| 
				 ۩  ما هي المطهرات و ما هي المنجسات؟  ۩ 
 
		
		 [align=center]
 ما معنى النجاسة؟ و ما هي أنواع النجاسات؟
 
 يراد من النجاسة في اللغة القذارة, أما في الفقه فما يجب على المسلم أن يتنزه عنها و يغسل ما يصيبه منها عن الصلاة, و النجاسات عشرة:
 
 الأول و الثاني :-
 
 البول و الغائط من الحيوان غير مأكول اللحم الذي له نفس سائلة. أي الذي يسيل دمه عند الذبح, مثل: القط و الثعلب و الدب. أما إذا كان الحيوان مما يؤكل لحمه, كالدجاجة مثلا, فلا نحكم بنجاسة فضلاته, كما لا نحكم بنجاسة فضلات الحيوان الذي ليس له نفس سائلة كالأسماك و الحشرات.
 
 الثالث:
 
 المني من كل حيوان له نفس سائلة سواء كان مأكول اللحم كالخروف أو لم يكن كالثعلب.
 
 الرابع:
 
 
 ميتة الحيوان الذي له نفس سائلة, إلا إذا ذبح بطريقة شرعية, فلو ذبحنا ثعلبا مثلا باتجاه القبلة و ذكرنا اسم الله تعالى, كان لحمه و جلده طاهرين لكن أكله يبقى محرما.
 
 الخامس:
 
 الدم الخارج من الحيوان ذي النفس السائلة بما فيه الانسان.
 
 السادس و السابع:
 
 الكلب و الخنزير البريان.
 
 الثامن:
 
 الكافر, أما اليهود و النصارى فيحكم بطهارتهما.
 
 التاسع:
 
 المسكر المائع بالأصل المأخوذ من العنب أو التمر أو الزبيب أو العسل أو الشعير.
 
 العاشر:
 
 الفقاع: و هو شراب مأخوذ من الشعير.
 
 
 ماذا نقصد بالطهارة؟ و ما هي أنواع المطهرات في الشريعة؟
 
 
 الطهارة هي النزاهة و النظافة, و في الفقه تنزيه الجسم عن القذارة الشرعية و تنزيه النفس عن الأحداث. و المطهرات إحدى عشرة:
 
 الأول:
 
 الماء.
 
 الثاني:
 
 الأرض.
 
 الثالث:
 
 الاستحالة:-
 
 و هي تبديل الجسم النجس أو المتنجس إلى جسم آخر, كتحول الخشب المتنجس إلى رماد.
 
 الرابع:
 
 الانقلاب, كانقلاب الخمر إلى خل.
 
 الخامس:
 
 ذهاب ثلثا العصير العنبي المغلي.
 
 السادس:
 
 الانتقال, كانتقال دم الإنسان إلى جسم حشرة.
 
 السابع:
 
 الإسلام.
 
 الثامن:
 
 التبعية, فان أولاد الكافر الذي تحول إلى مسلم يتبعون أباهم بالطهارة.
 
 التاسع:
 
 زوال عين النجاسة عن جسد الحيوان, كزوال الدم عن منقار الدجاجة.
 
 العاشر:
 
 الغيبة, فلو غاب المسلم حكمنا على حاجاته بالطهارة.
 
 الحادي عشر:
 
 استبراء الحيوان الجلال, فالدجاجة التي تعودت على أكل غائط الإنسان نمنعها من ذلك لفترة من الزمن, فتصبح طاهرة ذبحها و أكلها.
 
 عرفنا إذن أن الماء هو أول المطهرات, ما هي أقسام الماء باختصار؟
 
 يقسم الماء إلى مطلق و مضاف.
 
 و الماء الطلق هو الماء الطبيعي الذي نراه في البحار و الأنهار و ينزل عند المطر, و الذي نستعمله للتطهير, بل لا يمكن تطهيره لو تنجس.
 
 و ينقسم الماء الذي ينفعنا في التطهير إلى ماء معتصم و ماء غير معتصم.
 
 و المعتصم هو الذي لا يتنجس بملاقاة النجاسة, إلا إذا تأثر بها بلونه أو طعمه أو رائحته. و المياه المعصومة أربعة:
 
 1- الماء الكثير الذي يبلغ 400 كغم فما فوق.
 2- الماء النابع المتصل بالمياه الجوفية.
 3- الماء الجاري سواء كان كثيرا أو قليلا.
 4- ماء المطر أثناء هطوله.
 
