فصول في الصيام والتراويح والزكاه (الفصل الخامس)
[align=center](الفصل الخامس في التراويح )
التراويح : قيام الليل جماعة في رمضان ووقتها من بعد العشاء إلى طلوع الفجر وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل حيث قال ( من قام رمضان ايماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ). وفي صحيح البخاري عن عائشه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم (قام ذات لليله في مسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم ) وذلك في رمضان . والسنة أن يقتصر على إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين , لأن عائشه رضي الله عنها سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت : (ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشره ركعة) متفق عليه وفي الموطإ عن محمد بن يوسف (وهو ثقه ثبت ) عن السائب بن يزيد ( وهو صحابي )أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبي بن كعب وتميماً الدراي أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة . وأن زاد على إحدى عشره ركعة فلا حرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قيام الليل فقال: (مثنى مثنى فإذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ماقد صلى ) أخرجاه في الصحيحين , لكن المحافظة على العدد الذي جاءت به السنة مع التأني والتطويل الذي لا يشق على الناس أفضل وأكمل . وأما ما يفعله بعض الناس من الإسراع المفرط فإنه خلاف المشروع ,فإن أدى إلى الإخلال بواجب أو ركن كان مبطلاً للصلاة . وكثير من الأئمة في الصلاة لا يتأنى في صلاه التراويح وهذا خطأ منهم فأن الإمام لا يصلي لنفسه فقط , وأنما يصلي لنفسه ولغيره , فهو كالولي يجب عليه فعل الأصلح . وقد ذكر أهل العلم أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يجب . وينبغي للناس أن يحرصوا على إقامة هذا التراويح ,وأن لايضيعوها بالذهاب من مسجد إلى مسجد , فأن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة وإن نام بعد على فراشه . ولا باس بحضور النساء صلاه التراويح إذا أمنت الفتنة , بشرط أن يخرجن محتشمات غير متبرجات بزينة ولا متطيبات .[/align]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
|