عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 17-10-2009, 01:08 AM
الصورة الرمزية m7bcom
m7bcom m7bcom غير متواجد حالياً
 






m7bcom is on a distinguished road
افتراضي قال لزوجته : إذا لمست الجوال فاذهبي لحالك إلى أهلك











بسم الله الرحمن الرحيم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

[glow=#846B0F]==================[/glow]

ردد معي ...

رَبِّ اغْفِرْ لِيَّ وَلِوَالِدَيَّ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرَا

[glow=#846B0F]==================[/glow]


قال لزوجته : إذا لمست الجوال فاذهبي لحالك إلى أهلك

حدث شجار بيني وبين زوجي حول هاتفه النقال بحيث أتصل منه كثيرا لعائلتي فقال لي وبالضبط :إذا لمسته اذهبي لحالك إلى منزلكم ، إذا لمسته اذهبي لحالك إلى منزلكم ، وفي نفس الوقت وفي كلا اللفظتين كان يشير بيده أثناء نطقه بهما ، وسألته عن نيته ، قال : إنه نوى تخويفي من أجل أن يمنعني حتى لا أتصل منه مرة أخرى ، فهل يقع بهذا الطلاق إذا حدث الشرط الذي علق عليه كلامه ؟ وهل هذا اللفظ صريح أم من الكنايات ؟


الحمد لله

ألفاظ الطلاق على نوعين : صريح وكناية .

والألفاظ الصريحة هي التي لا تحتمل إلا الطلاق في الغالب ، مثل طلقتك وأنت طالق ، ونحو ذلك ، وهذه الألفاظ يقع بها الطلاق ، وإن لم ينوه الزوج .

وأما الكنايات فهي الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره ، كاللفظ الذي تكلم به زوجك (اذهبي لحالك إلى أهلك) فهذا يحتمل أنه أراد الطلاق ، ويحتمل غير ذلك ، وحكم هذه الألفاظ : أنها لا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه الزوج .

فإذا كان زوجك نوى بهذا اللفظ الطلاق ، وقع الطلاق إذا حصل الشرط المعلق عليه ، وهو لمسك الجوال .
وإذا كان لم ينو الطلاق ، فلا يقع شيء .

وكونه أراد بهذا تخويفك لا يمنع أن يكون أراد مع ذلك الطلاق ، فإن الرجل يخوف امرأته بالطلاق حتى تطيعه ولا تعصيه .

وعلى الزوج أن يحذر من استعمال ألفاظ الطلاق الصريحة وغيرها ، وأن يجتهد في حل المشاكل في جو من الود والتفاهم .

وعلى الزوجة أن تطيع زوجها ، وتسعى في مرضاته ، وليس لها أن تعصيه أو تغضبه أو تأخذ من ماله بغير رضاه .
وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى .

والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب


m7bcom

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع
أخر مواضيعي