الموضوع: شيك بدون رصيد
عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 20-09-2007, 02:21 PM
عتام البحري عتام البحري غير متواجد حالياً
 






عتام البحري is on a distinguished road
افتراضي شيك بدون رصيد

بسم الله الرحمن الرحيم
والسلاة والسلام على اشرف الانباء والمرسلين
هل سبق ان تعرضت لهذا الموقف احد اعطاك شيك بدون رصيد ؟ماهي الخطوات التي تتبعها اذا احد اعطاك شيك اتضح انه بدون رصيد ؟
تذهب للبنك وتاخدذ ورقة اعتراض مكتوب فيها اسباب عدم صرف الشيك . وعادة تكون لهذه الاسباب
1ـ عدم كفاية الرصيد.
2ـ عدم مطابقة التوقيع.
3ـ عدم وجود رصيد
بعد ذلك تتجه لوزارةالتجارة والصناعه او فرعها في اي مكان ( مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه ) طبعا بعد استنفاذ كل المحاولات مع المدعى عليه .
تجد من ينصحك بالذهاب للغرفة التجاريه وذلك لمحاولت انها الموضوع قبل رفعه للوزارة ولكن هذه تكون مضيعة للوقت فالذهاب للوزارة يكون افضل اختصارا للوقت .
بعد عدة جلسات قد يحضر المدعى عليه او مايحضر المهم لابد في البدايه ان يكون قد تبلغ بالدعوى لدى الوزارة حتى اذا ماطل في الحضور بقية الجلسات يحكم عليه غيابيا .
لان قرار معالي وزير اتجارة رقم 859لعام 1403نص في مادتة الثانية على (اعتبار الخصومة حضورية بحق المدعى عليه إذا تم تبليغه شخصيا بميعاد الجسة او تبلغ من يقرر انه وكيله او يعمل في خدمته او من الساكنين معه من الازواج والاقارب والاصهار )
اذا حكمت الوزارة بالزام المدعى عليه . قد يعترض على القرار ولكن من شروط الاعتراض انه لابد من تقديم شيك مصدق باسم معالي وزير التجارة والصناعة بكامل قيمة الشيك المدعى به ومن ثم تعاد القضيه لنظرها من جديد وذا قبل الاعتراض اعيد الشيك للمدعى عليه واذا لم يقبل فيسلم بعد تجييره من معالي الوزير للمدعي اذا صدر الحكم من الوزارة اصبح مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفاله ويتم تغريم المدعى عليه بغرامة مالية مع نشر اسمه تشهيرا به باللوحات المعدة لهذا الغرض بالغرف التجارية الصناعية ويتم مخاطبتها من قبل الوزارة . اما اصل القرار فيرفع للحاكم الاداري لتعميد الجهات المختصة بانفاذه .
يذل القرار بعبارة ولصاحب الشان حق التظلم منه امام معالي وزير التجارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغة بصورة من القرار

مجال الاعترض ...
يعترض المدعي عليه مصدرالشيك بدون رصيد في حالة صرفه الشيك ضمان لحق في صفقة تجارية لم تتم ...فيستغل المدعي وجود الشيك معه فيتقدم به للوزارة . لطلب اصدار حكم لصالحه ..
او بعض الذين يقسطون السيارات ياخذ على الكفيل شيك بكامل قيمةالسيارة ضمانا لحقه فيما لو تاخر المشتري في دفع الاقساط ..
ووزارة التجارة لاتنظر في اصل التعامل عند اصدار الحكم فالشيك يعتبر ورقة نقدية لايجوز التلاعب بها .
لكن قد يلغى القرار اذا اقتنعت اللجنة بماقدمه المدعى عليه .
اخيرا صنفت الشيكات بدون رصيد على انها جريمة يعاقب عليها النظام اما بالسجن او الغرامة او بهما معا وتسجل سابقة على مصدر الشيك حمانا الله واياكم من الجرائم والشيكات بدون رصيد
اخوكم / عتام البحري