عرض مشاركة واحدة
قديم 28-04-2010, 01:29 PM   #5
محمد الساهر
عضو مميز
 
الصورة الرمزية محمد الساهر
 







 
محمد الساهر is on a distinguished road
افتراضي رد: بيت الطاعة هل انتهى زمن عودة المرأة إلى الرجل بالقوة

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عادل العدواني   مشاهدة المشاركة

   بالنسبة لما يسمى (بيت الطاعة) وهذا التسمية في بعض القوانين وان كان ورد في كلام بعض فقهاء المالكية والشافعية شيء من هذا حيث قالوا (مكان الطاعة) وفي الموسوعة الفقهية الكويتية سموه (بيت الزوجية) ولا مشاحة في الإصطلاح

فلعلي أذكر تعريفها وبعض أحكامها في الجملة من الموسوعة الفقهية ولعلي أذكر فيما بعد ان شاء الله كلام العلماء عليها مفصلا ان احتاج الأمر
جاء في الموسوة الفقهية (8/235)

بيت الزوجية التعريف :
1 - البيت لغة : المسكن , وبيت الرجل داره . وبيت الزوجية : محل منفرد معين مختص بالزوجة , لا يشاركها أحد في سكناه من أهل الزوج المميزين , وله غلق يخصه ومرافق سواء كانت في البيت أو في الدار , على ألا يشاركها فيها أحد إلا برضاها . وهذا في غير الفقراء الذين يشتركون في بعض المرافق . ما يراعى في بيت الزوجية
: 2 - يرى الحنفية - على المفتى به - عندهم , والحنابلة , وهو رواية عند الشافعية أن بيت الزوجية يكون بقدر حال الزوجين في اليسار والإعسار , فليس مسكن الأغنياء كمسكن الفقراء ; لقوله تعالى : { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } فقوله بالمعروف يقتضي مراعاة حال الزوجين ; ولأن بيت الزوجية - في الأصل - بيت دوام واستقرار , فجرى مجرى النفقة والكسوة , ويراعي الحاكم حالهما عند التنازع . ويرى المالكية : أن " محل الطاعة " يكون حسب العادة الجارية بين أهل بلد الزوجين بقدر وسع الرجل وحال المرأة . فإن تساويا فقرا أو غنى اعتبر حالهما , وإن كان فقيرا لا قدرة له إلا على أدنى الكفاية , فالعبرة بوسعه فقط . وإن كان غنيا ذا قدر , وهي فقيرة , أجيبت لحالة أعلى من حالها ودون حاله . وإن كانت غنية ذات قدر , وهو فقير , إلا أن له قدرة على أرفع من حاله , ولا قدرة له على حالها رفعها بالقضاء إلى الحالة التي يقدر عليها . ويرى الشافعية على المعتمد عندهم : أن بيت الزوجية يكون بما يليق بحال المرأة عادة ; إذ هو إمتاع , سواء كان دارا أو حجرة أو غيرهما . وظاهر الرواية عند الحنفية : اعتبار حال الزوج فقط ; لقوله تعالى : { أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم } وهو خطاب للأزواج , وبه قال جمع كثير منهم , ونص عليه محمد . وكذا في قول ثالث للشافعية : أن مسكن الطاعة يكون على قدر يسار الزوج وإعساره وتوسطه كالنفقة .

