عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 21-07-2009, 10:37 PM
زهرانية أبا ًعن جد زهرانية أبا ًعن جد غير متواجد حالياً
موقوف
 






زهرانية أبا ًعن جد is on a distinguished road
افتراضي أحكام تغيير النية في الصلاة بعد الشروع فيها ...

[align=center]بسم الله الرحمن الرحيم

الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين




أحكام تغيير النية في الصلاة بعد الشروع فيها





السؤال : هل يجوز تغيير نية الصلاة بعد الشروع فيها ؟


الحمد لله

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين : عن تغيير النية في الصلاة ؟

فأجاب

" تغيير النية إما أن يكون من معيَّن لمعيَّن ، أو من مطلق لمعيَّن : فهذا لا يصح ، وإذا كان من معيَّن لمطلق : فلا بأس .


مثال ذلك

من معيَّن لمعيَّن : أراد أن ينتقل من سنة الضحى إلى راتبة الفجر التي يريد أن يقضيها ، كبَّر بنية أن يصلي

ركعتي الضحى ، ثم ذكر أنه لم يصل راتبة الفجر فحولها إلى راتبة الفجر : فهنا لا يصح ؛

لأن راتبة الفجر ركعتان ينويهما من أول الصلاة .

------------------------------------

كذلك أيضاً رجل دخل في صلاة العصر ، وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصل

الظهر فنواها الظهر : هذا أيضاً لا يصح ؛ لأن المعين لابد أن تكون نيته من أول الأمر .

------------------------------------

وأما من مطلق لمعيَّن : فمثل أن يكون شخص يصلي صلاة مطلقة - نوافل -

ثم ذكر أنه لم يصل الفجر ، أو لم يصل سنة الفجر فحوَّل هذه النية إلى صلاة الفجر أو إلى سنة الفجر :

فهذا أيضاً لا يصح .

------------------------------------

أما الانتقال من معيَّن لمطلق : فمثل أن يبدأ الصلاة على أنها راتبة الفجر ، وفي أثناء الصلاة تبين أنه قد صلاها :

فهنا يتحول من النية الأولى إلى نية الصلاة فقط .


ومثال آخر : إنسان شرع في صلاة فريضة وحده ثم حضر جماعة ، فأراد أن يحول الفريضة إلى نافلة ليقتصر

فيها على الركعتين (ثم يصلي الفريضة مع الجماعة) فهذا جائز ؛ لأنه حوَّل من معين إلى مطلق .

------------------------------------

هذه القاعدة :

من معين لمعين : لا يصح .

ومن مطلق لمعين : لا يصح .

من معين لمطلق : يصح

" انتهى

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 12 / السؤال رقم 347 ) .





وسئل الشيخ – أيضاً - :

هل يجوز تغيير النية من معيَّن إلى معيَّن ؟

فأجاب :

" لا يجوز تغيير النية من معيَّن إلى معيَّن ، أو من مطلق إلى معيَّن ،

وإنما يجوز تغيير النية من معيَّن إلى مطلق .


مثال الأول : من معيَّن إلى معيَّن ، تغير النية من صلاة الظهر إلى صلاة العصر ،

ففي هذه الحالة تبطل صلاة الظهر ؛ لأنه تحول عنها ، ولا تنعقد صلاة العصر ؛ لأنه لم ينوها من أولها وحينئذ

يلزمه قضاء الصلاتين .
------------------------------------

ومثال الثاني : من مطلق إلى معيَّن : أن يشرع في صلاة نفل مطلق ثم يحول النية

إلى نفل معين فيحولها إلى الراتبة ، يعنى أن رجلاً دخل في الصلاة بنية مطلقة ، ثم أراد أن يحولها إلى راتبة

الظهر - مثلاً - فلا تجزئه عن الراتبة ، لأنه لم ينوها من أولها .
------------------------------------

ومثال الثالث : من معيَّن إلى مطلق أن ينوي راتبة المغرب ثم بدا له أن يجعلها سنَّة مطلقة فهذا صحيح

لا تبطل به الصلاة ؛ وذلك لأن نية الصلاة المعينة متضمنة لنية مطلق الصلاة ،

فإذا ألغى التعيين بقي مطلق الصلاة لكن لا يجزئه ذلك عن الراتبة لأنه تحول عنها " انتهى .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 12 / السؤال رقم 348 ) .
والله أعلم .




منقول من الإسلام سؤال وجواب
[/align]

التعديل الأخير تم بواسطة زهرانية أبا ًعن جد ; 21-07-2009 الساعة 10:43 PM.