 أما المياه غير المعتصمة فهي التي تتنجس بملاقاو النجاسة, حتى و إن لم تتأثر بها بإحدى صفاتها الثلاث, كالمياه التي يقل وزنها عن 400 كغم, مثل مياه الأحواض الصغيرة و القدور البيتية.
 
 ما هي الطهارة التي أمرتنا الشريعة بتحصيلها؟
 
 لقد أمرتنا الشريعة بتحصيل الطهارة عن الحدث و من الخبث.
 
 و الخبث هو القذارة الجسيمة التي تحصل بملاقاة أي واحد من الأعيان النجسة العشرة التي ذكرناها.
 
 أما الحدث:
 
 فهو القذارة النفسية التي تختص بجسم الإنسان فقط. و هي على نوعين:
 
 الأول:
 
 الحدث الأصغر: و سببه خروج الريح أو البول أو النوم أو الإستحاضة القليلة و نتخلص منه بالوضوء.
 
 الثاني:
 
 الحدث الأكبر: و سببه الجنابة أو الحيض أو النفاس أو الاستحاضة المتوسطة و الكثيرة و نتخلص منه بغسل كل الجسد.
 
 كيف تتحقق الجنابة؟
 
 تتحقق بأمرين:
 
 الأول:
 
 خروج السائل المنوي لأي سبب. و يحكم على السائل بأنه إذا خرج بشهوة و دفق مع فتور الجسد.
 
 الثاني:
 
 الاتصال الجنسي و إن لم يخرج السائل المنوي.
 
 ماذا نقصد بالحيض و الاستحاضة و النفاس؟
 
 الحيض:
 
 هو الدم الذي تراه الصبية عندما يبلغ عمرها تسع سنين. و له مواصفات خاصة, و اقله ثلاثة أيام و أكثره عشرة. و غالبا ما يمر على المرأة في الشهر مرة واحدة. و يجب عليها حال الحيض ترك الصلاة و الصوم, و يستحب لها الوضوء و التسبيح.
 
 أما الاستحاضة:
 
 فهي الدم الذي تراه المرأة في أي وقت من عمرها, و له مواصفات تختلف عن الحيض, و يمكن أي يستمر لدقيقة واحدة أو شهور عديدة.
 
 و الاستحاضة ثلاثة أقسام بحسب كمية الدم: قليلة و متوسطة و كثيرة.
 
 أما النفاس:
 
 فهو الذي تراه المرأة عند الولادة أو بعدها, بشرط أن يكون مستندا إلى الولادة و أقله لحظة واحدة و أكثره عشرة أيام.
 
 و يجدر أن أقول هنا, إن على المرأة المسلمة أن لا تهمل هذه الأحكام و لا تتهاون بها. بل يجب عليها التعرف على مسائل كل دم من هذه الدماء الثلاثة, لتحدد صفاته و ماذا ينبغي عليها فعله و تركه. و توجد لشرح هذه المسائل كتب كثيرة و متنوعة للوالد و الزوج و الأخر توفيرها للموأة و إلا وقع الجميع في معصية الله سبحانه.
 
 كيف نتطهر من الحدث الأكبر؟
 
 قلنا أن الحدث الأكبر هو الجنابة أو الحيض أو النفاس أو الاستحاضة المتوسطة و الكثيرة و الإغتسال التي تؤدي للتخلص من هذه الاحداث متشابهة تماما, و لا تختلف عن بعضها إلا من حيث النية فمن أراد الغسل من الجنابة نوى: اغتسل من الجنابة قربة لله تعالى. و للحيض اغتسل من الحيض قربة لله تعالى.. و هكذا. و الغسل من الحدث الأكبر يتم بإحدى الطريقتين:
 
 الأولى:
 
 الغسر الترتيبي فيه الرأس و الرقبة. ثم الجانب الأيمن من الجسم. ثم الجانب الأيسر.
 
 الثانية:
 
 الغسل الارتماسي. و ذلك بالدخول إلى الماء دفعة واحدة مع النية المستمرة.
 
 و يجب أن يرفع الغاسل عن جسده أي نجاسة قبل الغسل, فيزيل المني أو الدم ثم يغسل للحدث الأكبر بعد ذلك[/align]
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
			 
 
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
				
			
			
			
		 |