فائدة: قول الشيخ في الوضوء لسجود التلاوة ولسجود الشكر ولمس المصحف
21 / 164: والسجود المجرد لا يسمى صلاة، لا مطلقا ولا مقيدا؛ ولهذا لا يقال: صلاة التلاوة، ولا صلاة الشكر؛ فلهذا لم تدخل في قوله: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور"، وقوله: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"، فإن السجود مقصوده الخضوع والذل له... وأما مس المصحف، فالصحيح أنه يجب له الوضوء، كقول الجمهور، وهذا هو المعروف عن الصحابة: سعد، وسلمان، وابن عمر. وفي كتاب عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يمس القرآن إلا طاهر".