عرض مشاركة واحدة
قديم 16-10-2009, 10:01 PM   #3
البرنسيسة
 
الصورة الرمزية البرنسيسة
 







 
البرنسيسة is on a distinguished road
افتراضي رد: دلـيـل حـقـوق المعلم ومسؤولياته ( مهم لكل معلم )




الإجازات :


الإجازة العادية

تعتبر العطلة الصيفية للمعلم بمثابة الإجازة العادية ويجوز تكليفه في مهام تتعلـق بالعمل أثناء
الإجازة على ألاّ يقل ما يتمتع به منها عن ثلاثين يومًا .






الإجازة الاضطرارية

يجوز للمعلم بعد موافقة مدير المدرسة أن يغيب براتب كامل المدة لأسباب طارئة فترة أقصاها
خكسة أيام في العام المالي الواحد وهو يبدأ بتاريخ 10 من برج الجدي من كل عام وينتهي
في 9 برج الجدي من العام التالي ويسري عليه نظام رفع دقائق التاخير عن الدوام للمعلمين والمعلمات0





إجازة الامتحانات

للمعلم الحق في التغيب عن عمله براتب كامل المدة اللازمة لأداء الامتحان الدراسي بشرط أن
يقدم ما يثبت أداء الامتحان ومدته .






الإجازة المرضية

يستحق المعلم إجازة مرضية في مدة ثلاث سنوات( تحسب بداية الثلاث سنوات من تاريخ بداية الإجازة المرضية )
على النحو التالي :
ثلاثة أشهر براتب كامل يليها ثلاثة أشهر بنصف راتب يليها ثلاثة أشهر بربع الراتب يليها ستة أشهر بدون راتب .
و يستحق المعلم الذي يصاب بجروح أو مرض يمنعه عن أداء عمله بصفة مؤقتـة ويكون ذلك
الجرح أو المرض بسبب تأدية العمل دون خطأ من الموظف إجازة مرضية بدلاً من الإجـازة المنصوص عليها
في المادة 28 / 11 قدرها سنة ونصف براتب كامل .





إجازة المرافقة

في الحالات التي يضطر فيها المعلم إلى مرافقة أحد أقاربه للعلاج يسمح له بالغياب براتب كامل
المدة اللازمة للمرافقة بشرطين :
- أن يكون المريض أحد أولاد المعلم أ وزوجته أو من ينفرد بإعالتهم من والديه أو إخوانـه .
- أن تقرر اللجنة الطبية لمن يعالج في الخارج أو مدير المستشفى أو أحد أطبائه لمن يعالــج
في الداخل ضرورة مصاحبة المعلم للمريض والمدة المقررة للعلاج .




الإجازة الاستثنائية

يجوز بقرار من سعادة مدير التعليم منح المعلم لأسباب مقبولة إجازة استثنائية لا تزيد عن ستة أشهر وخلال ثلاث سنوات بلا راتب .




إجازة العيدين

ما لم يصدر بها تنظيم خاص فإنها تبدأ عطلة عيد الفطر ببداية اليوم الخـامس والعشرين من شهر رمضان
وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال وتبدأ عطلة عيد الأضحى ببداية اليوم الخامس من شهر ذي الحجة
وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفســـه .




إجازة منتصف العام الدراسي

ما لم يصدر بها تنظيم خاص فإن عطلة منتصف العام الدراسي تبدأ بنهاية الأسبوع الثاني من امتحانات الفصل الدراسي الأول وتنتهي بنهاية يوم الأربعاء من الأسـبوع الثاني للعطلة .




الإجازات الرياضية

يســمح بـصفة اسـتثنائية وبعـد موافقـة سعادة مديـر التعليـم لمعلمـي التربيـة الرياضية، والحـكام والمدربيـن بالغيـاب براتـب كامل المدة للمشاركة في الأنشطة الرياضيــــــة في حدود لا تضر بمصلحة الطالب الدراسية .





