|
صحيح ماورد في كلامك صحيح ولاكن بمزاجه هو وحده
|
|
|
|
|
|
هههههههههههههههههههه
والله انك فاهم غلط وبقوووووووووهـ
لا ياسيدي مافي شئ بمزاجه غصبن عنه ينفق ..!
والا هي القوامه ببلاش !
قول رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لهند بنت عتبة رضي الله عنها: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"
، فذكر رسول الله – صلى الله عليه وسلم الإنفاق مطلقاً دون تقييد ولا تحديد ورده للعرف
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الصواب المتطوع به ما عليه الأمة علماً وعملاً، قديماً وحديثاً، أن تأخذ الزوجة قدر الكفاية، ولم يقدر لها نوعاً ولا قدراً، ولو تقدر ذلك بشرع أو غيره لبين القدر والنوع، كما بين فرائض الزكاة والديات".
قال الله تعالى: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا}
قال الله تعالى: {قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}
فرض الله تعالى فرائض للزوجات وما ملكت الأيمان، ومن تلك الفرائض النفقة.
قال الله تعالى: {وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}
عن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه، قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال" "تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت"
يعني مافي شئ بمزاجه ياسيدي
..
|
الرجل يحتاج نتائج تلك الخدمه اختي لذلك واجبا عليه تنفيذها
كاحضار الطعام او الملبس وشي مثل ذلك ونعلم ان المراه مرهون دخولها الجنه
الا بطاعة الزوج اليس كذلك
|
|
|
|
|
|
من الطائفة التي منعت وجوب خدمتها :: مالك والشافعي وابو حنيفة وأهل الظاهر قالو: لأن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع ، لا الاستخدام وبذل المنافع ، وقالو: الأحاديث المذكورة انما تدل على التطوع ومكارم الأخلاق ، فأين الوجوب منها ؟]قال الشافعي والكوفيون: يفرض لها ولخادمها النفقة اذا كانت ممن تخدم
وحجة الجماعة قوله تعالى ( وعاشروهن بالمعروف) واذا احتاجت الى من يخدمها فامتنع لم يعاشرها بالمعروف ..
خااااااالص ودي ..
واتمنى انكم استفدتوا .. من بعض الحقوق التي اوجبها الاسلام للمرأه وتغافلوها كثير من الناس ولاحول ولا قوه الا بالله