآة ونقل ابن المنذر عدم الكراهية عن ابن عباس وأبي هريرة وطاووس والشافعي.
وقال بعض أهل العلم :
بكراهة ذلك إلا للضرورة .
للمرأة أن تختضب بالحناء عند الإحرام لما روي عن ابن عمر أنه قال من السنة أن تخضب المرأة يديها بالحناء ولأنه من الزينة فاستحب عند الإحرام كالطيب و لا بأس بالخضاب في حال إحرامها
فقد قال عكرمة : كانت عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يختضبن بالحناء وهن حرم .
يكره للمحرمة أن تكتحل بالاثمد أو الاسوداد لورود بعض الآثار في كراهية اكتحال المحرمة بهما إلا لحاجة أما من أجل الزينة فينبغي للمحرمة أن تتجنبه .. فإن اكتحلت المحرمة بهما فلا فدية عليها .
.
محمد الساهر
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها محمد الساهر