شروط بيت الزوجية
: 3 - يرى الفقهاء أن بيت الزوجية يراعى فيه ما يأتي : أ - أن يكون خاليا عن أهل الزوج , سوى طفله غير المميز ; لأن المرأة تتضرر بمشاركة غيرها في بيت الزوجية الخاص بها , ولا تأمن على متاعها , ويمنعها ذلك من معاشرة زوجها , وهذا بالنسبة إلى بيت الزوجية متفق عليه بين الفقهاء . أما سكنى أقارب الزوج أو زوجاته الأخريات في الدار التي فيها بيت الزوجية , إذا لم ترض بسكناهم معها فيها , فقد قال الحنفية : إنه إذا كان لها بيت منفرد في الدار له غلق ومرافق خاصة كفاها , ومقتضاه أنه ليس لها الاعتراض حينئذ على سكنى أقاربه في بقية الدار , إن لم يكن أحد منهم يؤذيها . وقالوا أيضا : له أن يسكن ضرتها حينئذ في الدار ما لم تكن المرافق مشتركة ; لأن هذا سبب للتخاصم . ومثله في الجملة مذهب الشافعية . وفي قول عند بعض الحنفية ارتضاه ابن عابدين : أنه يفرق بين الشريفة والوضيعة , ففي الشريفة ذات اليسار لا بد من إفرادها في دار , ومتوسطة الحال يكفيها بيت واحد من دار . وبنحو هذا قال المالكية على تفصيل ذكروه , كما نص عليه صاحب الشرح الكبير , قال : للزوجة الامتناع من أن تسكن مع أقارب الزوج كأبويه في دار واحدة ; لما فيه من الضرر عليها باطلاعهم على حالها , إلا الوضيعة فليس لها الامتناع من السكنى معهم , وكذا الشريفة إن اشترطوا عليها سكناها معهم . ومحل ذلك فيما لم يطلعوا على عوراتها . ونص المالكية أيضا على أن له أن يسكن معها ولده الصغير من غيرها , إن كانت عالمة به وقت البناء , أو لم يكن له حاضن غير أبيه , وإن لم تعلم به وقت البناء . وقال الحنابلة : إن أسكن زوجتيه في دار واحدة , كل واحدة منهما في بيت , جاز إذا كان بيت كل واحدة منهما كمسكن مثلها , وهذا يقتضي أنه إذا كان مسكن مثلها دارا مستقلة فيلزم الزوج ذلك . أما خادم الزوج أو الزوجة : سواء من جهتها أو من جهة الزوج , فيجوز سكناه في الدار ; لأن نفقته واجبة على الزوج , ولا يكون الخادم إلا ممن يجوز نظره إلى الزوجة كالمرأة الحرة . ب - أن يكون خاليا من سكنى ضرتها ; لما بينهما من الغيرة , واجتماعهما يثير الخصومة والمشاجرة , إلا إن رضيتا بسكناهما معا ; لأن الحق لهما , ولهما الرجوع بعدئذ . ج - أن يكون بين جيران صالحين , وهم من تقبل شهادتهم , وذلك لتأمن فيه على نفسها ومالها , ومفاده أن البيت بلا جيران ليس مسكنا شرعيا , إن كانت لا تأمن فيه على نفسها ومالها . د - أن يكون مشتملا على جميع ما يلزم لمعيشة أمثالهما عادة على ما تقدم , وعلى جميع ما يحتاج إليه من المرافق اللازمة .

سكنى الطفل الرضيع في بيت الزوجية
: 4 - اتفق الفقهاء على أن المرأة إذا تعين عليها إرضاع طفلها , أو كانت آجرت نفسها للإرضاع , وهي غير متزوجة , ثم تزوجت , فليس للزوج فسخ عقد الإرضاع , وكذلك ليس له الفسخ إذا أذن لها , وفي هاتين الحالتين لها أن تسكن الرضيع معها في بيت الزوجية .

ما يجيز للزوجة الخروج من بيت الزوجية : الأصل أنه ليس للمرأة الخروج من بيت الزوجية إلا بإذن زوجها , إلا في حالات خاصة . وقد اختلف الفقهاء في تلك الحالات , وأهمها : أ - زيارة أهلها
: 5 - الراجح عند الحنفية : إنه يجوز للمرأة أن تخرج من بيت الزوجية لزيارة أبويها كل أسبوع , أو زيارة المحارم كل سنة , وإن لم يأذن زوجها . ولها الخروج لعيادة والديها وحضور جنازتهما أو أحدهما . وعن أبي يوسف : تقييد خروج المرأة من بيت الزوجية لزيارة أبويها كل جمعة بأن لا يقدرا على زيارتها , فإن قدرا لا تذهب . وأجاز المالكية : للمرأة الخروج من بيت الزوجية لزيارة والديها , ويقضى لها بزيارتهما مرة كل أسبوع , إن كانت مأمونة ولو شابة , وحالها محمول على الأمانة حتى يظهر خلافها . وإن حلف : أن لا تزور والديها يحنث في يمينه , بأن يحكم لها القاضي بالخروج للزيارة , فإذا خرجت بالفعل حنث , وهذا على فرض أن والديها بالبلد , لا إن بعدا عنها فلا يقضى لها , وليس لها أن تخرج لزيارتهما إن حلف بالله أنها لا تخرج , وأطلق - بحيث لم يخص منعها من الزيارة بل منعها من الخروج أصلا - لفظا ونية , ولا يقضى عليه بخروجها ولو لزيارة والديها إذا طلبتها ; لأنه في حال التخصيص يظهر منه قصد ضررها , فلذا حنث , بخلاف حال التعميم فإنه لم يظهر منه قصد الضرر ; فلذا لا يقضى عليه بخروجها ولا يحنث . وإن لم تكن مأمونة , لم تخرج ولو متجالة , أو مع أمينة , لتطرق فسادها بالخروج . وجوز الشافعية خروج المرأة لزيارة أهلها ولو محارم - على المعتمد عندهم - حيث لا ريبة , وكذا عيادتهم , وتشييع جنازتهم , ولو في غيبة الزوج من غير إذن , أو منع قبل غيبته , فلو منعها قبل غيبة فليس لها الخروج , والمراد خروج لغير سفر وغيبة عن البلد . وأجاز الحنابلة للمرأة الخروج لزيارة والديها بإذن زوجها , وليس لها الخروج بلا إذنه ; لأن حق الزوج واجب فلا يجوز تركه بما ليس بواجب مهما كان سبب الزيارة , ولا تخرج بغير إذنه إلا لضرورة , ولا يملك الزوج منعها من زيارتهما إلا مع ظن حصول ضرر يعرف بقرائن الأحوال بسبب زيارتهما لها , فله منعهما حينئذ من زيارتها دفعا للضرر .

ب - سفر المرأة والمبيت خارج بيت الزوجية
: 6 - يرى الحنفية والمالكية والحنابلة جواز خروج المرأة من بيت الزوجية لأداء الحجة المفروضة , ولا يجوز للزوج منعها لأن الحج فرض بأصل الشرع , ولا يملك تحليلها إذا أحرمت بإذنه بحج غير مفروض ; لوجوب إتمامه بشروعها فيه . ويرى الشافعية جواز خروج المرأة للحج بإذن الزوج ; إذ ليس للمرأة الحج إلا بإذن الزوج للفرض وغيره .

ج - الاعتكاف :
7 - يرى الفقهاء جواز خروج المرأة من بيت الزوجية بإذن زوجها للاعتكاف في المسجد مطلقا , والمكث فيه مدته .

د - رعاية المحارم
: 8 - ذهب جمهور الفقهاء - خلافا للحنابلة - إلى أن للمرأة أن تخرج من بيت الزوجية لرعاية محارمها , كأبويها وإخوتها , وذلك لتمريض المريض أو عيادته , إذا لم يوجد من يقوم عليه واحتاجها , وعليها تعاهده بقدر احتياجه , وكذا إذا مات أحد من أقاربها تخرج لشهود جنازته , ويستحب لزوجها إذنها بالخروج ; لما في ذلك من صلة الرحم , وفي منعها من ذلك قطيعة رحم , وربما حملها عدم إذنه على مخالفته , وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالمعاشرة بالمعروف , فلا ينبغي للزوج منعها . ولم يصرح الحنابلة بحكم هذه الصور .

