۩ ما هي المطهرات و ما هي المنجسات؟ ۩
[align=center]
ما معنى النجاسة؟ و ما هي أنواع النجاسات؟
يراد من النجاسة في اللغة القذارة, أما في الفقه فما يجب على المسلم أن يتنزه عنها و يغسل ما يصيبه منها عن الصلاة, و النجاسات عشرة:
الأول و الثاني :-
البول و الغائط من الحيوان غير مأكول اللحم الذي له نفس سائلة. أي الذي يسيل دمه عند الذبح, مثل: القط و الثعلب و الدب. أما إذا كان الحيوان مما يؤكل لحمه, كالدجاجة مثلا, فلا نحكم بنجاسة فضلاته, كما لا نحكم بنجاسة فضلات الحيوان الذي ليس له نفس سائلة كالأسماك و الحشرات.
الثالث:
المني من كل حيوان له نفس سائلة سواء كان مأكول اللحم كالخروف أو لم يكن كالثعلب.
الرابع:
ميتة الحيوان الذي له نفس سائلة, إلا إذا ذبح بطريقة شرعية, فلو ذبحنا ثعلبا مثلا باتجاه القبلة و ذكرنا اسم الله تعالى, كان لحمه و جلده طاهرين لكن أكله يبقى محرما.
الخامس:
الدم الخارج من الحيوان ذي النفس السائلة بما فيه الانسان.
السادس و السابع:
الكلب و الخنزير البريان.
الثامن:
الكافر, أما اليهود و النصارى فيحكم بطهارتهما.
التاسع:
المسكر المائع بالأصل المأخوذ من العنب أو التمر أو الزبيب أو العسل أو الشعير.
العاشر:
الفقاع: و هو شراب مأخوذ من الشعير.
ماذا نقصد بالطهارة؟ و ما هي أنواع المطهرات في الشريعة؟
الطهارة هي النزاهة و النظافة, و في الفقه تنزيه الجسم عن القذارة الشرعية و تنزيه النفس عن الأحداث. و المطهرات إحدى عشرة:
الأول:
الماء.
الثاني:
الأرض.
الثالث:
الاستحالة:-
و هي تبديل الجسم النجس أو المتنجس إلى جسم آخر, كتحول الخشب المتنجس إلى رماد.
الرابع:
الانقلاب, كانقلاب الخمر إلى خل.
الخامس:
ذهاب ثلثا العصير العنبي المغلي.
السادس:
الانتقال, كانتقال دم الإنسان إلى جسم حشرة.
السابع:
الإسلام.
الثامن:
التبعية, فان أولاد الكافر الذي تحول إلى مسلم يتبعون أباهم بالطهارة.
التاسع:
زوال عين النجاسة عن جسد الحيوان, كزوال الدم عن منقار الدجاجة.
العاشر:
الغيبة, فلو غاب المسلم حكمنا على حاجاته بالطهارة.
الحادي عشر:
استبراء الحيوان الجلال, فالدجاجة التي تعودت على أكل غائط الإنسان نمنعها من ذلك لفترة من الزمن, فتصبح طاهرة ذبحها و أكلها.
عرفنا إذن أن الماء هو أول المطهرات, ما هي أقسام الماء باختصار؟
يقسم الماء إلى مطلق و مضاف.
و الماء الطلق هو الماء الطبيعي الذي نراه في البحار و الأنهار و ينزل عند المطر, و الذي نستعمله للتطهير, بل لا يمكن تطهيره لو تنجس.
و ينقسم الماء الذي ينفعنا في التطهير إلى ماء معتصم و ماء غير معتصم.
و المعتصم هو الذي لا يتنجس بملاقاة النجاسة, إلا إذا تأثر بها بلونه أو طعمه أو رائحته. و المياه المعصومة أربعة:
1- الماء الكثير الذي يبلغ 400 كغم فما فوق.
2- الماء النابع المتصل بالمياه الجوفية.
3- الماء الجاري سواء كان كثيرا أو قليلا.
