الموضوع
:
فتاوى اللجنة الدائمة في الأضــاحــي
عرض مشاركة واحدة
20-09-2014, 12:24 AM
#
10
ال يتيم العلي الدوسي
مشرف قسم الاسلام حياة وقسم التغريدات
قسم العام
رد: فتاوى اللجنة الدائمة في الأضــاحــي
المصدر :-
http://www.saaid.net/mktarat/hajj/149.htm
---------------------------------------
(1) سورة الكوثر، الآيتان 1،2.
(2) أخرجه ابن جرير 12/722-723، برقم 38198 و38201 و38204، ونسبه السيوطي في الدر المنثور 8/651 لابن المنذر وابن أبي حاتم وعبدالرزاق.
(3) سورة الأنعام، الآيتان 162،163.
(4) سورة الحشر، الآية 7.
(5) سورة النحل، الآية 44.
(6) سورة النساء، الآية 80.
(7) رواه الإمام أحمد 5/405.
(8) أخرجه أحمد 3/304، ومسلم 2/955 برقم (1318) كتاب الحج، باب الاشتراك في الهدي، وأخرج المرفوع أبو داود 3/98 برقم (2807)، كتاب الضحايا، باب في البقر والجزور عن كم تجزئ؟ والترمذي 3/248 برقم (904) كتاب الحج باب ما جاء في الاشتراك في البدنة، وابن ماجه 2/1047 برقم 3132 كتاب الأضاحي باب عن كم تجزئ البدنة؟ والنسائي 7/222، كتاب الضحايا، باب ما تجزئ عنه البقرة في الضحايا، والدارمي 2/78، وابن حبان 9/315 (4004).
(9) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/175.
(10) أخرجه مسلم 3/1565 برقم 1977 كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة، روى اللفظ الأول برقم (41)، والثاني برقم (42)، وأبو داود 3/94 برقم (2791) كتاب الأضاحي باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي، روى اللفظ الثاني فقط، كما أخرجه بألفاظ مقاربة:
أحمد 6/301، والترمذي 4/86 برقم 523 كتاب الأضاحي، وابن ماجه 2/1052 برقم 3149 كتاب الأضاحي، باب من أراد أن يضحي...إلخ، والنسائي 7/211 كتاب الضحايا، وابن حبان 13/239 (5917)، والطبراني 23/387 (925)، والطحاوي 4/181، والحاكم 4/220، والبغوي في شرح السنة 4/347 (1127)، والحميدي 1/140 (293).
(11) أخرجه مالك في الموطأ 1/101، وأحمد 2/460، والبخاري 2/3 برقم (881) كتاب الجمعة، باب فضل الجمعة، ومسلم 2/581 برقم (850)، كتاب الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة، وأبو داود 1/96 برقم (351)، كتاب الطهارة، باب في الغسل يوم الجمعة، والترمذي 2/372 برقم (499)، كتاب الصلاة، باب ما جاء في التبكير إلى الجمعة، والنسائي 3/99 كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة، وابن حبان 7/13 برقم (2775)، والبغوي في شرح السنة 4/234 (1063).
(12) ورد نحوه من حديث عائشة، أخرجه مسلم 3/1557 برقم (1967)، كتاب الأضاحي، باب الضيحة وذبحها مباشرة بلا توكيل، وأبو داود 3/94 برقم (2792)، كتاب الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا، وابن ماجه 2/1043 برقم (3122) كتاب الأضاحي من حديث أبي هريرة وعائشة، والبيهقي 9/267، وابن حبان 13/236 (5915)، وأخرجه أبو يعلى 3/327 (1792) من حديث جابر، و 5/427 (3118) من حديث أنس، ومن حديث أبي رافع أخرجه أحمد 6/8، والطبراني في الكبير 1/311 (920).
(13) رواه مالك 2/486 كتاب الضحايا، باب الشركة في الضحايا، وابن ماجه 2/1051 برقم (3147) كتاب الضحايا، باب من ضحى بشاة عن أهله، والترمذي 3/77 برقم (1505) كتاب الضحايا، باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت، وقال: حسن صحيح.
(14) سورة البقرة، الآية 286.
(15) أخرجه أحمد 4/312، والبخاري 7/132 برقم (5562)، كتاب الأضاحي، باب من ذبح قبل الصلاة أعاد، ومسلم 3/1551 برقم (1960) كتاب الأضاحي، باب في وقتها، والنسائي 7/224، كتاب الضحايا، باب ذبح الأضحية قبل الإمام، وابن ماجه 2/1053 برقم (3152) كتاب الأضاحي، باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة، والطبراني 2/174 (1714)، والطيالسي ص126 (936)، والحميدي 2/341 (775)، وابن حبان 13/234 (5913)، والطحاوي 4/173، والبيهقي 9/262، وأبو يعلى 3/100 (1532).