هـ - الخروج لقضاء الحوائج
: 9 - يرى جمهور الفقهاء أنه يجوز للمرأة أن تخرج من بيت الزوجية بلا إذن الزوج إن كانت لها نازلة , ولم يغنها الزوج الثقة أو نحو محرمها , وكذا لقضاء بعض حوائجها التي لا بد لها منها , كإتيانها بالماء من الدار , أو من خارجها , وكذا مأكل , ونحو ذلك مما لا غناء عنه للضرورة إن لم يقم الزوج بقضائه لها , وكذا إن ضربها ضربا مبرحا , أو كانت تحتاج إلى الخروج لقاض تطلب عنده حقها . وصرح الحنفية بأن للمرأة أن تخرج من بيت الزوجية إن كان البيت مغصوبا ; لأن السكنى في المغصوب حرام , والامتناع عن الحرام واجب , ولا تسقط نفقتها . وكذا لو أبت الذهاب إليه . وصرح الشافعية والحنابلة بأن للمرأة أن تخرج من بيت الزوجية للعمل إن أجاز لها زوجها ذلك ; لأن الحق لهما لا يخرج عنهما , ولها الخروج للإرضاع إن كانت آجرت نفسها له قبل عقد النكاح ثم تزوجت ; لصحة الإجارة , ولا يملك الزوج فسخها , ولا منعها من الرضاع حتى تنقضي المدة ; لأن منافعها ملكت بعقد سابق على نكاح الزوج مع علمه بذلك . وصرح الشافعية بأن للمرأة أن تخرج من بيت الزوجية إن كانت تخاف على نفسها أو مالها من فاسق أو سارق , أو أخرجها معير المنزل , كما صرح الشافعية بأن لها الخروج والسفر بإذن الزوج مطلقا مع محرم . وصرح الحنفية والشافعية أنه يجوز للمرأة الخروج من بيت الزوجية ولو بغير إذن الزوج , إن كانت في منزل أضحى كله أو بعضه يشرف على الانهدام , مع وجود قرينة على ذلك . ولها الخروج إلى مجلس العلم برضا الزوج , وليس لها ذلك بغير رضاه .

ما يترتب على رفض الزوجة الإقامة في بيت الزوجية
: 10 - يرى الفقهاء أن المرأة إذا امتنعت عن الإقامة في بيت الزوجية بغير حق , سواء أكان بعد خروجها منه , أم امتنعت عن أن تجيء إليه ابتداء بعد إيفائها معجل مهرها , وطلب زوجها الإقامة فيه , فلا نفقة لها ولا سكنى حتى تعود إليه ; لأنها بالامتناع قد فوتت حق الزوج في الاحتباس الموجب للنفقة , فتكون ناشزا .

قال المرداوي في الإنصاف(قوله ( وله منعها من الخروج عن منزله ) . بلا نزاع . من حيث الجملة . ويحرم عليها الخروج بلا إذنه . فإن فعلت فلا نفقة لها إذن . ونقل أبو طالب : إذا قام بحوائجها , وإلا فلا بد لها . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن حبسته امرأته لحقها : إن خاف خروجها بلا إذنه , أسكنها حيث لا يمكنها الخروج . فإن لم يكن له من يحفظها غير نفسه : حبست معه . فإن عجز , أو خيف حدوث شر : أسكنت في رباط ونحوه . وحتى كان خروجها مظنة للفاحشة صار حقا لله , يجب على ولي الأمر رعايته)


