رد: تزايد ظاهرة السعوديات الكاشفات
شكرآ اخوي على الموضوع هذا ...
لكن ظاهرت كشف الوجه في هذي الايام منتشره بشكل فضيح وبكل مكان لكن المرأه اللي قوي ايمانهاآآا مستحيل تمشي ورى الموضه هذي لكن نسأل الله الستر والعافيه ...
وهذي بعض الأثباتاات التي تدل على تغطية الوجهه ...
فالخلاف بين العلماء حول كشف الوجه واليدين والذي نقصد به (عورة المرأة) أنما يكون في " باب شروط صحة الصلاة" ، فيقول العلماء:
" وكل المرأة عورة إلا وجهها وكفيها".. وهم إنما يقصدون عورتها في الصلاة، لا عورتها في النظر.
أما خارج الصلاة فلا يجوز كشف ذلك أبدا، فإذا قيل: " إن وجه المرأة وكفيها ليستا بعورة".. فنقول هذا المذهب إنما هو في الصلاة إذا لم تكن بحضرة الرجال.
يرى فقهاء الحنفية –رحمهم الله-
أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب، لا لكونه عورة، بل لأنَّ الكشف مظنة الفتنة، وبعضهم يراه عورة مطلقاً، لذلك ذكروا أنَّ
المسلمين متفقون على منع النِّساء من الخروج سافرات عن وجوههنَّ.
وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك:
1- قال أبو بكر الجصاص، رحمه الله: المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها من الأجنبي، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج، لئلا يطمع أهل الرِّيب فيها (أحكام القرآن 3/458 )
2- وقال شمس الأئمة السرخسي ، رحمه الله : (حرمة النَّظر لخوف الفتنة، وخوف الفتنة في النَّظر إلى وجهها، وعامة
محاسنها في وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء) (المبسوط 10/152)
3- وقال علاء الدين الحنفيُّ ، رحمه الله: وتُمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين الرجال.
ونقل عن علماء الحنفيّة وجوب ستر المرأة وجهها، وهي محرمة، إذا كانت بحضرة رجـال أجانب.
(حاشية ابن عابدين 2/528)
4- وقال الطحطاويُّ، رحمه الله: تمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين رجال. (رد المحتار 1/272)
ولمطالعة مزيد من أقول الفقهاء الحنفية يُنظر حاشية ابن عابدين (1/406-408)، والبحر الرائق لابن نجيم
(1/284 و2/381)، وفيض الباري للكشميري
(4/24و308).
روى الإمام مالك ( الموطأ ـ 2 / 234 بشرح 31- الزرقاني ، وانظر نحوه في : أوجز المسالك ـ 6 / 196) ، عن هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت : « كنا نُخمّر وجوهنا ونحن محرمات ، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق »
- وقال ابن تيميّة، رحمه الله:
وقبل أن تنزل آية الحجاب كان النِّساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرِّجال وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تُظهر الوجه والكفين ... ثم لما أنزل الله -عز وجل- آية الحجاب بقوله: [يَـأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ]حجب النِّساء عن الرِّجال.
وقال ابن القيِّم، رحمه الله:
الشارع شرع للحرائر أن يسترن وجوههنَّ عن الأجانب، وأمَّا الإماء فلم يوجب عليهنَّ ذلك ...
وقال سماحة الإمام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز في كتابه
( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ) ( 5/231 )
(( وقد أجمع علماء السلف على وجوب ستر المرأة المسلمة لوجهها ، وأنه عورة يجب عليها ستره إلا من ذي محرم ))
اسفه طولت عليكم لكن حبيت اوضح لكم ...
|