للأب أن يأخذ من مال ولده بثلاثة شروط :
1- أن يحتاج إلى المال ،
2- وأن لا يضر بالابن ،
3- وأن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه لولده الآخر.
والأصل في ذلك ما روى أحمد (6678) وأبو داود (3530) وابن ماجه (2292)
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن والدي يجتاح مالي قال : (أنت ومالك لوالدك ، إن أولادكم من أطيب كسبكم ، فكلوا من كسب أولادكم) .
وله طرق وشواهد يصح بها ، وينظر : " فتح الباري " ( 5 / 211 ) ، و " نصب الراية " ( 3 / 337 ) .
وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي مَالا وَوَلَدًا ، وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي ، فَقَالَ : (أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ)
رواه ابن ماجه (2291) وابن حبان في صحيحه (2 /142) من حديث جابر ، و ( 2292 ) وأحمد ( 6902 ) من حديث عبد الله بن عمرو . والحديث صححه الألباني في صحيح ابن ماجه .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن أولادكم هبة الله لكم ، يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور ، فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها) .
رواه الحاكم ( 2 / 284 ) والبيهقي ( 7 / 480 )، والحديث صححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 2564 ).
قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه : " يأخذ الأب والأم من مال ولدهما بغير إذنه ، ولا يأخذ الابن والابنة من مال أبويهما بغير إذنهما " رواه ابن حزم في "المحلى" (6/ 385) وصححه .
ومثله عن عطاء بن أبي رباح والزهري . المدونة (2/ 264).
وتبين بهذا أنه إذا احتاج الأب أو الأم إلى شيء من مال أبنائهما ، جاز لهما الأخذ ، مع مراعاة الشروط السابقة .
وينبغي للأبناء أن يراعوا ما للوالدين من الحق العظيم في البر والإحسان ، وألا يبخلوا عليهما بما يمكنهم ، وأن يعلموا أن في ذلك الأجر العظيم والرفعة في الدنيا والآخرة ، فإن أحق الناس بالصحبة والإكرام هما الوالدان ، وكل نفقة تذهب إليهما فهي خير وبر وبركة ونماء .