15-05-2013, 12:32 PM
|
#25
|
مراقب عام
|
رد: مقابر النصارى ومقابر المسلمين شتان بينهما!!!
للفائدة فأنتم اعلم مني
أولاً: ما اسفل الكعبين في النار
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إزرة المؤمن من إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه ما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من الكعبين في النار، يقول ثلاثاً: لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطراً"
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي سعيد
أخرج الطبراني عن ابن عمر قال: رآني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسبلتُ إزاري.فقال: "يا بن عمر! كل شيء يمس الأرض من الثياب في النار"،
ويُقوِّيه نحو قوله تعالى: "إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم "
إذن فهو سببٍ من أسباب دخول النار وليس بدخول للنار مباشرة
ثانياً: زيارة القبور للنساء :
النساء فقد منعهن الرسول من ذلك ، وكان الرسول منع الجميع من الزيارة سابقا في أول الإسلام لما كان الناس حديثي عهد بالشرك منعوا ، ثم أذن للجميع بالزيارة ، ثم خص الرسول - صلى الله عليه وسلم - الرجال بالزيارة دون النساء ، بل جاء في الحديث : لعن الله زائرات القبور من النساء والحكمة في ذلك كما قال أهل العلم - والله أعلم - أنهن قليلات الصبر ، وفتنة للرجال ، فسد الله هذا الباب؛ لأنهن إذا زرن القبور قد لا يملكن أنفسهن من البكاء والعويل والصراخ ، وقد تفتن الرجال
فلا يؤمن عليهن إذا شاهدن القبور قبور آبائهن وأمهاتهن وإخوانهن وأزواجهن أن يقع منهن ما لا ينبغي من الصراخ والنحيب والنياحة ، وشق الثياب ونحو ذلك ، ولا يؤمن أيضا أن يفتن الرجال أو يفتتن بالرجال الزائرين ، والله جل وعلا هو الحكيم العليم ، لا يمنع شيئا إلا لحكمة .
إذن فهو سببٍ من أسباب دخول النار وليس بدخول للنار مباشرة
ثالثاً: البول أو الغائط
فهما نجسان ويجب الطهارة منهما
لقوله تعالى (( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ))
متى يعتبر البول والغائط نجاسة ؟
قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة حدا لذلك فقال: وحد ذلك أن ينتشر الغائط إلى نصف باطن الألية فأكثر، وينتشر البول إلى نصف الحشفة فأكثر. اهـ.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلع نعليه وهو في الصلاة لمّا أخبره جبرائيل عليه السلام أن بهما قذراً،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
|
|
|