عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 05-11-2009, 02:22 PM
Mr.RoMaNiStA Mr.RoMaNiStA غير متواجد حالياً
 






Mr.RoMaNiStA is on a distinguished road
افتراضي ويل للأعقاب من النار



ويـل للأعقـآب من النـآر




عن عائشة رضي الله تعالى عنها
قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ويلٌ للأعقاب من النار} .
رواه مسلم



سبب ورود الحديث :

ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ، ونحن نتوضأ ، فجعلنا نمسح على أرجلنا ، فنادى بأعلى صوته : ويل للأعقاب من النار . مرتين أو ثلاثا .

وفي رواية قال : رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضؤوا وهم عجال ، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ويل للأعقاب من النار .

"





اختُلِف في معنى كلمة " ويل "


فقيل : واد في جهنم ، ولا دليل عليه .

وقيل : الحزن . وقيل غير ذلك .

والصحيح أنها تُقال لمن وقع في الهلاك أو تعرّض لأسبابه ، وقد تأتي للتعجّب كقوله عليه الصلاة والسلام : ويل أمِّه مسعر حرب .

والمقصود ويل لأصحاب الأعقاب الذين يُهملون غسل أعقابهم في الوضوء ؛ لأن الأعقاب إذا عُذّبت تعذّب أصحابها .




الأعقاب : جمع عقِب ، وهو مؤخرة القدم .

قيل :
ولسنا على الأعقاب تدمى كلومناولكن على أقدامنا قطـر الدّمـا
يعني أنهم لا يفرّون فيقع الدم على مؤخرة أقدامهم ، بل يقع على أقدامهم لمواجهة العدو .
وهذا الفرق بين التعبير بالعقِب وبالقدم .

وقد جاء في رواية لمسلم : ويلٌ للعراقيب .

خص النبي صلى الله عليه وسلم الأعقاب بالذِّكر لأنها غالبا لا تُرى فيقصر عنها الغسل .
في الحديث دليل على وجوب غسل الأقدام إذا كانت مكشوفة ، وفيه رد على أهل البدع
الذين يقولون بمسح الأقدام وإن كانت مكشوفة . أما إذا لم تكن مكشوفة كأن تكون مستورة
بِخُفٍّ أو بجورب ونحوه فسيأتي الكلام عليها تحت باب المسح على الخفين .
ولهذا كان بعض السلف يقول بنزع الخاتم عند الوضوء ، فقد كان ابن سيرين يغسل موضع
الخاتم إذا توضأ . علّقه عنه الإمام البخاري .
وهذا الوعيد على ترك غسل الأعقاب لا يمكن أن يكون على أمر مستحب أو مسنون ، بل
على ترك واجب كما سيأتي في حديث ابن عباس " إنهما ليُعذّبان ... " .
فيه دليل على أن من ترك شيئاً من أعضاء الوضوء فإنه يأثم ، وبالتالي لا تصح صلاته
ومن ثمّ يُعذّب على تفريطه .
ورد في رواية لمسلم : ويل للأعقاب من النار . أسبغوا الوضوء .

والصحيح أن لفظة " أسبغوا الوضوء " مُدرجة من كلام الراوي .
إذا كان هذا الوعيد على من قصّر في الوضوء فكيف بمن قصّر في الصلاة ؟

وكيف بمن لا يتوضأ ولا يُصلّي أصلا ؟



منقول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع
No Totti .... No Party
أخر مواضيعي

التعديل الأخير تم بواسطة ابو عادل العدواني ; 05-11-2009 الساعة 03:28 PM.