إجازة الاشتراك في أعمال الإغاثة والبرامج الدعوية

يسمح للمعلم بالتغيب عن عمله براتب كامل المدة للمشاركة في أعمال الإغاثة والبرامج
الدعوية وفق الضوابط الآتية :-
- طلب الجهة المسـتفيدة .
- موافقة معالي وزير المعارف أو صاحب الصلاحية .
- لا تزيد فترة غياب المعلم عن خمسة وأربعين يوماً خلال السنة الواحدة .
- في حال مشاركة المعلم بتلك الأعمال خلال إجازته الصيفية يعوض بقدر تلك
الأيام إجازة خلال العام الدراسي .


المكافآت و البدلات أثناء الخدمة :

العمل في المدارس الليلية

يجوز للمعلم العمل في المدارس الليلية بالإضافة إلـــى عمله الصباحي ويكون استحقاقه خمسة وسبعين ريالاً عن الحصة الواحدة وبما لا يزيد عن نصف الراتب .





العمل في مراكز الخدمات التربوية

يجوز للمعلم العمل في مراكز الخدمات التـربوية بالإضافة إلى عمله الصباحي ويكون استحقاقه 60 %
مما تدفعه المجموعات الـتي يدرسها داخل المركز و80 % من مجموع ما يدفعه الطالب من التعليم الفردي
سواء كان في المنزل أو المركز .





العمل خارج أوقات الدوام

المعـلم الـذي يكلـف بالعـمل أيـام العطـل والأعيـاد و فــي الأنشطة التــي تمارس خارج أوقات الدوام
يمنح مكافأة عن عمله وفقاً لساعات العمل الإضافي بحد أعلى قدره 50 % من الراتب أثناء العطل و 25 % أثناء الدوام .

الاستحقاق ...


الانتداب هو تكليف المعلم بمهمة خارج مقر عمله .

مسافات صرف الانتداب:
75 كيلو متراً أو أكثر من الطرق المسفلتة .
40 كيلو متراً أو أكثر من الطرق الغير مسفلتة .
15 كيلو متراً فأكثر للأماكن التي لا تصلها السيارات .






مكافأة نهاية الخدمة

أولاً : يصرف للمعلم ما يعادل راتب ثلاثة أشهر من أخر مرتب في الحالات التالية : -
1- الإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظاميـــة .
2- الإحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل .
3- الوفاة .
4- يكون الحد الأدنى من مكافأة نهاية الخدمة في حال الوفاة أو العجز الكامل عن العمل
25000ريال بصرف النظر عن مدة الخدمة .
ثانياً : يصرف للمعلم مكافأة بحسب عدد سنوات الخدمة على النحو التالي : -


مدة الخدمة المكافأة

لمن كانت خدمته 10 سنوات وأقل من 16 سنة 700 ريال عن كل سنة
لمن كانت خدمته 16 سنه وأقل من 21سنة 1000 ريال عن كل سنة
لمن كانت خدمته 21سنة وأقل من 26 سنة 1500 ريال عن كل سنة
لمن كانت خدمته 26سنة وأقل من 31 سنة 2000 ريال عن كل سنة
لمن كانت خدمته 31 سنة فأكثر 3000 ريال عن كل سنة







ثالثاً : يصرف للمعلم راتب تقاعدي على النحو التالي : -

الراتب التقاعدي


رابعاً : التصفية
يحق للمعلم طلب التصفية قبل أن يكمل خمسا وعشرين سنة في الخدمة . وبشرط عدم بلوغه
من العمر الستين . ويحسب استحقاقه على النحو التالي :

الاستحقاق = الراتب × 12 × 10% × ( عدد سنوات الخدمة ) لمن كانت خدمته أقل من عشر سنوات .

الاستحقاق = الراتب × 12 × 11% × ( عدد سنوات الخدمة ) لمن كانت خدمته عشر سنوات فأكـثر .





..**..يُـتبــــــــــــــــــع ــع..**...


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع
أخر مواضيعي
البرنسيسة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس