عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 27-04-2013, 04:04 PM
الصورة الرمزية عذبة الاوصاف
عذبة الاوصاف عذبة الاوصاف غير متواجد حالياً
مشرفة مجلس الامارات
مشرفة القسم الرياضي
 






عذبة الاوصاف is on a distinguished road
Arrow كفارة عدم الوفاء بنذر المعصية

هل تلزم الكفارة في نذر المعصية؟


تقول اللجنة الدائمة للفتوى في الشارقة: اتفق العلماء على أنه يحرم الوفاء بنذر المعصية لما ثبت في الحديث المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) . ولكن هل يجب على الناذر كفارة لعدم وفائه بالنذر؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:


فذهب الحنفية والحنابلة إلى وجوب الكفارة على الناذر وذهب المالكية والشافعية وجمهور العلماء إلى عدم وجوب الكفارة ونقل الترمذي اختلاف الصحابة في ذلك كالقولين واستدل أصحاب القول الأول بعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر الذي رواه مسلم (كفارة النذر كفارة اليمين) . وبحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين) رواه الإمام أحمد في مسنده وأبوداوود في سننه وعن أبي هريرة وعمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (النذر نذران فما كان لله فكفارته الوفاء به وما كان للشيطان فلا وفاء فيه وكفارته كفارة يمين)، (أخرجه ابن الجارود وعن طريقه البيهقي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 479)، ولأن القياس يقتضي وجوب الكفارة لأن النذر يمين فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأخت عقبة لما نذرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام فلم تطقه تكفر يمينها . أخرجه أبوداوود . وقال ابن عباس في امرأة نذرت ذبح ابنها كفري يمينك فدل على ان النذر داخل في مسمى اليمين في لغة من أنزل القرآن بلغتهم ومعلوم أنه لو حلف على المعصية وحنث لزمه كفارة يمين .


واستدل أصحاب القول الثاني على عدم وجوب الكفارة بالحديث المتفق عليه (من نذر أن يعصي الله فلا يعصه) وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالكفارة واستدلوا بالحديث الصحيح عن ابن عباس قال: (بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم قال: (مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه) . قال في “عون المعبود على شرح سنن أبي داوود” عند الكلام عن هذا الحديث: (قال القرطبي في قصة أبي إسرائيل هذا أعظم حجة للجمهور في عدم وجوب الكفارة على من نذر معصية أو ما لا طاقة له به قال مالك لم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة) .


وقد ضعفوا الأحاديث التي تنص على وجوب الكفارة في نذر المعصية .


والذي نرجحه هو وجوب الكفارة في نذر المعصية لعموم حديث عقبة المشار إليه ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا نذر في معصية الله وعليه كفارة يمين) وقد احتج به الإمام أحمد وهو من أئمة الحديث ما يدل على صحته كما أن الطحاوي قد صححه وهو ممن يعتبر تصحيحهم فالحديث صحيح يحتج به وقد وردت أحاديث أخرى في هذا الباب يشد بعضها بعضاً وهذه الأحاديث فيها زيادة على الأحاديث التي احتج بها الجمهور وما دام قد ورد حديث فيه زيادة وهو صحيح فإنه يجب الأخذ بهذه الزيادة وهي كفارة اليمين والأحاديث التي لم تذكر الكفارة ليست دليلاً على عدم وجوبها لأنها لم تنف الكفارة .