عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 09-05-2013, 05:02 PM
الصورة الرمزية عذبة الاوصاف
عذبة الاوصاف عذبة الاوصاف غير متواجد حالياً
مشرفة مجلس الامارات
مشرفة القسم الرياضي
 






عذبة الاوصاف is on a distinguished road
Arrow أخذ الوالدين من أموال أبنائهما

هل يجوز للآب أو الأم أن يأخذ شيئأ من مال الأبناء من دون حاجة أو ضرورة ؟


- تقول اللجنة الدائمة للفتوى في الشارقة: أوصى الله عز وجل بالإحسان إلى الوالدين فقال: “وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً”، (سورة الإسراء: 23)، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن بر الوالدين أحب الأعمال إلى الله بعد الصلاة على وقتها فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: “سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله” .


ومن البر الواجب للوالدين الإنفاق عليهما عند حاجتهما قال تعالى: “يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين”، (البقرة: 125)، قال ابن المنذر: “أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد” ومن أعطى أبويه كفايتهما من النفقة ومتطلبات الحياة فقد أدى واجبه شرعاً ولا يطالب بأكثر من ذلك إلا أن يتطوع بالزيادة بنفسه .


وعليه فإنه لا يشرع للأب أو للأم أن يأخذا شيئاً من مال الأبناء من دون حاجة أو ضرورة وذلك لأدلة عدة منها:


1-أن الله تعالى فرض أنصبة من مال الابن الميت لغير الأب والأم فقدر لكل واحد من أبويه السدس فقط قال تعالى: “ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد”، (النساء:11)، وأعطى ثمن تركته لزوجته قال تعالى: “فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم”، (النساء:12)، وأعطى أولاده بقية أمواله فقال تعالى: “يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين”، (النساء:11)، فاستحال أن يكون المال للأبوين في حياة الابن ثم يصير بعضه لغير الأبوين بعد موته .


2-أن الله تعالى جعل الميراث للوالدين ولغيرهما بعد قضاء دين الولد الميت وبعد إنفاذ وصيته من ثلث ماله فقال تعالى: “من بعد وصية توصون بها أو دين”، (النساء:12 ) فدل ذلك على عدم ملكية الوالدين لمال الابن .


3- ولما رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: “أمرت بيوم الأضحى عيداً جعله الله لهذه الأمة، فقال الرجل: أفرأيت إن لم أجد إلا منيحة ابني أفأضحي بها؟ قال: لا، فقد منع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل من أن يضحي من مال ابنه، فدل ذلك على أن مال ابنه خلاف حكم ماله” .


4- ولما روى الحاكم والبيهقي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إن أولادكم هبة الله لكم (يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور) وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها” .


فدل ذلك على أن كون الابن موهوباً من الله تعالى رزقاً وتفضلاً لا يقتضي أن ماله موهوب لهما أيضاً إن لم يحتاجا إليه .


5- ومما يدل أيضاً أن حديث: (أنت ومالك لأبيك) ليس على ظاهره واللام فيه ليست للملك وإنما هي للإباحة وعطف المال على الولد ومعلوم أن الولد ليس مملوكاً للأب فكذلك ماله .


وخلاصة القول أنه لا يشرع للأب أو للأم أن يأخذا شيئاً من مال الأبناء من دون حاجة أو ضرورة إلا بإذنهم، والله تعالى أعلم

تم طرحه للفائدة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع
أخر مواضيعي