4- ماء المطر أثناء هطوله.
أما المياه غير المعتصمة فهي التي تتنجس بملاقاو النجاسة, حتى و إن لم تتأثر بها بإحدى صفاتها الثلاث, كالمياه التي يقل وزنها عن 400 كغم, مثل مياه الأحواض الصغيرة و القدور البيتية.
ما هي الطهارة التي أمرتنا الشريعة بتحصيلها؟
لقد أمرتنا الشريعة بتحصيل الطهارة عن الحدث و من الخبث.
و الخبث هو القذارة الجسيمة التي تحصل بملاقاة أي واحد من الأعيان النجسة العشرة التي ذكرناها.
أما الحدث:
فهو القذارة النفسية التي تختص بجسم الإنسان فقط. و هي على نوعين:
الأول:
الحدث الأصغر: و سببه خروج الريح أو البول أو النوم أو الإستحاضة القليلة و نتخلص منه بالوضوء.
الثاني:
الحدث الأكبر: و سببه الجنابة أو الحيض أو النفاس أو الاستحاضة المتوسطة و الكثيرة و نتخلص منه بغسل كل الجسد.
كيف تتحقق الجنابة؟
تتحقق بأمرين:
الأول:
خروج السائل المنوي لأي سبب. و يحكم على السائل بأنه إذا خرج بشهوة و دفق مع فتور الجسد.
الثاني:
الاتصال الجنسي و إن لم يخرج السائل المنوي.
ماذا نقصد بالحيض و الاستحاضة و النفاس؟
الحيض:
هو الدم الذي تراه الصبية عندما يبلغ عمرها تسع سنين. و له مواصفات خاصة, و اقله ثلاثة أيام و أكثره عشرة. و غالبا ما يمر على المرأة في الشهر مرة واحدة. و يجب عليها حال الحيض ترك الصلاة و الصوم, و يستحب لها الوضوء و التسبيح.
أما الاستحاضة:
فهي الدم الذي تراه المرأة في أي وقت من عمرها, و له مواصفات تختلف عن الحيض, و يمكن أي يستمر لدقيقة واحدة أو شهور عديدة.
و الاستحاضة ثلاثة أقسام بحسب كمية الدم: قليلة و متوسطة و كثيرة.
أما النفاس:
فهو الذي تراه المرأة عند الولادة أو بعدها, بشرط أن يكون مستندا إلى الولادة و أقله لحظة واحدة و أكثره عشرة أيام.
و يجدر أن أقول هنا, إن على المرأة المسلمة أن لا تهمل هذه الأحكام و لا تتهاون بها. بل يجب عليها التعرف على مسائل كل دم من هذه الدماء الثلاثة, لتحدد صفاته و ماذا ينبغي عليها فعله و تركه. و توجد لشرح هذه المسائل كتب كثيرة و متنوعة للوالد و الزوج و الأخر توفيرها للموأة و إلا وقع الجميع في معصية الله سبحانه.
كيف نتطهر من الحدث الأكبر؟
قلنا أن الحدث الأكبر هو الجنابة أو الحيض أو النفاس أو الاستحاضة المتوسطة و الكثيرة و الإغتسال التي تؤدي للتخلص من هذه الاحداث متشابهة تماما, و لا تختلف عن بعضها إلا من حيث النية فمن أراد الغسل من الجنابة نوى: اغتسل من الجنابة قربة لله تعالى. و للحيض اغتسل من الحيض قربة لله تعالى.. و هكذا. و الغسل من الحدث الأكبر يتم بإحدى الطريقتين:
الأولى:
الغسر الترتيبي فيه الرأس و الرقبة. ثم الجانب الأيمن من الجسم. ثم الجانب الأيسر.
الثانية:
الغسل الارتماسي. و ذلك بالدخول إلى الماء دفعة واحدة مع النية المستمرة.
و يجب أن يرفع الغاسل عن جسده أي نجاسة قبل الغسل, فيزيل المني أو الدم ثم يغسل للحدث الأكبر بعد ذلك[/align]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
|