المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الوسم
المادة التاسعة:
يعاقب من ثبت شرعا قيامه بارتكاب جريمة السحر بالقتل, واذا رأت المحكمة المختصة - لأسباب تقدرها - عدم ايقاع عقوبة القتل فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة الف ريال, ولا تزيد على خمسمائة الف ريال. الوسم