رد: الزواج العرفي بالمملكة
فتوى الشيخ ابن باز عن النكاح****بنية****الطلاقيسأل سائل: سمعت لك فتوى على أحد الأشرطة بجواز****الزواج****في بلاد الغربة ،****وهو ينوي تركها بعد فترة معينة ، لحين انتهاء الدورة أو الابتعاث****. فما هو الفرق بين هذا****الزواج****وزواج المتعة ، وماذا لو أنجبت زوجته طفلة ، هل يتركها في بلاد الغربة مع أمها المطلقة أرجو الإيضاح؟نعم لقد صدر فتوى من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها****بجواز النكاح****بنية****الطلاق****إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه ، إذا تزوج في بلاد غربةونيته أنه متى انتهى من دراسته أو من كونه موظفا وما أشبه ذلك أن يطلق فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء ،****وهذه النية تكون بينه وبين الله سبحانه ، وليست شرطا .****والفرق بينه وبين المتعة :****أن نكاح المتعة يكون فيه شرط مدة معلومة كشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ونحو ذلك ،****فإذا انقضت المدة المذكورة انفسخ النكاح ، هذا هو نكاح المتعة الباطل ، أما كونه تزوجها على سنة الله ورسوله ولكن في قلبه أنه متى انتهى من البلد سوف يطلقها ، فهذا لا يضره وهذه النية قد تتغير وليست معلومة وليست شرطا بل هي بينه وبين الله فلا يضره ذلك ، وهذا من أسباب عفته عن الزنى والفواحش ، وهذا قول جمهور أهل العلم ، حكاه عنهم صاحب المغني موفق الدين ابن قدامة رحمه الله .
هذا طلبك أخوي معيض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
|