عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 03-08-2008, 02:08 AM
الصورة الرمزية m7bcom
m7bcom m7bcom غير متواجد حالياً
 






m7bcom is on a distinguished road
افتراضي الأطعمة والأشربة *~~ وما ورد فحي حكمها ~~*

~~* الأطعمة والأشربة *~~



الأصل في المنافع والطيبات الحل، والأصل في المضار والخبائث الحرمة.

1- فكل ما فيه منفعة للروح والبدن من مأكول، ومشروب، وملبوس فقد أحله الله عز وجل ليستعين به العبد على طاعة الله سبحانه.
قال الله تعالى ( يا أَيّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ) (البقرة/168).

2- وكل ما فيه ضرر أو مضرته أكثر من منفعته فالله قد حرمه فقد أحل الله لنا الطيبات من كل شيء، وحرم علينا الخبائث، كما أخبر الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه: (يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ) (الأعراف/157).

* الطعام يتغذى به الإنسان، وينعكس أثره على أخلاقه وسلوكه، فالأطعمة الطيبة يكون أثرها طيباً على الإنسان، والأطعمة الخبيثة بضد ذلك، ولذلك أمر الله العباد بالأكل من الطيبات ونهاهم عن الخبائث.




][`~*¤!||!¤*~`][ ][`~*¤!||!¤*~`][][`~*¤!||!¤*~`][ ][`~*¤!||!¤*~`][



الأطعمة والأشربة الأصل فيها الحل



فيباح كل طعام أو شراب طاهر لا مضرة فيه من لحم، وحب، وثمر، وعسل، ولبن، وتمر ونحوها.
ولا يحل نجس كالميتة والدم المسفوح، ولا ما فيه مضرة كالسم، والخمر، والحشيش، والمخدرات، والتبغ، والقات ونحوها؛ لأنها خبيثة مضرة بدنياً، ومالياً، وعقلياً.
* السنة إذا دخل المسلم على أخيه المسلم فأطعمه من طعامه فليأكل ولا يسأله عنه، وإن سقاه من شرابه فليشرب من شرابه ولا يسأله عنه.
* المتباريان وهما المتفاخران في الضيافة رياء وسمعة وفخراً لا يجابان ولا يؤكل طعامهما.
* التمر من أجود الأغذية، وبيت لا تمر فيه جياع أهله، وهو حرز من السم والسحر، وأفضله تمر المدينة، خاصة العجوة.
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من تصبَّح كل يوم سبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سمٌّ ولا سحر)). متفق عليه .
* التمر مقو للكبد، ملين للطبع، خافض للضغظ، وهو من أكثر الثمار تغذية للبدن، غني بالمواد السكرية، وأكله على الريق يقتل الدود، فهو فاكهة وغذاء ودواء وحلوى.
* من أكل تمراً عتيقاً فله أن يفتشه ويخرج السوس منه
.




][`~*¤!||!¤*~`][ ][`~*¤!||!¤*~`][][`~*¤!||!¤*~`][ ][`~*¤!||!¤*~`][


المحرم من الحيوانات والطيور



هو ما نص الشرع على خبثه كالحمار الأهلي والخنزير، أو نص على حده ككل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، أو كان خبثه معروفاً كالفأرة والحشرات، أو كان خبثه عارضاً كالجَلاَّلة التي تتغذى بالنجاسة، أو أمر الشارع بقتله كالحية والعقرب، أو نهى عن قتله كالهدهد والصُّرَد والضفدع والنملة والنحلة ونحوها، أو كان معروفاً بأكل الجيف كالنسر والرَّخم والغراب، أو كان متولداً بين حلال وحرام كالبغل فهو من أنثى خيل نزا عليها حمار، أو لكونه ميتةً أو فسقاً وهو ما لم يذكر اسم الله عليه، أو لم يأذن الشرع في تناوله كالمغصوب والمسروق.
* يحرم أكل كل ما له ناب من السباع يفترس به كالأسد، والنمر، والذئب، والفيل، والفهد، والكلب، والثعلب، والخنزير، وابن آوى، والسنور، والتمساح، والسلحفاة والقنفذ والقرد ونحوها، إلا الضبع فحلال.
* يحرم أكل كل ذي مخلب من الطير يصيد به كالعقاب، والبازي، والصقر، والشاهين، والباشق، والحدأة، والبومة ونحوها، ويحرم ما يأكل الجيف والزبل من الطيور كالنسر، والغراب، والرخم، والهدهد، والخطاف ونحوها.




