خلال شهر يوليو إلى نهاية أغسطس من كل عام
تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس من 12 ظهراً إلى 3 مساءً

ويُستثنى من هذا القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز،
وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة،
على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.
طيب والعسكريين وحراس الأمن المساكين اللي في الميدان ما لهم تعويض كبدل خطر في مثل هذه الحالات الطارئه أم هذا لايخصهم لأنهم من عالم آخر يا وزارة العمل..