وقال البهوتي في كشاف القناع(5/ 197) (( وله ) أي الزوج ( منعها ) أي الزوجة ( من الخروج من منزله إلى ما لها منه بد سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتهما أو حضور جنازة أحدهما أو غير ذلك ) قال أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة طاعة زوجها : أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها ( ويحرم عليها ) أي الزوجة ( الخروج بلا إذنه ) أي الزوج لأن حق الزوج واجب فلا يجوز تركه بما ليس بواجب ( فإن فعلت ) الزوجة أي خرجت بلا إذنه ( فلا نفقة لها إذن ) أي ما دامت خارجة بغير إذنه لعدم التمكين من الاستمتاع ( هذا ) أي ما ذكر من تحريم الخروج بلا إذنه وسقوط نفقتها به ( إذا قام ) الزوج ( بحوائجها ) التي لا بد لها منها . ( وإلا ) أي وإن لم يقم بحوائجها ( فلا بد لها ) من الخروج للضرورة فلا تسقط نفقتها به . ( قال الشيخ فيمن حبسته امرأة بحقها : إن خاف خروجها بلا إذنه أسكنها حيث لا يمكنها الخروج فإن لم يكن له من يحفظها غير نفسه حبست معه ) ليحفظها ( يعني إذا كان الحبس مسكن مثلها ) ولم يفض إلى اختلاطها بالرجال ( كما يأتي في الباب فإن عجز عن حفظها ) بالحبس ( أو خيف حدوث شر ) بسبب حبسها معه ( أسكنت في رباط ونحوه ) دفعا للمفسدة ( ومتى كان خروجها مظنة الفاحشة صار حقا لله يجب على ولي الأمر رعايته فإن مرض بعض محارمها ) كأبويها وإخوتها ( أو مات ) بعض محارمها ( لا غيره ) أي المحرم ( من أقاربها ) كأولاد عمها وعمتها وأولاد خالها وخالتها . ( استحب له ) أي الزوج ( أن يأذن لها في الخروج إليه ) أي إلى تمريضه أو عيادتها أو شهود جنازته لما في ذلك من صلة الرحم وفي منعها من ذلك قطيعة رحم وربما حملها عدم إذنه على مخالفته و ( لا ) يستحب أن يأذن لها في الخروج ( لزيارة أبويها ) مع عدم المرض لعدم الحاجة إليه ولئلا تعتاده ( ولا يملك ) الزوج ( منعها من كلامهما , ولا ) يملك ( منعها من زيارتهما ) , لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ( إلا مع ظن حصول ضرر يعرف بقرائن الحال ) بسبب زيارتهما فله منعها إذن من زيارتهما دفعا للضرر . ( ولا يلزمها طاعة أبويها في فراقه ولا ) في ( زيارة ونحوها بل طاعة زوجها أحق ) لوجوبها عليها وروى ابن بطة في أحكام النساء عن أنس { أن رجلا سافر ومنع زوجته الخروج , فمرض أبوها فاستأذنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حضور جنازته فقال لها : اتقي الله ولا تخالفي زوجك فأوحى الله إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أني قد غفرت لها بطاعة زوجها } .


وقد نقل المرداوي كما سبق الإجماع على وجوب طاعة الزوجة لزوجها
وأما من أراد اسقاط هذا الحق للزوج فهو مخالف لشرع الله تعالى وحاكم بغير الكتاب والسنة
ولا يجوز لأحد أن يسقط حقا لله تعالى بحكم مجاراة العصر أو نحو ذلك
والله المستعان على ماا يفعله هؤلاء الفحكام في التلاعب بشرع الله وعدم حكمهم للناس بحكم الله
يقول تعالى (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله)
ويقول تعالى ( ألا له الحكم والأمر)
ويقول تعالى (الم تر الى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به)
ويقول تعالى (ولا يشرك في حكمه أحدا)
فهؤلاء الذين فتحتوا لأنفسهم وضع الأحكام التي نص الشرع عليها من تلقاء أنفسهم وتبعا لرغباتهم على خطر عظيم وجسيم
يقول تعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)
والله المستعان

هذا والله اعلم
ابو عمر الازدي



شكري وتقديري لك أخي أبو عادل على الإضافات الجميلة والمفيدة
بارك الله فيك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التوقيع



MOHAMMED ALSAHER





أتمنى متابعتي ومشاركتي عبر تويتر والفيس بوك

@m5mmm
أخر مواضيعي
محمد الساهر غير متواجد حالياً