][`~*¤!||!¤*~`][ ][`~*¤!||!¤*~`][][`~*¤!||!¤*~`][ ][`~*¤!||!¤*~`][



الحلال من الحيوانات والطيور


[color=#A0522D] 1- حيوانات البر كلها مباحة إلا ما سبق ونحوه مما يلحق به، فيجوز أكل بهيمة الأنعام وهي: الإبل والبقر والغنم، ويجوز أكل الحمر الوحشية، والخيل، والضبع، والضب، والبقر الوحشي، والظباء والريم، والأرانب، والزرافة، وسائر الوحش إلا ما له ناب يفترس به فيحرم.

2- والطيور كلها مباحة إلا ما سبق ونحوه فيجوز أكلها كالدجاج، والبط، والأوز، والحمام، والنعام، والعصفور، والبلبل والطاووس واليمام ونحوها.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير. أخرجه مسلم .

3- حيوانات البحر التي لا تعيش إلا في البحر كلها مباحة، صغيرها وكبيرها ولا يستثنى منها شيء فكلها حلال؛ لقوله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ) (المائدة/96). [/
color]



][`~*¤!||!¤*~`][ ][`~*¤!||!¤*~`][][`~*¤!||!¤*~`][ ][`~*¤!||!¤*~`][



ما يحرم أكله من الأطعمة


1- قال الله تعالى: (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ) (الأنعام/121).

2- قال الله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ) (المائدة/3).

* ما قُطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة لا يجوز أكله.
* الميتة والدم المسفوح كلاهما حرام لا يجوز أكله، ويستثنى منهما ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حِلُّه بقوله: ((أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان: فالحوت والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال)). أخرجه أحمد وابن ماجه .
* الأدهان والجيلاتين المضافة إلى الأغذية والحلويات ونحوها إن كانت من نبات فهي حلال ما لم تختلط بنجاسة، وإن كانت من حيوان محرم كالخنزير والميتة فهي حرام، وإن كانت من حيوان مباح فإن كانت ذكاته شرعية، ولم تختلط بنجاسة فهي حلال.




][`~*¤!||!¤*~`][ ][`~*¤!||!¤*~`][][`~*¤!||!¤*~`][ ][`~*¤!||!¤*~`][



حكم أكل الجَلاَّلة


الجلالة من بهيمة الأنعام أو الدجاج ونحوها هي التي أكثر علفها النجاسات، فيحرم ركوبها، وأكل لحمها، وشرب لبنها، وأكل بيضها، حتى تحبس، وتعلف الطاهر، ويغلب على الظن طهارتها.
* من اضطر إلى محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه.
قال الله تعالى: (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (البقرة/173).




][`~*¤!||!¤*~`][ ][`~*¤!||!¤*~`][][`~*¤!||!¤*~`][ ][`~*¤!||!¤*~`][


حكم الخمر


1- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: ((كل مسكر خمر، وكل مُسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها، لم يتب، لم يشربها في الآخرة)). متفق عليه .

2- عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر)). أخرجه أحمد والترمذي .



][`~*¤!||!¤*~`][ ][`~*¤!||!¤*~`][][`~*¤!||!¤*~`][ ][`~*¤!||!¤*~`][


عقوبة شارب الخمر


عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((كل مسكر حرام، إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال)) قالوا: يا رسول الله: وما طينة الخبال؟ قال: ((عَرَقُ أهل النار، أو عصارة أهل النار)). أخرجه مسلم .


][`~*¤!||!¤*~`][ ][`~*¤!||!¤*~`][][`~*¤!||!¤*~`][ ][`~*¤!||!¤*~`][


الملعونون في الخمر


عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لعن رسُول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرةً: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له. أخرجه الترمذي وابن ماجه .
* النبيذ هو الماء يلقى فيه تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو به الماء وتذهب ملوحته، وهو مباح يجوز شربه ما لم يغل أو تأتي عليه ثلاثة أيام.
* إذا مر محتاج بثمر بستان في شجر أو متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجاناً من غير حمل، ومن أخذ من غير حاجة فعليه غرامة مثليه والعقوبة.
* يحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة أو المطلية بهما على الرجال والنساء على حد سواء، ولا يدخل الجنة جسد غُذِّي بالحرام.



][`~*¤!||!¤*~`][ ][`~*¤!||!¤*~`][][`~*¤!||!¤*~`][ ][`~*¤!||!¤*~`][



السنة إذا وقع الذباب في الإناء


[color=#00FF00]عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في إحدى جناحيه شفاء وفي الآخر داء)). أخرجه البخاري .[/color]


][`~*¤!||!¤*~`][ ][`~*¤!||!¤*~`][


[glint]وللجميع تحياتي[/glint]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع
أخر مواضيعي