الاحتكار محرم شرعا، من غير فرق بين قوت الآدمي والدواب وبين غيره، والأمر ذاته ينطبق على الحرف والصناعات، فإذا اتفق أصحاب العقار مثلاً على عدم تأجيرها إلا بإيجارات مرتفعة، يعتبر ذلك احتكارا، وإذا اتفق أصحاب صنعة على عدم بذلها إلا بسعر مرتفع فهو الاحتكار بعينه".