عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 02-10-2014, 11:41 AM
((يوسف)) ((يوسف)) غير متواجد حالياً
 






((يوسف)) is on a distinguished road
افتراضي وعلى أبيك أن يرجع إلى مكة فيطوف هذا الطواف ماشيا أو محمولا.

الكتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
المؤلف : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
-------------------------------------------------
إذا ترك طواف الإفاضة هل يجبره بالدم؟

الفتوى رقم ( 7193 )
س: أديت الحج أنا ووالدي والحمد لله، وكان معي عائلة من ضمن أفراد الأسرة، لم أتمكن من تأدية طواف الإفاضة لوالدي؛ حيث لم يستطع المشي على الأرجل، وسألت في الحرم فقالوا: عليك دم، ولكن نظرا لظروفي لم أذبح في ذلك الوقت، وهي السنة الماضية عام 1403هـ، وخرجت من مكة وحتى الآن لم أذبح الدم الذي مفروض على والدي. أفتوني جزاكم الله خيرا.
(11/256)
http://islamport.com/w/ftw/Web/2531/7906.htm


ج: إذا كان الطواف الذي تركه هو طواف الإفاضة وهو طواف الحج الذي يأتي به الحاج بعد نزوله من مزدلفة فهذا لا يجزئ فيه الدم، وعلى أبيك أن يرجع إلى مكة فيطوف هذا الطواف ماشيا أو محمولا. وعليه دم إن كان جامع زوجته بعد الحج، يذبح في مكة ويوزع على فقرائها، أما إن كان المتروك طواف الوداع، وهو الذي يأتي به الحاج بعد فراغه من أعمال الحج وعند خروجه من مكة فعليه عنه دم، يذبح في مكة لفقرائها كذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة
عبد الرزاق عفيفي
عضو
عبد الله بن غديان
(11/257)
http://islamport.com/w/ftw/Web/2531/7907.htm
رد مع اقتباس