ضوابط الإجازة الاضطرارية بدايتها ونهايتها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،
فنظراً لكثرة الاستفسارات بشأن الإجازة الاضطرارية وضوابطها نوضح الآتي
1- يجوز للموظف بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة مدة أقصاها خمسة أيام خلال السنة الواحدة وفقاً لما ورد في المادة العاشرة من لائحة الإجازات المعتمدة
وهذا نص المادة
المادة العاشرة:
يجوز للموظف بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة مدة اقصاها خمسة أيام
خلال السنة المالية الواحدة.
عليه فإن الإجازة الاضطرارية ليست حقاً مكتسباً للموظف يطلبه متى شاء بل إنها مقيدة بضوابط معينة .
يشترط لمنح الإجازة الاضطرارية موافقة الرئيس المباشر الذي يملك الحق في إصدار القرار بموجب النظام أومن فوضت له الصلاحية.
تنتهي الإجازة هذا العام بنهاية دوام يوم الأحد 17/2/1434 هـ
والعام المالي القادم 1434/ 1435 هـ تبدأ يوم الاثنين 18/2/1434هـ
يجوز منح الموظفة إجازة اضطرارية في أثناء فترة التجربة بشرط أن تمتد فترة التجربة بقدر الفترات التي غابتها و يبدأ رصيد الموظف من أول يوم يباشر العمل
عند إنتهاء السنة المالية والموظف باقي من رصيدة لايعوض ولا ترحل للسنة القادم
الموظف والموظفة في أول يوم يباشر يستحق خمسة أيام سوى موظف جديد او مثبت
الاستفسار: هل يجوز منح الموظف إجازة اضطرارية بعد عطلة أحد العيدين مباشرة وكذلك تمديد الإجازة العادية بإجازة اضطرارية أو العكس؟
الــرأي: حيث أن لكل من الإجازات بأنواعها قواعدها وضوابطها التي تحكمها فليس هناك ما يمنع من توالي الإجازات بأنواعها متى توفرت الشروط والإجراءات النظامية لمنحها
الاستفسار: ما مدى احتساب أيام العطل الأسبوعية (الخميس والجمعة) إذا وقعت هذه الأيام خلال الإجازة الاضطرارية للموظف؟
الــرأي: عطلة الأسبوع إذا تخللت الإجازة الاضطرارية تحتسب من ضمنها أما إذا وقعت قبلها أو بعدها فإنها لا تعتبر من الإجازة الاضطرارية
وفق الله الجميع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
|