13-05-2013, 02:48 PM
|
#14
|
عضو مميز
|
رد: مقابر النصارى ومقابر المسلمين شتان بينهما!!!
هل تشرع زيارة القبور للنساء؟
ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لعن زائرات القبور من حديث ابن عباس ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنهم جميعا.
وأخذ العلماء من ذلك أن الزيارة للنساء محرمة.
لأن اللعن لا يكون إلا على محرم، بل يدل على أنه من الكبائر.
لأن العلماء ذكروا أن المعصية التي يكون فيها اللعن أو فيها وعيد تعتبر من الكبائر.
فالصواب أن الزيارة من النساء للقبور محرمة لا مكروهة فقط. والسبب في ذلك والله أعلم أنهن في الغالب قليلات الصبر، فقد يحصل منهن من النياحة ونحوها ما ينافي الصبر الواجب وهن فتنة، فزيارتهن للقبور واتباعهن للجنائز قد يَفْتَتِنُ بهن الرجال وقد يَفْتَتِنَّ بالرجال،
والشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بسد الذرائع المفضية إلى الفساد والفتن، وذلك من رحمة الله بعباده،
وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء)) متفق على صحته.
فوجب بذلك سد الذرائع المفضية إلى الفتنة المذكورة..
--------------------------------------------------------------
أدلة التحريم:
استدل القائلون بالتحريم بعدد من الأدلة منها:
1-حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور" (الترمذي 1056, ابن ماجه 1576, أحمد 8449, قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح).
2-ما رواه أبو صالح باذام بعدما كبر عن ابن عباس قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذات عليها المساجد" (أبو داود 3236, البيهقي 7206).
3-ما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت:" نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا"(البخاري 1278, مسلم 938).
4-أن الغالب على المرأة أنها تضعف في مواضع الموت ولا تتمالك نفسها, فيقع منها شيء مما حرم الله من النياحة واللطم ونحو ذلك, فتمنع من الزيارة سداً للذريعة.
أدلة الجواز:
استدل الجمهور بعدد من الأدلة منها:
1-ثبوت إذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وتعليمها الدعاء إذا زارت القبور "قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟
قال قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون" (مسلم 974).
2-حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "مرَّ النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر,
فقال: اتقي الله واصبري, فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه,
فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم, فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين,
فقالت: لم أعرفك, فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى" (البخاري 1283, مسلم 926).
فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على زيارتها القبر والوقوف عليه، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة.
قال ابن حجر: "وموضع الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر، وتقريره حجة" (فتح الباري 3/148).
وإنما أنكر عليها البكاء الشديد أو رفع الصوت به مما قد نهي عن مثله.
قال ابن حجر: "قال القرطبي: الظاهر أنه كان في بكائها قدر زائد من نوح أو غيره، ولهذا أمرها بالتقوى.
قلت: يؤيده أن في مرسل يحيى بن أبي كثير المذكور (فسمع منها ما يكره فوقف عليها)" (فتح الباري 3/148).
3-ثبوت زيارة القبور عن الصحابيات, فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها,
كما روى ابن أبي مليكة أنه رآها زارت قبر أخيها عبدالرحمن فقيل لها: أليس قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟
قالت: "نعم، كان نهى ثم أمر بزيارتها" (المستدرك 1392, سنن البيهقي 7207).
4-قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها" زاد الترمذي بإسناد صحيح: "فإنها تذكر الآخرة"(مسلم 977,الترمذي 1054).
ثم قال الترمذي بعد رواية الحديث: " وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء".
==================================
ما حكم زيارة المقابر للنساء عامة وللفتيات خاصة؟
ما حكم زيارتها للجنب والحائض؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم في زيارة القبور للنساء، فذهب الجمهور إلى الكراهة واحتجوا بأدلة منها حديث أبي هريرة عند أحمد، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. صححه الألباني.
ولأن النساء فيهن رقة قلب وكثرة جزع وقلة احتمال للمصائب، وهذا مظنه لبكائهن ورفع أصواتهن. وذهب الحنفية في الأصح إلى أنه يندب للنساء زيارة القبور كما يندب للرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة.
رواه مسلم عن بريدة، قال الخير الرملي: إن كان ذلك لتجدد الحزن والبكاء وما جرت به عادتهن فلا تجوز، وعليه حمل حديث: لعن الله زوارت القبور. وإن كان للاعتبار والترحم من غير بكاء فلا بأس. اهـ. راجع الموسوعة الفقهية.
وذهب الإمام أحمد في رواية عنه حكاها ابن قدامة إلى عدم الكراهة لعموم حديث ثوبان السابق، وهو وجه عند الشافعية حكاه الروياني في البحر وصححه.
إذا أمن الافتتان كما في المجموع للنووي، والقول بعدم الكراهة هو الراجح إن شاء الله لحديث ثوبان ( فزوروها ) فإنه خطاب يعم الرجال والنساء لتساويهم في علة الزيارة وهو تذكر الآخرة.
ولما أخرجها لأثرم والحاكم عن عبد الله بن أبي ملكية أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟
قالت: من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر، فقلت لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور. قالت: نعم.
ثم أمر بزيارتها. صححه العراقي والألباني في الإرواء.
ولحديث عائشة عن مسلم أنها قالت يا رسول الله: كيف أقول إذا زرت المقابر، قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين.
وأما حديث لعن الله زوارات القبور. فتوجيهه كما قال القرطبي: اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة. اهـ.
أما زيارة القبور للفتيات فلا يختلف حكمهن عن العجائز لعموم أدلة الجواز ولأن عائشة كانت تزور البقيع وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وهي في شرخ الشباب.
وفرق الرملي وابن عابدين من الحنفية بين الشواب والعجائز وكذلك صاحب المستظهري من الشافعية أباح الزيارة للعجوز التي لا تشتهى وكرهها للشواب قال النووي: وهو جمع حسن.
أما الحائض والجنب فلا يختلف حكمهما عن غيرهما في شأن زيارة القبور لعدم ورود دليل للتفرقة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التعديل الأخير تم بواسطة محمد الساهر ; 13-05-2013 الساعة 02:55 PM.
|
|
|