
12-04-2014, 05:05 PM
|
|
ج1: لا يجوز لك أن تدفع الزكاة للفتاة المذكورة ما دام لها
فتاوى اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 11158 )
س: لي ابنة أخ أصابها مرض شلل الأطفال وهي صغيرة فأصبحت عاجزة تماما في رجلها اليمنى، وتعلمت صنعة الخياطة
(الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 13)
تمارسها في بيت والدها وتدر عليها راتبًا لا بأس به تعيش منه لو ساعدتها صحتها في ذلك، ووالدها حي يرزق ذو دخل وسط ولها إخوة شباب كل يهتم بنفسه، هذه الفتاة لم تتزوج (ومن يقدم على الزواج من فتاة مشلولة) فهل يجوز لي أن أعطيها زكاة مالي شراء قطعة ذهب أو قطعة أرض أو..) لتكون لها عونا على فتنة الدنيا ومشكلاتها؟ جزاكم الله خيرًا.
ج1: لا يجوز لك أن تدفع الزكاة للفتاة المذكورة ما دام لها راتبًا من صنعة الخياطة ووالدها له دخل متوسط ويجب على والدها أن يعطيها ما يكفل نفقتها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة
عبد الرزاق عفيفي
عضو
عبد الله بن غديان
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaS...&MarkIndex=0&0
|