عورة المرأة أمام النساء
مقدمة :
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبي الهدى والرحمة وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد :
فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في الشيء الذي يجوز أن تظهره المرأة أمام النساء من زينتها ، فبعض أهل العلم أجاز لها أن تظهر ما فوق السرة وتحت الركبة أمام المرأة لأدلة رأوا أنها تفيد جواز إظهار ذلك . وخالفهم آخرون فمنعوا المرأة من إظهار ما زاد على ما جرت العادة – أعني عادة نساء السلف الصالح – إظهاره في البيت وحال المهنة .
ومعلوم أنه عند التنازع والاختلاف فإنه يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة قال الله – عز وجل - : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) " النساء 59" .
فإلى أدلة الفريقين ثم ذكر الراجح بعون الله تعالى :
أولاً : أدلة المانعين من إظهار ما زاد على ما يظهر عادة :
الدليل الأول :
قال الله تعالى : {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [النور : 31] .
قالوا : في الآية الأمر بغض البصر عما لا يحل وحفظ الفرج عما حرم الله، والنهي عن إبداء الزينة إلا ما ظهر منها دون قصد .
وفيها أيضا النهي عن إبداء وإظهار شيء من الزينة الخفية إلا لأزواجهن أو آبائهن .. الخ ما ذكر في الآية ، فهؤلاء جاءت الآية بإباحة إظهار شيء من الزينة الخفية للمرأة مما جرى عرف من نزل عليهم القرآن بإظهاره أمامهم ، وخص الزوج بعدم إخفاء شيء من الزينة الباطنة عنه لأدلة أخرى .
وقد فسّر السلف الآية بنحو ما قلنا فقد روى ابن جرير رحمه الله (307/9) : من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه قال : ( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) إلى قوله ( عورات النساء ) .
قال : الزينة التي تبديها لهؤلاء قرطها وقلادتها وسوارها ، فأما خلخالها وعضداها ونحرها وشعرها فإنه لا تبديه إلا لزوجها ، وعند البيهقي فيه زيادة انظر السنن الكبرى ( 7/152 رقم 13537) .
وهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه وإعلاله بضعف عبد الله بن صالح لا شيء فعبد الله بن صالح ثبت في كتابه ، وهذه الرواية من كتاب وهي صحيفة على بن أبي طلحة ، التي رواها عن عبد الله بن صالح جمع غفير من أئمة أهل الحديث .
أما الانقطاع بين على بن أبي طلحة وابن عباس فقد عرفت فيه الواسطة وهم الأثبات من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه عكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير ، وقد اعتمدها الأئمة رحمهم الله ، فانظر ـ إن شئت ـ صحيح البخاري وتفسير ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم من أئمة السلف رحمهم الله وإعلال بعض المتأخرين بالعلل السابقة المذكورة غفلة عن منهج السلف في تعاملهم مع أمثال هذه الصحيفة .
وروى رحمه الله أيضا من طريق ابن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى : ( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) الآية . قال: تبدي لهؤلاء الرأس . وإسناده صحيح .
وروي عن إبراهيم النخعي رحمه الله من طريق سفيان عن منصور عن طلحة عن إبراهيم قال : هذه ما فوق الذراع. وهذا إسناد صحيح ، ومن طريق أخرى قال : ما فوق الجيب . ولكن في سنده من يُجهل.
وما جاء في تفسير ابن عباس رضي الله عنه وقتادة وإبراهيم وما قاله ابن جرير رحم الله الجميع في تفسيره لهذه الآية فيه تحديد للمواضع التي يجوز للمرأة أن تبديها لمن ذكر في الآية إلا من خُص بمزيد الاطلاع على الزينة الخفية لأدلة أخرى وهو الزوج فقط .
الدليل الثاني :
ثبت في السنة من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان..."رواه الترمذي(117) وابن خزيمة(1685) وابن حبان (5598،5599) وغيرهم.
وقد أعل بالوقف ، ولكن الصحيح ثبوته مرفوعاً كما رجحه جمع من الأئمة الحفاظ منهم الدارقطني رحمه الله وتفصيل هذا فيه طول .
ففي هذا الحديث أن المرأة عورة ، والعورة لا يجوز إظهار شئ منها إلا ما ثبت جواز إظهاره بأدلة أخرى سيأتي ذكر شئ منها في موضعه إن شاء الله تعالى .
الدليل الثالث :
روى الإمام أحمد (22131،22129) وغيره من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن أسامة بن زيد أن أباه أسامة قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهداها دحية الكلبي فكسوتها امرأتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم :"مالك لم تلبس القبطية ؟ " قلت: يا رسول الله كسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم :" مرها فلتجعل تحتها غِلالة إني أخاف أن تصف حجم عظامها " .
وهذا الحديث وإن كان من رواية ابن عقيل عن محمد بن أسامة بن زيد ، والأول وصف بسوء الحفظ خاصة لما كبر والثاني جهل حاله بعض الأئمة كالدارقطني رحمه الله .
