حكم من أسلم من أسرى الكفار :-
                                                        و هناك أمرين لمن أسلم من أسرى الكفار و هما :-
الأمر الأول – من أسلم قبل الظفر به ، وهو :-
                                                              و الأول من أسلم قبل الظفر به ! 
أي قبل الأسر به ، الحكم هنا أن من أسلم من رجل أو امرأة  من الكفار أثناء القتال أو قبل الأسر من المسلمين ، يعصم بإسلامه ذلك ( ماله ) من غنيمة ، و ( دمه ) من سفكه ، ( و صغاره أي أولاده الصغار الأطفال ) من السبي أي الاسترقاق أي العبودية ، لأن الأبناء الصغار يتبعون والدهم.
أما بخصوص الزوجة ! أي زوجة من أسلم قبل الأسر : فكما ورد في " المنهاج " أن إسلام الزوج لا يعصم زوجته بمفردها من الاسترقاق أي العبودية ، و لا حتى إذا تم دفع الجزية ، أما إذا كانت الزوجة لديها حمل فلها أمران :
الأول :-   إن كانت  قد تم أسرها قبل إسلام زوجها ! لا تستقل أي تتحرر . 
لا هي ولا الحمل حتى إن أسلم زوجها بعد ذلك ، و لكن يمكن أن تستقل أي تتحرر فقط بإسلامها و الحمل يتبعها بالإسلام ، و لا يمكن أن تستقل بدفع الجزية.
الثاني :-  إن كانت قد تم أسرها بعد إسلام زوجها ! لا ستقل أي تتحرر هي بمفردها فقط ، أما الحمل فيستقل لأنه في هذه الحالة تابع لأبية المسلم ، و لكن هي يمكن أن تتحرر فقط بإسلامها ، لا بأي شيء أخر حتى إذا تم دفع الجزية لا تتحرر.
و هناك حكم أخر للأبناء البالغين : بمعنى أنه إذا كان هناك أبناء بالغين للأب الذي أسلم سواء كان قبل الأسر أو بعده ، فالحكم هنا أنه بإسلام الأب لا يحرر أبناءه البالغين من الأسر ، و لكن يتم تحريرهم فقط بإسلامهم هم. 
الأمر الثاني – من أسلم بعد الظفر به ، وهو :-
                                                             و الثاني من أسلم بعد الظفر به ! أي بعد الأسر به ، و الحكم هنا أنه من أسلم من رجل أو امرأة  من الكفار بعد أن تم أسره من المسلمين ، يحرم قتلة ،و لكن لا يعصم بإسلامه ماله من الغنيمة لأنه قد تم الحصول عليه قبل إسلامه.
ومتي يحكم للصبي الأسير بالإسلام ؟ :
                                                     هناك عدة أمور إذا و جد أحد منها نحكم على الصبي أي الصغير الأسير  سواء كان ذكر أم أنثى بالإسلام و نجعله يسلم و هي :
1 –  ما تم ذكره بأن يسلم أحد أبوية كقولة تعالى بسم الله الرحمن الرحيم " وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ " صدق الله العظيم.
2 –  الصغير أو المجنون سواء كان ذكر أو أنثى المنفرد عن أبوية أي الذي لا يستدل على أبوية فيحكم بإسلامه في هذه الحالة ظاهراً و باطناً تبعاً لسابيه لأنه له علية ولاية.
3 -  أن يوجد هذا الصغير سواء كان ذكر أو أنثى ( لقيطاً في دار الإسلام ) أي في دول أو مدن الإسلام ، فهذه الحالة يحكم بإسلامه لوجوده بدار المسلمين ، أما إن وجد بدار الكافرين فلا يحكم له بالإسلام.
وهناك حكم مهم و هو :
                                   في أطفال الكفار إذا ماتوا و لم يتلفظوا بالإسلام أنهم يدخلون الجنة ، بخلاف رأي ( المنتشر ) و ( الأصح ) ، لأن كل مولود يولد على الفطرة ، و حكمهم حكم الكفار في الدنيا ، فلا يصلى عليهم ، و لا يدفنون في مقابر المسلمين ، و حكمهم حكم المسلمين في الآخرة.
                             والله سبحانه و تعالى أعلى و أعلم،،،