عرض مشاركة واحدة
قديم 27-11-2013, 11:01 PM   #4
سعيد بن عبدالله الزهراني
موقوف
 







 
سعيد بن عبدالله الزهراني is on a distinguished road
افتراضي رد: الفرق بين القوامة والعصمة لمن أساء فهمهما !!

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مراد الزهراني   مشاهدة المشاركة

   يعطيك العافية أبو عبد الله على هذا الطرح والتوضيح وبإعتقادي حكاية العصمة بيد المرأة في مجتمعنا السعودي قد تكون ضئيلة جداً إلى أن يكون بهذا الزوج خلل ويفعلها فأعانه الله كل ما ضاقت قالت ترى بطلقك وتسوقه مع الباب ولا تركب على رقبته ويكون في حال البائس المسكين فكان الله في عونه ..

من المتعارف عليه بمجتمعنا أن العصمة والقومة كليهما بيد الرجل ومن زاغ عنها فل يتحمل عواقب ضعفه ..

لك أعطر التحايا والتقدير أخي الغالي ..



هلا وغلا بالحبيب والمشرف القدير ( ابو مراد الزهراني )
اشكرك على المرور والتعليق وكنت أتوقع أنك ستكون من أول المتداخلين ،، عرفا كلامك صحيح شرعا طبعا إحنا في واد والشرع في واد أخذنا ما يناسبنا منه وتركنا حقوق الشريك الاخر في مهب الريح تحت شعار أن الرجل لا تصح العصمة الا به وهذا مبدأ خاطي بل يعتمد على الاتفاق في ما بيتهمن ولا يجوز التنصل منه ،، سأقول لك أبا مراد أن الأجيال القادمة ربما تتخلى عن كل شيئ وتكون القوامة والعصمة بيد الزوجة لأنهم لا يهشون ولا ينشون وأخبر نساء كنا أرجل من الرجال وحصبن في المحاكم لحقوق أزواجهن الذين أضاعوا حقوقهم .
وهنا ما سآستشهد به من واقع ما يدور بين علماءنا وفي أسوار مجلس الشورى السعودي وأنت حر ترفضه أو تقبله لكن الحقيقة تفرض نفسها وأنا وأنت نفذنا من هذه التقسيمات والاجتهادات .
شكرا لمرورك الكريم .


أكد عضو مجلس الشورى القاضي الدكتور عيسى الغيث لـ «الشرق»، أن الشرع يعطي المرأة حق اشتراط العصمة في يدها عند إبرام عقد الزواج، مايعني أن بإمكانها تطليق الزوج متى شاءت، فإن وافق الزوج كان العقد صحيحاً، ولا يحق له التراجع عن ماتم الاتفاق عليه، مشيراً إلى أن قانون المملكة يشترط في عقد الزواج توقيع الزوجة، ما يعطيها حق اشتراط مالا ينافي الشرع، وتعد جميع الشروط صحيحة ما لم تحل حراماً أو تحرم حلالاً، وعلى ذلك يعد شرط العصمة للمرأة جائزاً شرعاً وقانوناً.
تنازل الزوج

وأكد الغيث أنه يحق للرجل بعد إبرام عقد الزواج غير المشتمل على شرط العصمة أن يقوم بكتابة ورقة يقر فيها بأنه تنازل عن العصمة لزوجته وهنا يجوز للزوجة توثيق ذلك في العقد لدى محكمة الأحوال الشخصية، شريطة حضور الزوج. كما يحق للزوج أثناء كتابة العقد تقييد الحالات التي يجوز للمرأة العصمة فيها، كأن يشترط أن تكون العصمة بيدها إذا أخل بواجباته الزوجية؛ ولكن لا يحق له التراجع عما اتفق عليه من إعطائها العصمة سواء كان في صلب العقد أو بشكل لاحق. وأكد الغيث أن للزوج حق تطليق زوجته حتى وإن كانت العصمة في يدها، كون هذا الحق أصيلاً له ولا يمكن إلغاؤه، وهنا يصبح الحق للزوج والزوجة. وأشار الغيث إلى أن المرأة عاطفية بطبعها، وسريعة الغضب، وقد تطلّق نفسها لأسباب بسيطة، لذا فهو لا يرجح أن تكون العصمة بيد الزوجة.
لا يحق للزوج التراجع

وقال قاضي دائرة الأوقاف والمواريث محمد الجيراني إنه يحق للزوجة اشتراط تطليق نفسها وأخذ العصمة بيدها، سواء كانت العصمة مقيدة بشروط أو غير مقيدة، ولا يحق للزوج التراجع عن العصمة التي أعطاها زوجته ودوّنها في العقد، كما يحق للزوج الذهاب إلى كاتب العدل وعمل وكالة لزوجته تمكنها من تطليق نفسها، ولكنها وكالة ليست في صلب العقد، بل لاحقة له، ويجوز التراجع عنها.
سعيد بن عبدالله الزهراني غير متواجد حالياً