إلا أن هناك من ثبت ابن عقيل من الأئمة ، ونقل البخاري عن أحمد وإسحاق والحميدي الاحتجاج بحديثه، فحديثه محتج به ما لم يخالف ، ووثق محمد بن أسامة بعض الأئمة كابن سعد وابن حبان رحم الله الجميع ، وهذا الحديث جدير بالثبوت ،ولا سيما وأنه ليس في لفظه ما يُنكر .
وله شاهد ضعيف من حديث دحية الكلبي رضي الله عنه رواه أبو داود (4116) و الحاكم والبيهقي من طريقه انظر سننه الكبرى (3261) .
وعليه فإن هذا الحديث يدل على النهي عن لبس الثياب الضيقة التي تصف الأعضاء ومن المعلوم أن هذا النهي عام فيما يلبس داخل البيت وخارجه ، وإن كان خارجه أشد .
وأكثر ما يطرق المرأة في بيتها هم النساء فهن ممن منعت المرأة من لبس ما يصف عظامها أمامهن فكيف يجوز لها إظهار وكشف ما فوق السرة ودون الركبة .
فائدة :
بعض أهل العلم جعل تفسير حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهم كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا " . فقال : إن الكاسيات العاريات منهن من يلبس الثياب الضيقة التي تصف أعضاء الجسد.
الدليل الرابع :
روى البخاري رحمه الله في صحيحه (5240) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها " . وهذا النهي عن المباشرة لأنه قد يفضي إلى تطليق الواصفة أو الافتتان بالموصوفة ، كما أن فيه إسقاطاًً لمعنى الحجاب والمقصود منه ـ ينظر الفتح عند شرح الحافظ ابن حجر رحمه الله لهذا الحديث ـ وإظهار ما لم تجر العادة وعرف النساء بإظهاره من أقوى الوسائل للوقوع في هذا المحظور كما هو معلوم بداهة،
فيكون منع إظهار ما زاد على المعتاد من جهتين :
الأولى : لأنه من العورة كما سبق تقريره ، والثاني : لأنه وسيلة للوقوع في المحظور الذي جاء الحديث النبوي السابق ذكره بالزجر عنه .
الدليل الخامس :
روى مسلم رحمه الله في صحيحه ( 1/266) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد " وهو عند أبي داود (4018) ، الترمذي (2793) .وفي هذا الحديث النهي عن النظر إلى عورة المرأة وهي ما سوى المظهر عرفاً ولو لم يحصل الوصف من الناظرة عن المنظور إليها .
ثانياً : أدلة القائلين بأن عورة المرأة من المرأة كعورة الرجل من الرجل :
ذهب جمهرة من الفقهاء إلى أن عورة المرأة من المرأة كعورة الرجل من الرجل وإلى أن للمرأة أن ترى من المرأة ما يجوز أن يراه الرجل من الرجل،واستدلوا ـ كما يتبين بالاستقراء والتتبع ـ لقولهم هذا بأدلة وهي :
الدليل الأول:
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " ما فوق الركبتين من العورة وما أسفل من السرة من العورة " رواه الدارقطني (879) والبيهقي من طريقه (3237).
قالوا : هذا الحديث نص صريح في تحديد العورة وهو عام للرجال والنساء فليس في الحديث تحديد فيحمل على العموم . كما يشهد له الحديث التالي .
الدليل الثاني :
ما جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" علموا صبيانكم الصلاة وأدبوهم عليها في عشر وفرقوا بينهم في المضاجع ،وإذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى عورتها والعورة ما بين السرة والركبة " رواه البيهقي (3236) . ورواه أبو داوود (4113) بلفظ : " إذا زوج أحدكم عبده أمته ، فلا ينظر إلى عورتها " وجاء تفسير هذه اللفظة برواية أخرى وهي عند أبي داود (496) أيضاَ :" فلا ينظر إلى ما فوق الركبة ودون السرة " .
الدليل الثالث :
عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتاً يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء "
رواه أبو داود (4007) ، وابن ماجه (3854).
الدليل الرابع :
عن ابن عباس رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " احذروا بيتاً يقال له الحمام " قالوا : يا رسول الله إنه يذهب الدرن وينفع المريض قال : " فمن دخله فليستتر " . والحديث فيه جواز دخول الحمام بشرط الاستتار أي للعورة ، وليس في الحديث منع النساء من دخوله إلا بشرط وهو الاستتار للعورة فقط ، فإذاً الضرورة إلى انكشاف ما سوى العورة متحققة فيما بينهن ، وسبق تحديد العورة في حديث أبي أيوب وحديث عبد الله بن عمرو والذي جاء من طريق عمرو بن شعيب .
الدليل الخامس :
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما كتبه إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه :" بلغني أن نساءً من نساء المسلمين قبلك يدخلن الحمام مع نساء مشركات فإنه عن ذلك أشد النهي فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن يرى عورتها غير أهل دينها " .
ففي هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه النص على إباحة رؤية العورة للنساء المؤمنات فيما بينهن ويحمل على ما سوى العورة المغلظة .
--------------------
يتبع