المطلقة تستخرج وثائق أبنائها
[ALIGN=CENTER][TABLETEXT="width:70%;border:1px solid red;"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]
أصدر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوع المنصرم، قرارا يوجب على قضاة محاكم الأحوال الشخصية والقضاة العاملين بدوائر الأحوال الشخصية في المحاكم العامة إعطاء المرأة المطلقة عددا من الصلاحيات في صك الحكم بالحضانة، ومن هذه الصلاحيات تمكينها من استكمال الإجراءات النظامية الخاصة بأبنائها، منها استخراج بطاقة العائلة وجواز السفر والتسجيل في المؤسسات الحكومية مثل المدارس والضمان الاجتماعي، إضافة إلى استكمال الإجراءات القانونية فيما يرتبط بالجوانب الصحية من التوقيع على إجراءات العمليات وغيرها.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، أن هذا القرار يأتي بعد تزايد المشكلات التي تواجه المرأة المطلقة بعد صدور الحكم بالحضانة من بعض الأزواج المماطلين أو الذين يحاولون المساومة على الحضانة من خلال عدم تسليم البطاقات الثبوتية للأبناء أو استكمال إجراءاتهم مما يشكل على المرأة المطلقة وأبنائها مشكلات كبرى تهدد الكيان الأسري وحفظ حقوق الأطفال ومستقبلهم.
وأشارت المصادر إلى أن هذا القرار يأتي ضمن اهتمامات وزير العدل الدكتور محمد العيسى بتفعيل المسؤولية الاجتماعية في إجراءات وخدمات مرفق القضاء ضمن استراتيجية مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء وامتدادا لقرارات وإجراءات تنظيمية عديدة تبنتها وزارة العدل مؤخرا، وذلك بعد التوجه للقضاء المتخصص وافتتاح محاكم الأحوال الشخصية في عدد من مناطق المملكة والتوسع في دوائر الأحوال الشخصية، ومنها التوجيه لاستكمال القضايا الأسرية في جلسة واحدة والنظر في قضايا الأحوال الشخصية، وتضمين الحكم بالطلاق والحضانة والزيارة والنفقة في صك واحد.
[/ALIGN][/CELL][/TABLETEXT][/ALIGN]
|