عرض مشاركة واحدة
قديم 31-03-2008, 03:23 PM   #12
وآثق الخطى
 
الصورة الرمزية وآثق الخطى
 







 
وآثق الخطى is on a distinguished road
افتراضي رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الأثنين 23 ربيع الأول 1429هـ - 31 مارس 2008م

حديث الاقتصاد

هل العقد فعلاً شريعة المتعاقدين؟



د. عبدالعزيز حمد العويشق


هناك قاعدة تُستخدم كثيراً بأن "العقد شريعة المتعاقدين"، وهي مترجمة من اللاتينية pacta sunt servanda وهي من أقدم القواعد العامة في القانون الدولي خاصة والقانون المدني عامة.
وككل قاعدة عامة يجب ألا تُؤخذ هذه العبارة على علاتها. وقد كان من حسن حظي حين درست القانون في جامعة كولومبيا أن أدرس مع البروفسور آلان فارنزورث، الخبير المشهور في العقود في القانون الأنجلوساكسوني، الذي يُقيم وزناً ملحوظاً للعرف والعدالة ومبادئ القانون العامة، والسوابق القضائية، مع أخذ نص العقد بالاعتبار بطبيعة الحال، ولكنه لا يقبل قاعدة أن "العقد شريعة المتعاقدين" على إطلاقها.

فعلى سبيل المثال، لونص العقد على أن من يخل به يدفع كتعويض أضعاف قيمة العقد نفسه فإن هذا الشرط قد يُعتبر باطلاً، لأن القاعدة أن التعويض بقدر الضرر، مالم يكن هناك سوء نية أو إهمال جسيم. وتتضمن تلك المبادئ العامة عدم جواز الكسب غير المشروع، وعدم الاستفادة من الغش والتدليس. فمثلاً لوكان مالك منزل ما يعرف أن منزله معيب عيباً جسيما يصعب على الشخص العادي أن يكتشفه، فإنه ملزم بالإفصاح عن ذلك العيب، بصرف النظر عما ينص عليه العقد. وقد يبطل العقد كاملاً في حالة تعمد عدم الإفصاح عن عيب جسيم. ولذلك فإن شريعة المتعاقدين يجب ألا تكون نص العقد، بل النظام القانوني نفسه، ولا يشكل النص سوى جزء من ذلك النظام.

وفي ذلك الوقت شاء لي حسن الطالع أيضاَ أن أدرس مع الدكتور حسن شريف، المستشار وقتها في البنك الدولي والخبير في القانون الإسلامي، وكان يرى أن كثيراً من المبادئ العامة التي يتحدث عنها القانون الإنجلوساكسوني هي مشتركة بين النظم القانونية الرئيسية.

خطرت لي هذه الأفكار وأنا أرى العقود المجحفة والغش والتدليس واستغلال الضعفاء والجاهلين باسم أن العقد شريعة المتعاقدين. إن الفرق بيننا وبين الدول الصناعية ليس في اختلاف المبادئ القانونية وتعريفنا للعدالة، لأننا نشترك في كثير من تلك المبادئ، بل الفرق هو أن المبادئ التي أشرت إليها قد تمت ترجمتها في الدول الصناعية إلى قواعد قانونية واضحة للعيان، إما عن طريق النص التشريعي أو عن طريق سوابق قضائية يتم توثيقها في كتب القانون أولاً بأول. وأذكر على سبيل المثال ما يُسمّى في الولايات المتحدة بقوانين الليمون التي تبطل بيوع السيارات التي تعاني من عيوب جوهرية لم يفصح عنها البائع. ويتلخص المبدأ الذي يقوم عليه القانون بأن هناك عيوباً جسيمة يجب أن يفصح عنها البائع وإلا أصبح البيع باطلاً، مثل أن تكون السيارة مصدومة سابقاً، أو أصابها فيضان، أو غُير "الطبلون"، أو كانت في السابق سيارة أجرة أو سيارة شرطة أو سيارة شركة للتأجير.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع

[ !! .. وآثق الـ خ ـطوة يمشي ملكـ .. !! ]
[poem=font="Simplified Arabic,4,#2734C9,normal,normal" bkcolor="" bkimage="" border="none,4,#400000" type=0 line=0 align=center use=ex num="0,#400000"]
أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي=وأسمعت كلماتي منبه صمم
إذا رأيت نيوب الليث بارزة=فلا تظنن أن الليث يبتسم[/poem]
أخر مواضيعي
وآثق الخطى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس