الموضوع: سورة الفاتحة
عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 09-04-2010, 12:12 AM
لجرع لجرع غير متواجد حالياً
 






لجرع is on a distinguished road
افتراضي سورة الفاتحة

سورة الفاتحة

يقال لها الفاتحة أي فاتحة الكتاب خطا وبها تفتح القراءة في الصلوات ويقال لها أيضا أم الكتاب عند الجمهور وقد ثبت في الصحيح عند الترمذي وصححه عن أبي هريرة قال - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم" ويقال لها "الحمد" ويقال لها "الصلاة"ففي «صحيح مُسْلِمٍ» وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم
يَقُولُ؛ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: «قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، فَنِصْفُهَا لِي، وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإذَا قَالَ العَبْدُ: الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، قَالَ اللَّهُ؛ حَمِدَنِي عَبْدِي، فَإذَا قَالَ: الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، قَالَ اللَّهُ: أَثْنَىٰ عَلَيَّ عَبْدِي، وَإذَا قَالَ: مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي، فَإذَا قَالَ: إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإيَّاكَ نَسْتَعِينُ، قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإذَا قَالَ: ٱهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ، قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ» انتهى، وعند مالك: «فَهَؤُلاَءِ لِعَبْدِي»..
وسميت الفاتحة صلاة لأنها شرط فيها قال صلى الله عليه وسلم "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن" ويقال لها "الشفاء" لما رواه الدارمي عن أبي سعيد مرفوعا "فاتحة الكتاب شفاء من كل سم" ويقال لها "الرقية" لحديث أبي سعيد في الصحيح حين رقي بها الرجل السليم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم "وما يدريك أنها رقية"؟ وروى الشعبي عن ابن عباس أنه سماها "أساس القرآن" قال وأساسها بسم الله الرحمن الرحيم وسماها سفيان بن عيينة "بالواقية" وسماها يحيى بن أبي كثير "الكافية" لأنها تكفي عما عداها ولا يكفي ما سواها عنها كما جاء في بعض الأحاديث المرسلة "أم القرآن عوض من غيرها وليس من غيرها عوض منها" ويقال لها سورة "الصلاة والكنز" ذكرهما الزمخشري في كشافه.
: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد فقد أمنت من كل شيء إلا الموت".

س: هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟
فيه ثلاثة أقوال للعلماء "أحدها" أنه تجب عليه قراءتها كما تجب على إمامه لقوله صلى الله عليه وسلم "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" وقوله صلى الله عليه وسلم "لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن". "والثاني" لا تجب على المأموم قراءة بالكلية للفاتحة ولا غيرها لا في صلاة الجهرية ولا في صلاة السرية لما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة" ولكن في إسناده ضعفا. ورواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر من كلامه وقد روى هذا الحديث من طرق ولا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم "والقول الثالث" أنه تجب القراءة على المأموم في السرية لما تقدم ولا يجب ذلك في الجهرية لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا" وذكر بقية الحديث وهكذا رواه بقية أهل السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "وإذا قرأ فأنصتوا" وقد صححه مسلم بن الحجاج أيضا فدل هذان الحديثان على صحة هذا القول وهو قول قديم للشافعي رحمه الله والله أعلم. ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى



والله أعلم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد