رد: تذكير الأمة المحمدية بعدم جواز إخراج زكاة الفطر نقدية
هل تجزئ القيمة في زكاة الفطر؟
قال الإمام النووي: "لا تجزئ القيمة في الفطر عندنا ، وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر
، وقال أبو حنيفة: يجوز. وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وعمر بن عبدالعزيز
، والثوري، قال: وقال إسحاق وأبو ثور: لا تجزئ إلا عند الضرورة".
{المجموع: 6-123- 124}
وذهب الشوكاني في "السيل الجرار" (2-86) إلى أنها لا تجزئ بالقيمة إلا إذا تعذر إخراجها طعامًا.
وهذا قول وسط جمع بين قول الجمهور وقول أبي حنيفة، وإن كان قول الجمهور أقوى دليلاً.
فوائد:
1- قال ابن المنذر: "كلّ من يُحفظ عنه العلم من علماء الأمصار لا يوجب فطرة على الجنين".
(الفطرة هنا تعني زكاة الفطر)
2- قوله صلى الله عليه وسلم : "وطعمة للمساكين". يفيد حصرها بالمساكين ومن دونهم وهم الفقراء.
(أي لا تصرف في بقية مصارف الزكاة الثمانية)
3- لا تعطى زكاة الفطر لغير المسلمين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
|