
13-09-2007, 03:22 PM
|
|
بالقوةالجبرية
[ CENTER]بسم الله الرحمن الرحيم [/CENTER]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :ـ اما بعد
فكل منا له مطالبات وعليه مطالبات وذلك نتيجة لما اصاب الناس من مشاكل الاسهم وبطاقات سوا وكذلك كثرة النصب والاحتيال والمماطلين والمتلاعبين بحقوق الناس ..
وقد صدر نظام المرافعات بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ وصدرت اللوائح التنفيذية لهذا النظام بموجب قرار وزير العدل رقم 4569 في 3/6/1423هـ واحببت ان اوضح لكم ماتضمنته المادة 196 من اللائحة التنفيذية وارجو ان لا يكون ذلك تشجيعا على تقديم الشكاوي لانه اذا اخذت حقك بالتي هي احسن فذلك خير من تقديم شكوى والدخول في متاهات المراجعات وعلى ماقالو (مااطولك ياليل او ردد ردد )والمادة 196 تنص على :ـ
( ان يتم التنفيذ بموجب نسخة الحكم الموضوع عليها صيغة التنفيذ وصيغة التنفيذ هي يطلب من كافة الدوائر والجهات المختصة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو ادى الي استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة )
وتفسير هذه المادة يعني اذاصدر لك صك شرعي من المحكمة ولا اعترض عليه خصمك فيختم الشيخ عليه بالصيغة التنفيذية المشار اليها وتتقدم للحاكم الاداري في المنطقة او المحافطة التي تتبع لها ..ولك ايضا ان تتقدم بتنفيذ الصك في اي منطقة كان يتواجد فيها المحكوم عليه ..
اما اذا اعترض المحكوم عليه على الحكم فتحال للتمييز ..
ولا تشمل هذه المادة الحكم على الزوجة بالعودة الي بيت الزوجية حيث تفهم عند الحكم بسقوط حقوقها الزوجية ان هي رفضت العودة ويدون ذلك في الضبظ والصك .
وهناك بعض المواد الخاصة بالتنفيذ اذا اعجبكم الموضوع سوف نتطرق لها ,,,,
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوكم / عتام البحري
|