(16) ورد بنحو من هذا اللفظ من حديث البراء، أخرجه أحمد 4/281، والبخاري 7/132 برقم (5563) كتاب الأضاحي، باب من ذبح قبل الصلاة أعاد، ومسلم 3/1553 برقم (1961)، كتاب الأضاحي، باب وقتها، وأبو داود 3/96 برقم (2800)، كتاب الضحايا، باب ما يجوز من السن في الضحايا، والترمذي 4/78 برقم (508)، كتاب الأضاحي، باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة، والنسائي 7/222، كتاب الضحايا، باب ذبح الأضحية قبل الإمام، والدارمي 2/80، والطحاوي 4/172، والبيهقي 9/276، والطيالسي ص101 (743)، والبغوي 4/327 (1114)، وابن حبان 8/229 (5908)، ومن حديث أنس بن مالك أخرجه أحمد 3/113 و117، والبخاري 7/128، برقم (5546)، كتاب الأضاحي، باب سنة الأضحية، ومسلم 3/1754 برقم (1962)، كتاب الأضاحي باب وقتها، والنسائي 2/192 كتاب العيدين، باب ذبح الإمام يوم العيد وعدد ما يذبح، والبغوي 3/326 (1113).
(17) أخرجه الإمام أحمد 2/210 برقم (851) و2/45 برقم (609)، وأبو داود 3/97 برقم (2804)، كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، والترمذي 4/73 برقم (1498) كتاب الأضاحي، باب ما يكره من الأضاحي، وابن ماجه 2/1050 برقم (3142) كتاب الأضاحي، باب ما يكره أن يضحى به، والنسائي 7/217 كتاب الأضاحي، باب الخرقاء وهي التي تخرق أذنها، والطحاوي 4/169، والبيهقي 9/275، وابن الجارود صے303 (906)، والحاكم 4/224، والبغوي 4/337 (1121)، والدارمي 2/77 .
(18) أخرجه أحمد 5/368، وأبو داود 3/96 برقم (2799)، كتاب الضحايا، باب ما يجوز من السن في الضحايا، وابن ماجه 2/1049 برقم (3140)، كتاب الأضاحي، باب ما تجزئ من الأضاحي، والنسائي 7/219، كتاب الضحايا، باب المسنة والجذعة.
(19) أخرجه أحمد 3/312 و327، ومسلم 3/1555 برقم (1963)، كتاب الأضاحي، باب سن الأضحية، وأبو داود 3/95 برقم (2797) كتاب الأضاحي، باب ما يجوز من السن في الضحايا، وابن ماجه 2/1049 برقم (3141)، كتاب الأضاحي، باب ما تجزئ من الأضاحي، والنسائي 7/218 كتاب الضحايا، باب المسنة والجذعة. وابن الجارود ص303 برقم (904) .
(20) أخرجه أحمد 3/115، والبخاري 7/130 برقم (5554)، كتاب الأضاحي، باب الأضحى والمنحر بالمصلى، ومسلم 3/1556 برقم (1966)، كتاب الأضاحي، باب استحباب الأضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل، وأبو داود 3/94 برقم (2793) كتاب الأضاحي، باب ما يستحب من الأضاحي، والترمذي 4/71 برقم (1494)، كتاب الأضحية، باب ما جاء في الأضحية بكبشين، وابن ماجه 2/1043 برقم (3120)، كتاب الأضاحي، باب أضاحي رسول الله r، والنسائي 7/219 كتاب الضحايا، باب الكبش، والدارمي 2/57، وابن الجارود ص304 (909)، وابن حبان 13/221 (5900)، والطيالسي ص 265 (1968)، وأبو يعلى 5/437 (3136)، والبيهقي 9/259، والبغوي 4/334 (1119)، والدار قطني 4/285 .
(21) أخرجه أحمد 2/372، ومسلم 3/1255 برقم (1631)، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، والبخاري في الأدب المفرد 1/113 برقم (38) باب بر الوالدين بعد موتهما، وأبو داود 3/117 برقم (2880) كتاب الوصايا، باب ما جاء في الصدقة عن الميت، والترمذي 3/660 برقم (1376)، كتاب الأحكام، باب في الوقف، والنسائي 6/251 كتاب الوصايا، باب فضل الصدقة عن الميت، والبغوي 1/230 (139)، وابن حبان 7/286 (3016)، والبيهقي 6/278.
(22) سورة آل عمران، الآية 133.
(23) سورة البقرة، الآية 148.
(24) سورة الممتحنة، الآية 8.
(25) رواه أحمد 6/344 و355، والبخاري 4/126 برقم (3183) كتاب الجزية والموادعة، ومسلم 2/696 برقم (1003) كتاب الزكاة، باب فضل الصدقة على الأقربين ولو كانوا مشركين، وأبو داود 2/127 برقم (1668) كتاب الزكاة، باب الصدقة على أهل الذمة، والبيهقي 4/191، وابن حبان 2/197 (452)، والطيالسي ص 228 (1643).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع
قوانين منتدىٰ زهران
http://www.zahran.org/vb/misc.php?do=cfrules
أخر مواضيعي
ال يتيم العلي الدوسي
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها ال يتيم العلي الدوسي