الموضوع: زواج القاصرات !
عرض مشاركة واحدة
قديم 15-10-2012, 09:11 AM   #10
ابو احمد العدواني
مراقب عام
 
الصورة الرمزية ابو احمد العدواني
 







 
ابو احمد العدواني is on a distinguished road
افتراضي رد: زواج القاصرات !

فتاوى ابن عثيمين
الفتوى الأولى
فتوى ابن عثيمين في أن منع تزوج الصغيرة متعين ولكل وقت حكمه:-
يقول ابن عثيمين رحمه الله\" الذي يظهر لي أنه من الناحية الانضباطية في الوقت الحاضر ، أن يُمنع الأبُ من تزويج ابنته مطلقا ، حتى تبلغ وتُستأذن ، وكم من امرأة زوّجها أبوها بغير رضاها ، فلما عرفت وأتعبها زوجها قالت لأهلها : إما أن تفكوني من هذا الرجل ، وإلا أحرقت نفسي ، وهذا كثير ما يقع ، لأنهم لا يراعون مصلحة البنت ، وإنما يراعون مصلحة أنفسهم فقط ، فمنع هذا عندي في الوقت الحاضر متعين ، ولكل وقت حكمه\" انتهى كلام ابن عثيمين
المرجع موقع الشيخ ابن عثيمين المكتبة الصوتية((شرح صحيح البخاري أخر الشريط السادس) وأنا أدعو القراء إلى تنزيل الشريط من الموقع والسماع بأنفسهم إلى الشيخ ابن عثيمين
الفتوى الثانية
فتوى ابن عثيمين في شرعية منع تزويج الصغيرة تقييداً للمباح
يقول ابن عثيمين رحمه الله \"ولا مانع من أن نمنع الناس من تزويج النساء اللاتي دون البلوغ مطلقا ، فها هو عمر – رضي الله عنه – منع من رجوع الرجل إلى امرأته إذا طلّقها ثلاثا في مجلس واحد ، مع أن الرجوع لمن طلّق ثلاثا في مجلس واحد كان جائزا في عهد الرسول – صلى الله عليه وسلم – وأبي بكر..\" انتهى كلام ابن عثيمين
المرجع موقع الشيخ ابن عثيمين المكتبة الصوتية((شرح صحيح البخاري بداية الشريط السابع) http://www.ibnothaimeen.com/publish/cat_index_92.shtml
الفتوى الثالثة
فتوى ابن عثيمين في الرد على من يرى شرعية العقد في زواج الصغيرة يقول رحمه الله\" نقول: الأصل عدم الجواز؛ لقول النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «لا تنكح البكر حتى تستأذن» (1) ، وهذه بكر فلا نزوجها حتى تبلغ السن الذي تكون فيه أهلاً للاستئذان، ثم تستأذن.لكن ذكر بعض العلماء الإجماع على أن له أن يزوجها، مستدلين بحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ، وقد ذكرنا الفرق، وقال ابن شبرمة من الفقهاء المعروفين: لا يجوز أن يزوج الصغيرة التي لم تبلغ أبداً؛ لأننا إن قلنا بشرط الرضا فرضاها غير معتبر، ولا نقول بالإجبار في البالغة فهذه من باب أولى، وهذا القول هو الصواب، أن الأب لا يزوج بنته حتى تبلغ، وإذا بلغت فلا يزوجها حتى ترضى.
المرجع،كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع المؤلف : محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى : 1421هـ) دار النشر : دار ابن الجوزي الطبعة : الأولى سنة الطبع : 1422 - 1428 هـ عدد الأجزاء 15، والعبارة في الصفحة (57).
الفتوى الرابعة
يقول ابن عثيمين \"من يكره ابنته الصغيرة على الزواج برجل كبير من أجل المال فهذا حرام والصحيح أن النكاح لا يصح وأن هذا الرجل يطأها وهي حرام عليه والعياذ بالله لأن النكاح غير صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن وهذا عام للأب وغير الأب وفي صحيح مسلم أنه قال \"البكر يستأذنها أبوها\" وهذا نص في البكر ونص في الأب فإذا كان الأب لا يملك أن يبيع أدنى شئ من مالها إلا برضاها فكيف يملك أن يبيع نفسها بغير رضاها كيف يجوز لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجبر إمرأة على الزواج وهي تقول لا أريده و تفر منه فرارها من الأسد ويرغمها على الزواج به من أجل أنه أعطاه شئ من المال\"
المرجع :شرح صحيح البخاري لابن عثيمين المصدر الشريط رقم 2 موقع طريق الإسلام
وختمنا بهذه الفتوى لأن من يجهل فقه ابن عثيمين يعتقد أنه لا علاقة لها بزواج الصغيرة وأنها متعلقة بالاكراه، مع أن ابن عثيمين يرى أن زواج الصغيرة هو إكراه في جميع الأحوال فالصغيرة ليس لها إذن معتبر.



تحيتي وتقديري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع
كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك .
أخر مواضيعي
ابو احمد العدواني غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس